تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مذهب الشافعية في ستر المرأة لوجهها و كفيها]

ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[14 - 02 - 05, 06:25 ص]ـ

الحمد لله و أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده و رسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد: فقد أشتهر عند القول على مسألة النقاب أن الشافعية يقولون بالندب هكذا دون تحقيق في المسألة على أصول المذهب الذي نسبوا إليه هذا القول و هذه غفلة شديدة فلا يصح أن يكون كل قول في أي مذهب هو المذهب بل هناك الصحيح و الأظهرو المعتمد و المختارو الأشهر و المجتمع عليه000000إلى غير هذه المصطلحات التي تعني أمرا ما في كل مذهب يصطلح عليه أصحاب هذا المذهب و قد عمدت-بحول الله وقوته-إلى هذه المسألة التي أصلها لنا شيوخنا لإعلام من خفيت عليه هذه الحقيقة ألا وهي أن الصحيح عند الشافعية وجوب النقاب لا إستحبابه ولا حول ولا قوة إلا بالله

قال الإمام النووي في الروضة ج7/ 21:نظر الرجل إلى المرأة فيحرم نظره إلى عورتها مطلقا و إلى وجهها و كفيها إن خاف الفتنة و إن لم يخف فوجهان

قال أكثر الأصحاب لا سيما المتقدمون لا يحرم لقول الله (و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) و هو مفسر بالوجه و الكفين لكن يكره قاله الشيخ أبو حامد و غيره

والثاني:يحرم قاله الإصطخري و أبو علي الطبري و اختاره الشيخ أبو محمد و الإمام و به قطع صاحب المهذب و الروياني

و وجهه الإمام بإتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات و بأن النظر مظنة الفتنة و هو محرك الشهوة فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب فيه و الإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية أ. ه

و التحريم هو الذي صححه النووي في المنهاج حيث قال: و يحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية و كذا وجهها و كفيها عند خوف الفتنة و كذا عند الأمن على الصحيح أ. ه

و قال الخطيب الشربيني في المغني ج3/ 167:و ظاهر كلام الشيخين أن الستر-أي ستر الوجه و الكفين- واجب لذاته

قلت: و عند أصحابنا إذا قالوا الشيخان يريدون بهما الرافعي و النووي كما هو معروف في مصطلحات المذهب

فإذا علمت أخي طالب العلم أن الذي أطبق عليه المحققون في المذهب أن المعتمد في المذهب ما اتفقا عليه الشيخان-يعني الرافعي و النووي-فإن إختلفا و لم يوجد لهما مرجح أو وجد لكن على السواء فالمعتمد ما قاله النووي علمت أن مذهب الشافعية الراجح فيه هو وجوب النقاب لا إستحبابه

و هذا هو الذي فهمه المتأخرون الذين تدور عليهم الفتيا في المذهب كالسبكي و الرملي و الهيتمي و الأنصاري و الشربيني

قال السبكي كما هو في مغني المحتاج:إن الأقرب إلى صنع الأصحاب أن وجهها و كفيها عورة في النظر لا في الصلاة و إطلاقه الكبيرة يشمل العجوز التي لا تشتهى و هو الأرجح في الشرح الصغير و هو المعتمد لأن لكل ساقطة لاقطة

و قال الشيخ زكريا الأنصاري في فتح الوهاب ج2/ 55:و ما ذكرته من تحريم نظر الفحل إلى وجه المرأة و كفيها و عكسه عند أمن الفتنة هو ما صححه صاحب الأصل و الذي في الروضة كأصلها عند أكثر الأصحاب حله أ. ه

و قال الخطيب الشربيني في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج1/ 124:و يكره أن يصلي الرجل متلثما و المرأة منتقبة إلا أن تكون في مكان و هناك أجانب لا يحترزون عن النظر إليها فلا يجوز لها رفع النقاب أ. ه

و ثم مسألة أخرى لم يتعرض لها-في المذهب من المتقدمين- إلا الخطيب وهي-المغني/ج3/ 167 - هل يحرم النظر إلى المنتقبة التي لا يتبين منها غير عينيها و محاجرها أو لا؟

قال الأذرعي لم أر فيه نصا و الظاهر أنه لا فرق لاسيما إذا كانت جميلة فكم من المحاجر من خناجر أ. ه

فعليك أخي بها فقد نص المحققون في المذهب على أنه ما لم يتعرض له النووي و الرافعي و الرملي و الهيتمي و زكريا الأنصاري يؤخذ بكلام الشربيني-عليهم جميعا رحمة الله-د

الخاتمة:

بعد هذا العرض السابق أخي تعلم أن الصحيح عند الشافعية وجوب ستر الوجه و الكفين لا ندبهما و هو كذلك عند الحنابلة في أصح القولين فيكون القول القائل بأن الجمهور على ندب ذلك قول فيه نظر والله أعلم

و صلى الله على محمد و على آله وسلم

ـ[هشام المصري]ــــــــ[14 - 02 - 05, 11:21 م]ـ

نريد مزيد من البحث فى هذا الموضوع لأن كل طرف يقول أن مذهب الشافعى معه

ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[15 - 02 - 05, 02:25 ص]ـ

أخي الكريم إذا قرأت المقال الأول جيدا ستعلم أن المعتمد عند الشافعية في المذهب ما اتفق عليه الشيخان الرافعي و النووي فإن إختلفا يكون قول النووي هو المذهب و لهذا تتابع المتأخرون من الشافعية على هذا القول كالأنصاري والرملي و الهيتمي و الشربيني وهؤلاء هم الذين عليهم تدور الفتيا فمن قال بغير هذا القول فهو لم يتعلم أصول هذا المذهب

لهذا لا يستطيع المعاصرون من الشافعية أن ينكروا هذا حتى و إن كان مخالفا لمذهبهم كالشيخ مفتي الديار المصرية فهو مع صوفيته و أشعريته إذا سأل عن النقاب قال إن مذهب الشافعي هو الوجوب

و الحمد لله رب العالمين

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير