تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[16 - 02 - 05, 03:49 م]ـ

الشيخ باز 11

ما قررتموه هو عين الصواب وما ذكره البيهقي عن الشافعي له علة وهي عدم الإتقان الذي كان عند أصحابنا الخراسانين في نقل بعض مفردات المذهب و هذا قد نبه عليه الإمام النووي في مقدمة المجموع

و بالنسبة لأمر اللحية

فقد حكم إمامنا الشافعي بالتحريم و وافقه الشيخان-الرافعي و النووي- على ذلك بل نقل الإمام النووي الإجماع على تحريم هذا الأمر فعلى قواعد السادة الشافعية ليس للمتأخرين أن يقولوا بخلافهم فإن قال أحدهم ذلك ينسب له لا للمذهب كله

و هذا معروف فأنا لا أحاكم الحنفية لقول لأحدهم يخالف مذهبه و لكن أحاكمه هو و كذا عند السادة المالكية و السادة الحنابلة

و الحمد لله رب العالمين

ـ[ابوحمزة]ــــــــ[16 - 02 - 05, 09:08 م]ـ

بارك الله فيك

يا اخي الكريم اظن هذه مسئلة من مسائل المختلف

ولكن الراجح عند علماء الحضرموت هو التحريم

ولكن سمعت من بعض الاخوة الشاميين أن العورة في النظر اليها هو كل جسمها

ولكن في تغطية لا يجب عليها تغطية وجهها ... واظن تكلم في هذا الموضوع اخونا محمد رشيد وكان يبحث مع بعض الاخوة الشافعية ...

ياخي قلت ان الشيخان قالوا بتحريم حلق اللحية

أرجو ان تزودني ان كان عندك علم

لان

مسئلة اللحية في المذهب هو الكراهية واخذ به الشيخان

الرافعي والنووي وآبن حجر في التحفة والرملي والخطيب

وقال بتحريمه الاذرعي والمليباري في إعانة الطالبين ....

قال الدمياطي في حاشيته علي إعانة الطالبين:

قوله: ويحرم حلق لحية) المعتمد عند الغزالي وشيخ الاسلام وابن حجر في التحفة والرملي والخطيب وغيرهم: الكراهة. وعبارة التحفة: (فرع) ذكروا هنا في اللحية ونحوها خصالا مكروهة: منها نتفها وحلقها، وكذا الحاجبان. ولا ينافيه قول الحليمي لا يحل ذلك، لامكان حمله على أن المراد نفي الحل المستوي الظرفين. والنص على ما يوافقه إن كان بلفظ لا يحل يحمل على ذلك. أو يحرم كان خلاف المعتمد. وصح عند ابن حبان: كان (ص) يأخذ من طول لحيته وعرضها وكأنه مستند ابن عمر رضي الله عنهما في كونه كان يقبض لحيته ويزيل ما زاد. لكن ثبت في الصحيحين الامر بتوفير اللحية أي بعدم أخذ شئ منها وهذا مقدم، لانه أصح. على أنه يمكن حمل الاول على أنه لبيان أن الامر بالتوفير للندب، وهذا أقرب من حمله على ما إذا زاد انتشارها وكبرها على المعهود، لان ظاهر كلام أئمتنا كراهة الاخذ منها مطلقا. وادعاء أنه حينئذ يشوه الخلقة، ممنوع. اه‍. وكتب سم: قوله: أو يحرم - كان خلاف المعتمد في شرح العباب. (فائدة) قال الشيخان: يكره حلق اللحية. واعترضه ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعي رضي الله عنه نص في الام على التحريم. قال الزركشي: وكذا الحليمي في شعب الايمان. وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة. وقال الاذرعي: الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها، كما يفعله القلندرية. اه‍. إذا علمت ذلك، فلعله جرى على ما جرى عليه شيخه في شرح العباب، وهو ضعيف، لانه إذا اختلف كلامه في كتبه، فالمعتمد ما في التحفة أنتهي

لأن المليباري اعتمد ما اعتمد شيخه في شرح العباب ...

ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[17 - 02 - 05, 05:28 ص]ـ

بارك الله فيك

يا اخي الكريم اظن هذه مسئلة من مسائل المختلف

ولكن الراجح عند علماء الحضرموت هو التحريم.

و فيك بارك الله فيك يا أبا حمزة و كل مسألة في الروضة مختلف فيها و المهم الراجح في المسألة

و قد ذكرت الوجوه التي قالت أنه مندوب و ليس واجبا

ولكن سمعت من بعض الاخوة الشاميين أن العورة في النظر اليها هو كل جسمها

ولكن في تغطية لا يجب عليها تغطية وجهها ... واظن تكلم في هذا الموضوع اخونا محمد رشيد وكان يبحث مع بعض الاخوة الشافعية ....

هذا قول لبعض المالكية و ستجد الرد عليه كافيا في المغني للشربيني

ياخي قلت ان الشيخان قالوا بتحريم حلق اللحية

أرجو ان تزودني ان كان عندك علم

لان

مسئلة اللحية في المذهب هو الكراهية واخذ به الشيخان

الرافعي والنووي وآبن حجر في التحفة والرملي والخطيب

وقال بتحريمه الاذرعي والمليباري في إعانة الطالبين.

لعل قولي الشيخان وهم مني-و أستغفر الله منه-

و لكن هذا هو الذي صححه الإمام النووي و قد وافق فيه الإمام الشافعي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير