تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقد قرر أصحابنا كما تعلم يا أبا حمزة أن المعتمد في المذهب ما اتفقا عليه فإن اختلفا و لم يوجد لهما مرجح أو وجد ولكن على سواء فالمعتمد ما قاله النووي

قال الإمام النووي في المجموع ج 1/ 357

فرع سبق في الحديث أن إعفاء اللحية من الفطرة فالإعفاء بالمد، قال الخطابي وغيره هو توفيرها وتركها بلا قص، كره لنا قصها كفعل الأعاجم، قال وكان من زي كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب، قال الغزالي في الإحياء اختلف السلف فيما طال من اللحية فقيل لا بأس أن يقبض عليها ويقص ما تحت القبضة، فعله ابن عمر ثم جماعة من التابعين، واستحسنه الشعبي وابن سيرين، وكرهه الحسن وقتادة، وقالوا يتركها عافية لقوله صلى الله عليه وسلم «واعفوا اللحى» قال الغزالي والأمر في هذا قريب إذا لم ينته إلى تقصيصها لأن الطول المفرط قد يشوه الخلقة هذا كلام الغزالي والصحيح كراهة الأخذ منها مطلقاً، بل يتركها على حالها كيف كانت للحديث «اعفوا اللحى» وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها» فرواه الترمذي بإسناد ضعيف لا يحتج به

و قال في شرح مسلم ج3/ 151:وجاء في رواية البخاري وفروا اللحى فحصل خمس روايات أعفوا وأوفوا وأرخوا وارجوا ووفروا ومعناها كلها تركها على حالها هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى يكره حلقها وقصها وتحريفها وأما الاخذ من طولها وعرضها فحسن وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في قصها وجزها قال وقد اختلف السلف هل لذلك حد فمنهم من لم يحدد شيئا في ذلك الا أنه لا يتركها لحد الشهرة وياخذ منها وكره مالك طولها جدا ومنهم من حدد بما زاد على القبضة فيزال ومنهم من كره الاخذ منها الا في حج أوعمرة قال وأما الشارب فذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم احفوا وانهكوا وهو قول الكوفيين وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصال وقاله مالك وكان يرى حلقه مثلة ويأمر بأدب فاعله وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه ويذهب هؤلاء إلى أن الإحفاء والجز والقص بمعنى واحد وهو الأخذ منه حتى يبدو طرف الشفة وذهب بعض العلماء إلى التخيير بين الأمرين هذا آخر كلام القاضي والمختار ترك اللحية على حالها وأن لا يتعرض لها بتقصير شئ أصلا والمختار في الشارب ترك الاستئصال والاقتصار على ما يبدو به طرف الشفة والله أعلم

و إجماع النووي لعلي إذا وقفت عليه قريبا أتحفك به فأنا بعيد عهد به

و الله أعلم

ـ[هشام المصري]ــــــــ[17 - 02 - 05, 12:49 م]ـ

إذا صح هذا القول كما يقول الشيخ محمد الأمين عن الشافعى نفسه فبالتأكيد هو أولى أن يكون المذهب و الألبانى على ما أذكر قال أن مذهب الشافعى هو الندب فلم ينفرد الأخ محمد الأمين بهذا الرأى إذن.

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[17 - 02 - 05, 01:57 م]ـ

الشيخ محمد الأمين ...

قولكم / و هل الشافعية أدرى بمذهب الشافعي من صاحب المذهب نفسه؟

حقا كلامكم يستحق التعجب .. فوالله من شدة تعجبي منه لا أدري من أين أداخل فيه لإيضاح وجه الفهم المغلوط ...

لا تقل / و هل هم أدرى من صاحب المذهب بمذهب نفسه؟ لأن كلامكم يتأتى لو كانوا ينسبون إليه و يخترعون له مذهبا ينسبونه له بالقوة، و لكنهم معنيون بتقرير مذهبه من كلامه، و حين تأتي أنت و تقول هذه النسبة في الفتوى الفلانية تخالف نص الشافعي، فليس ثم ليس ثم ليس قولكم بأولى من قول أحد محققي المذهب .. و أظنه واضحا لا يحتاج أدنى شرح

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[17 - 02 - 05, 01:59 م]ـ

ـ ننبه إلى أن أبي داوود حين يتكلم على الراجح فهو يريد مذهبا، حتى لا يعترض عليه معترض بأنه تحكم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ[هشام المصري]ــــــــ[17 - 02 - 05, 02:39 م]ـ

هل قال الشافعى هذا القول فى كتابه الأم أم أين و ما نص قوله و صحة سنده إليه؟

ـ[البحار]ــــــــ[18 - 02 - 05, 08:53 ص]ـ

قال الشافعي في كتابة " الام" (66)

وعورة الرجل ما وصفت"اي من السرة الي الركبة" وكل المرأة عورة إلا كفيها ووجهها وظهر قدميها عورة

وقال البيهقي في تعليقه علي حديث اسماء

مع هذا المرسل قول من مضى من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة، فصار القول بذلك قويا وبالله التوفيق (سنن البيهقي)

وقال البغوي في " شرح السنة" (9/ 23):

"فإن كانت أجنبية حرة فجمع بدنها عورة في حق الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضاً عند خوف الفتنة".

ابن مفلح الحنبلي (ت 763):

" قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم: إن النظر إلى الأجنبية من غير شهوة ولا خلوة، فلا ينبغي الإنكار عليهن إذا كشفن عن وجوههن في الطريق" (ص40)

قال ابن هبيرة الحنبلي في " الإفصاح" (1/ 118 - حلب):

" واختلفوا في عورة المرأة الحرة وحدِّها فقال أبو حنيفة: كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين. وقد روي عنه أن قدميها عورة وقال مالك الشافعي: كلها عورة إلا وجهها وكفيها وهو قول أحمد في إحدى روايتيه والرواية الأخرى: كلها عورة إلا وجهها وخاصة. وهي المشهورة واختارها الخرقي".

قال ابن عبد البر في "التمهيد" (6/ 364) - وقد ذكر أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وأنمه قول الائمة الثلاثة وأصحابهم وقول الأوزاعي وأبي ثور-:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير