تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[18 - 02 - 05, 08:56 م]ـ

أخي الكريم البحار -جزاك الله خيرا-

هذا العلم لا يؤخذ هكذا من بطون الكتب بل لابد لك من شيخ متمكن يفهمك ما في هذه الكتب

فعند الشافعية مثلا

للشافعي في مسألة التثويب قولان قول قديم بالإستحباب و القول الجديد عدم الإستحباب

و مع ذلك قدم الأصحاب القول القديم على الجديد كما قال إمام الحرمين الجويني

و كذا في مسألة التباعد عن النجاسة في الماء الكثير القديم أنه لا يشترط

وكذا أيضا مسألة لمس المحارم القديم لا ينقض

و مسألة الماء الجاري و تعجيل العشاء و وقت المغرب و أكل جلد الميتة المدبوغ 00000000و غيرها أخي

و كذا عند الحنفية خالف الصاحابان الإمام في أكثر من ثلث المذهب و مع ذلك ينسب قولهم للمذهب الحنفي

و رجاء راجع مشاركة الشيخ باز11 ففيها فوائد كثيرة و خير

فإذا علمت ذلك أنصحك بنصحيتين

الأولى: أن تعيد النظر في كلامي لتعلم كيف تفتي بالمذهب الشافعي

الثانية: أن تبادر إلى شيخ متقن يعلمك مذهبا معتبرا بأصوله فإذا حصلت هذا و حصلت أدوات الإجتهاد و شهد لك من أهل العلم بالعلم و الفضل فاجتهد في فروع الفقه و أصوله و ساعتها إذا تكلمت ستجدنا ننصت كما أنصتنا لابن عثيمين و ابن باز و الألباني-شيوخ الإسلام

و أرجو أن تسامحني و أن يسامحني إخواني إذ لم أستطعت أن أواصل الردود في أي مشاركة لظروف تمر بي

و السلام عليكم و رحمة الله

ـ[هشام المصري]ــــــــ[19 - 02 - 05, 01:26 ص]ـ

هل سند ما قاله الشافعى فى كتابه الأم صحيح؟

ـ[هشام المصري]ــــــــ[19 - 02 - 05, 01:29 ص]ـ

قال الشيخ القرضاوى:

في مذهب الشافعية:-

وقال الشيرازي صاحب " المهذب " من الشافعية.

(وأما الحرة فجميع بدنها عورة، إلا الوجه والكفين (قال النووي: إلى الكوعين لقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال ابن عباس: وجهها وكفيها (قال النووي " في المجموع ": هذا التفسير المذكور عن ابن عباس قد رواه البيهقي عنه وعن عائشة رضي الله عنهم)، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- " نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب " (الحديث في صحيح البخاري، عن ابن عمر رضي الله عنهما: " لا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفازين) ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء، وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاء، فلم يجعل ذلك عورة).

وأضاف النووي في شرحه للمهذب " المجموع ": (إن من الشافعية من حكى قولاً أو وجها أن باطن قدميها ليس بعورة، وقال المزني: القدمان ليستا بعورة، والمذهب الأول). (المجموع 3/ 167، 168).

ـ[هشام المصري]ــــــــ[19 - 02 - 05, 01:48 ص]ـ

كلام النووى فى المجموع هنا واضح و هو أن الوجه و الكف ليسوا عورة

فكيف يقال أن قول النووى الذى يبنى عليه المذهب هو الوجوب؟!

ـ[البحار]ــــــــ[19 - 02 - 05, 03:36 ص]ـ

أخي أبو داود الكناني بارك الله فيك وجزاك خيرا علي النصيحة الثمينة

انا يا اخي بارك الله فيك لم افتي او انطق بكلمة واحدة من عندي في مشاركتي بل هي نقول نقلتها فقط

وكان سببها ان الاخ هشام المصري طلب نص الشافعي في الام فنقلته

ـ[هشام المصري]ــــــــ[19 - 02 - 05, 03:46 ص]ـ

جزاك الله خيرا يا أخ البحار

ـ[باز11]ــــــــ[19 - 02 - 05, 10:25 ص]ـ

نحن هنا نحقق مذهب الشافعية ومعناه تحرير القول المعتمد في المذهب

والقول المعتمد هو المفتى به فربما كان نصا للإمام في الجديد أو في القديم او وجها للخراسانيين أو البغداديين أو قولا مخرجا، فالإلزام هنا لا يكون بنص الشافعي ولكن بالمعتمد في المذهب الذي يكون في كتب المتأخرين المعتمدة.

وإذا كان الأمر كذلك فلا مدخل هنا لشيوخ آخرين من خارج المذهب مع احترامنا الكامل وتقديرنا لعلومهم وحتى لا يتشعب الموضوع.

أما إذا سألت عن رأي الشيوخ فلان وفلان من خارج المذهب في المسألة فهذا له شأن آخر.


___
أخونا الشيخ أبوداود الكناني
أحببناك في الله زادك الله توفيقا وعلما أنت وجميع المشايخ

ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 02 - 05, 05:44 م]ـ
جزاكم الله خيرا
هنا عدة مسائل
اولا
عورة المرأة في الصلاة
ثانيا
قال الرافعي
(وقوله عورة في الصلاة أشار به إلى ان العورة قد تطلق لمعنى آخر وهو ما يحرم النظر إليه وكلامن
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير