الآن فيما يجب ستره في الصلاة فاما ما يجوز النظر إليه وما لا يجوز فيذكر في اول كتاب النكاح)
هذا فيما يحل النظر اليه او لايحل
ثالثا
عورة المرأة أمام الرجال الأجانب
فأما المسألة الأولى فليست مسألتنا
والشافعية استدلوا لذلك بأدلة من ذلك
كما في نهاية المحتاج
(و) عورة (الحرة) (ما سوى الوجه والكفين) فيها ظهرا وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال ابن عباس وعائشة: هو الوجه والكفان)
واخترت كتاب الرملي لسبب ما سيأتي بيانه
المسألة الثانية
فيما يجوز للرجل النظر اليه من المراة الاجنبية اذا أمن الفتنة
فأكثر المتقدمين (قاله الرافعي في المحرر) على جواز النظر الى الوجه والكفين
وكونه قول أكثر الاصحاب هو ما ذكره غير واحد من علماء الشافعية
وعلى سبيل المثال لا الحصر زكريا الانصاري
فلا عتب على البيهقي ان هو نقل كلام الشافعي في تفسير هذه الاية
فالبيهقي من المتقدمين بالنظر الى غيره والبيهقي أصلا يستدل لكلام الشافعي - رحمه الله
وبوب عليه البيهقي
(باب تخصيص الوجه والكفين بجواز النظر إليها عند الحاجة قال الله تبارك وتعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال الشافعي رحمه الله إلا وجهها وكفيها قال الشيخ رحمه الله وقد روينا هذا التفسير في كتاب الصلاة عن بن عباس وابن عمر وعائشة ثم عن عطاء وسعيد بن جبير وفي رواية أخرى عن بن عباس وعطاء باطن الكف
)
فلا علاقة للخراسانيين والعراقيين في المسألة
فهذه المسألة
الشافعية يذكرونها في ابواب الخطبة
وسياتي مزيد تفصيل حول هذا (وهي مسألة معروفة)
نرجع الى مسألتنا في الروضة
(وإن لم يخف، فوجهان، قال أكثر الاصحاب لا سيما المتقدمون: لا يحرم، لقول الله تعالى: * (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) * وهو مفسر بالوجه والكفين، لكن يكره، قاله الشيخ أبو حامد وغيره. والثاني: يحرم، قاله الاصطخري وأبو علي الطبري، واختاره الشيخ أبو محمد، والامام، وبه قطع صاحب المهذب والروياني، ووجهه الامام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات)
........ الخ
انتهى
وهذا كله كلام الرافعي وأقره النووي
وأما النووي فاختار التحريم هو ما نقله اخونا الشيخ الكناني - وفقه الله
(و يحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية و كذا وجهها و كفيها عند خوف الفتنة و كذا عند الأمن على الصحيح أ. ه)
والنووي - رحمه الله يذهب مذهب الاحتياط في أمر النظر وقد بالغ في ذلك كما في مسألة النظر إلى الأمرد وقد تعقب من قبل عدد من الشافعية
والذي يظهر هو فساد الزمان في عصر النووي وابن الجوزي وابن تيمية حيث رأينا لهم فتاوى حول مسألة النظر إلى الأمرد
ولعل هذا الفساد هو الذي جعل هولاء يختارون التحريم حتى عند أمن الفتنة
وهو واضح لان أكثر المتقدمين كانوا على الجواز
عموما النووي اختار تحريم النظر
فهل النووي اختار أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها وانه لايجوز لها ابداء الوجه والكفين وانهما عورة في حقها بحيث لايجوز لها كشفه
وأن الوجه عورة
وأهم شيء عندي كون الوجه عورة أولا
فهناك من يقول بانه يجب عليها ان تغطي وجهها لفساد الزمان
الا ان الاصل لديه ان الوجه ليس بعورة
قال الرملي في نهاية المحتاج
(إذ ظاهر كلامهما أن الستر واجب لذاته فلا يتأتى هذا الجمع)
وهو الذي نقله الشريبني واعتمد عليه
ولكن هناك خلاف بين الشافعية في هذا الظاهر
وفي كون كلام النووي والرافعي ظاهر فيما ذهب اليه الرملي او لا
فمثلا
قال ابن حجر المكي
(] في تحفة المحتاج [/ COLOR]
في شرح قول المصنف
(وَيَحْرُمُ نَظَرُ فَحْلٍ بَالِغٍ إلَى عَوْرَةِ حُرَّةٍ كَبِيرَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ)
((أجنبية)، وهي ما عدا وجهها وكفيها بلا خلاف لقوله تعالى {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم}، ولأنه إذا حرم نظر المرأة إلى عورة مثلها كما في الحديث الصحيح فأولى الرجل. (وكذا وجهها) أو بعضه ولو بعض عينها، أو من وراء نحو ثوب يحكى ما وراءه (وكفها)، أو بعضه أيضا، وهو من رأس الأصابع إلى الكوع (عند خوف الفتنة) إجماعا من داعية نحو مس لها، أو خلوة بها وكذا عند النظر بشهوة بأن يلتذ به، وإن أمن الفتنة قطعا (وكذا عند الأمن) من الفتنة فيما يظنه من نفسه وبلا شهوة (على الصحيح) ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه
¥