ولو حل النظر لكن كالمرد وبأن النظر مظنة للفتنة ومحرك للشهوة فاللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية وبه اندفع ما يقال هو غير عورة فكيف حرم نظره ووجه اندفاعه أنه مع كونه غير عورة نظره مظنة للفتنة، أو الشهوة ففطم الناس عنه احتياطا على أن السبكي قال الأقرب إلى صنيع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة في النظر ولا ينافي ما حكاه الإمام من الاتفاق نقل المصنف عن عياض الإجماع على أنه لا يلزمها في طريقها ستر وجهها وإنما هو سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن للآية، لأنه لا يلزم من منع الإمام لهن من الكشف لكونه مكروها وللإمام المنع من المكروه لما فيه من المصلحة العامة وجوب الستر عليهن بدون منع مع كونه غير عورة ورعاية المصالح العامة مختصة بالإمام ونوابه نعم من تحققت نظر أجنبي لها يلزمها ستر وجهها عنه وإلا كانت معينة له على حرام فتأثم. ثم رأيت أبا زرعة أفتى بما يفهمه فقال في أمة جميلة تبرز مكشوفة ما عدا ما بين السرة والركبة والأجانب يرونها محل جواز بروزها الذي أطلقوه إذا لم يظهر منها تبرج بزينة ولا تعرض لريبة ولا اختلاط لمن يخشى منه عادة افتتان بمثل ذلك وإلا أثمت ومنعت وكذا الأمرد ا ه ملخصا وكون الأكثرين على مقابل الصحيح لا يقتضي رجحانه لا سيما وقد أشار إلى فساد طريقتهم بتعبيره بالصحيح ووجهه أن الآية كما دلت على جواز كشفهن لوجوههن دلت على وجوب غض الرجال أبصارهم عنهن ويلزم من وجوب الغض حرمة النظر ولا يلزم من حل الكشف جوازه كما لا يخفى فاتضح ما أشار إليه بتعبيره بالصحيح ومن ثم قال البلقيني: الترجيح بقوة المدرك والفتوى على ما في المنهاج وسبقه لذلك السبكي وعلله بالاحتياط فقول الإسنوي الصواب الحل لذهاب الأكثرين إليه ليس في محله وأفهم تخصيص حل الكشف بالوجه حرمة كشف ما عداه من البدن حتى اليد، وهو ظاهر في غير اليد، لأنه عورة ومحتمل فيها، لأنه لا حاجة لكشفها بخلاف الوجه واختيار الأذرعي قول جمع بحل نظر وجه وكف عجوز يؤمن من نظرهما الفتنة لآية {والقواعد من النساء} ضعيف ويرده ما مر من سد الباب، وأن لكل ساقطة لاقطة ولا دلالة في الآية كما هو جلي بل فيها إشارة للحرمة بالتقييد بغير متبرجات بزينة واجتماع أبي بكر وأنس بأم أيمن وسفيان وإضرابه برابعة رضي الله عنهم لا يستلزم النظر على أن مثل هؤلاء لا يقاس بهم غيرهم ومن ثم جوزوا لمثلهم الخلوة كما يأتي قبيل الاستبراء إن شاء الله تعالى
انتهى
تأمل قول ابن حجر المكي
(ولا يلزم من حل الكشف جوازه) حل الكشف اي كشف الوجه
جوازه أي جواز النظر إلى الوجه
فكلام الرملي محل بحث
وهل فهم أئمة الشافعية من كلام النووي والرافعي هذا أو لا
ولايقال هنا يقدم قول الرملي ونحو ذلك فهذه مسألة خلاف بين الشافعية
وكلام زكريا الأنصاري هو في النظر
وتأمل عبارة التحفة جيدا
وكلام الشربيني
و المرأة منتقبة إلا أن تكون في مكان و هناك أجانب لا يحترزون عن النظر إليها فلا يجوز لها رفع النقاب)
هو مثل ما جاء في التحفة
(نعم من تحققت نظر أجنبي لها يلزمها ستر وجهها عنه وإلا كانت معينة له على حرام فتأثم)
وهذا لايلزم منه وجوب التغطية اذا عرفت ان الرجل لاينظر اليها أو أمنت ذلك
وكلامي هنا على عبارة
التحفة
وللموضوع تتمة
تنبيه قد سبق وان أشار الى هذا التفريق الدقيق الشيخ محمد رشيد - وفقه الله
ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 02 - 05, 07:37 م]ـ
تنبيه
قولكم - وفقكم الله ورعاكم
(ثم مسألة أخرى لم يتعرض لها-في المذهب من المتقدمين- إلا الخطيب وهي-المغني/ج3/ 167 - هل يحرم النظر إلى المنتقبة التي لا يتبين منها غير عينيها و محاجرها أو لا؟
قال الأذرعي لم أر فيه نصا و الظاهر أنه لا فرق لاسيما إذا كانت جميلة فكم من المحاجر من خناجر أ. ه)
انتهى
هذه المسألة نص عليها العلماء
في النهاية
((وكذا وجهها) أو بعضه ولو بعض عينها)
وفي التحفة
((وكذا وجهها) أو بعضه ولو بعض عينها، أو من وراء نحو ثوب يحكى ما وراءه)
انتهى
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[19 - 02 - 05, 11:40 م]ـ
جزاكم الله خيرا: يا شيخ ابن وهب
لا بد من التفريق بين مسألة الكشف للوجه و النظر إليه كما قلتم
=
و أنا و الله أتعجب من طريقة بعض الكتابات بل و المداخلات في هذا المنتدى ففرق بين أن نرجّح القول كأن نرجح عدم جواز كشف الوجه ثم نبني على ذلك بناء آخر لا علاقة له بذلك و هو التشكيك في نسبة مذاهب العلماء المشهورين إليهم لأن عالما شكك فيها كما هو حاصل من بعض من يرجّح عدم جواز كشف الوجه
=
ثم مسألة كشف الوجه مسألة معروفة لا يمكن محو الخلاف فيها من أحد الطرفين و كلام بعض التابعين و من دونهم فيها مختلف اختيارا و ترجيحا و استدلالا فما فيها جديد و إن حاول بعض الناس التجديد فيها بإباحة أو منع
فيبقى النظر في الدليل ثم الإنصاف و ترك التشديد فيما لا يصلح التشديد فيه.
ولقد سبق لي في سنوات تدريس سورة النور للطلاب و الطالبات في الجامعة و أمعنت جهدي في النظر في كتب التفسير و تأمل عبارات المفسرين فرأيت الخلاف ماثلا بين الصحابة و غيرهم فيها فهذا ابن عباس له قول يخالف قول ابن مسعود و هذا عبيدة السلماني من كبار علماء التابعين يقول تبدي عينا واحدة و يقول بعض التابعين بجواز كشف الوجه و الكفين ويكفي من ذلك للمنصف أن يتأمل كلام الطبري و كلام الثعلبي و كلام القرطبي و ابن الجوزي و البغوي و ابن كثير و الواحدي و السمعاني فضلا عن أن ينظر في مطبوع التفاسير و مخطوطها
فارحموا المسلمين من توسيع الخلاف بلا طائل ملموس و مع هذا فلا يطن أني أرجح جواز كشف الوجه و لكن الإنصاف عزيز
¥