ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[23 - 02 - 05, 05:52 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أولا: أشكر للشيخ ابن وهب مروره الكريم هنا و هذه التقيدات المفيدة التي سطرها وسيكون البدء مع الشيخ الكريم من محل بحث الشيخ الكريم و هو قول ابن حجر الهيتمي: ولا يلزم من حل الكشف جوازه
فقال الشيخ شارحا: حل الكشف اي كشف الوجه جوازه أي جواز النظر إلى الوجه
فكلام الرملي محل بحث
وهل فهم أئمة الشافعية من كلام النووي والرافعي هذا أو لا
ولايقال هنا يقدم قول الرملي ونحو ذلك فهذه مسألة خلاف بين الشافعية
وكلام زكريا الأنصاري هو في النظر
وتأمل عبارة التحفة جيدا أ. ه
و جوابي هو من رجع إلى أول الموضوع علم جيدا أنني أقر أنه هناك خلاف بين الأصحاب في المذهب في هذه المسألة على وجهين
الوجه الأول أن الوجه و الكفين ليسا بعورة
الوجه الثاني: أنهما عورة
و هنا يأتي دور الترجيح –لأهل الترجيح في المذهب-كالإمام النووي
نعود إلى كلام القاضي عياض المالكي الذي مال إليه الهيتمي و هو: نقل المصنف عن عياض الإجماع على أنه لا يلزمها في طريقها ستر وجهها وإنما هو سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن للآية،
و إنما أعرضت عنه لأن الخطيب الشربيني ذكره في المغني (ج3/ 167):فقال بعد أن ذكر كلام القاضي المالكي و قال بعض المتأخرين-قلت يقصد الهيتمي-إنه لا تعارض في ذلك بل منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأن فيه مصلحة عامة و في تركه إخلال بالمروءة أ. ه
قال الشربيني –معقبا-و ظاهر كلام الشيخين- قلت يعني الرافعي و النووى- أن الستر واجب لذاته فلا يتأتى هذا الجمع و كلام القاضي ضعيف و حيث قيل بالجواز –كره-و قيل خلاف الأولى و حيث قيل بالتحريم وهو الراجح.أ. ه
و أظن أن الكلام هنا واضح ومن هذا التفصيل السابق تعلم فضيلة الشيخ أن قولكم-حفظكم الله- وكلام الشربيني
و المرأة منتقبة إلا أن تكون في مكان و هناك أجانب لا يحترزون عن النظر إليها فلا يجوز لها رفع النقاب هو مثل ما جاء في التحفة أ. ه
هو ليس في مثلية ما جاء في التحفة بل هو عكسه تماما
قولكم-حفظكم الله - تنبيه
قولكم - وفقكم الله ورعاكم
ثم مسألة أخرى لم يتعرض لها-في المذهب من المتقدمين- إلا الخطيب وهي-المغني/ج3/ 167 - هل يحرم النظر إلى المنتقبة التي لا يتبين منها غير عينيها و محاجرها أو لا؟
قال الأذرعي لم أر فيه نصا و الظاهر أنه لا فرق لاسيما إذا كانت جميلة فكم من المحاجر من خناجر أ. ه
انتهى
هذه المسألة نص عليها العلماء
في النهاية
وكذا وجهها أو بعضه ولو بعض عينها
وفي التحفة
وكذا وجهها أو بعضه ولو بعض عينها، أو من وراء نحو ثوب يحكى ما وراءه
انتهى
قلت:جزاكم الله خيرا على هذه الفائدة النفيسة الغالية
و ختاما:إن تدرج الفتوى داخل كل مذهب أمر معروف لطلبة العلم فأخاف أن تكون النفرة من البعض من أن يكون الراجح عند الشافعية أن الوجه والكفين عورة لذاتهما –على ما رجحه الشربيني من ظاهر كلام الرافعي و النووي-ورائها ما ورائها
أيها الأخوة الماء المشمس:قال عنه الإمام الشافعي ولا أكره المشمس إلا من جهة الطب
ثم اختلف فيه الأصحاب على سبعة أوجه حتى أن بعضهم جزم بالتحريم لأنه عنده يورث البرص فجزم بالتحريم و الذي رجحه الرافعي أنه مكروه على الأصح
ثم بعد ذلك كله الذي ترجح لمحقق المذهب الإمام النووي هو ما قاله في الروضة:الراجح من حيث الدليل أنه لا يكره مطلقا و هو مذهب أكثر العلماء و ليس للكراهة دليل يعتمدأ. ه
فمثل هذا ستجد عند السادة الحنابلة منه الحظ الأوفر و كذا السادة المالكية و السادة الحنفية فتحقيق المذهب أمر و نصوص إمام المذهب أمر آخر
و أما كلام أبي محمد فنقول له إن أردت أن تعرف الراجح من أقوال الإمام أحمد في مسألة فلا تفتح سؤالات أحمد ولاتفسير الطبري والثعالبي و القرطبي ولكن تفتح كتب شيخ الإسلام ابن تيمية و ابن القيم و ابن عثيمين و بكر بن عبد الله
و أنا ما قلت بدعا من القول حتى تتهم الشرفاء بالتشكيك في مذاهب العلماء و أنا ما كتبتها إلا بعد دراستها على شيوخي الشافعية في بلادنا تلاميذ العلامة المطيعي و خريجي الشريعة الذين يدرسون المذهب منذ ثلاثين سنة وما قررته يعلمه كل طالب علم يدرس المذهب الشافعي لكن أهل الراجح حفظوا أن أبا حنيفة و مالك و الشافعي و قول للإمام أحمد أنهما ليسا بعورة وقول للإمام أحمد أنهما عورة لذا الراجح أنهما ليسا بعورة
و لكن عند التحقيق في كل مذهب سيتضح لك أمور ما كنت تعلمها و تدريسك لسورة النور شيء والترجيح بين الأقوال المختلفة في مذهب الشافعية شيء آخر
و ها هو إمام الحرمين الجويني ينقل إتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه
يقول العلامة الزبيدي الشافعي في -إتحاف السادة المتقين- (ج7/ 17):قوله لها في تلك الحالة: لا تكشفي وجهك أي استري وجهك واجب أو مباح أو حرام لا يخلو من أحد الثلاثة فإن قلتم:إنه واجب فهو الغرض المطلوب لأن الكشف معصية و النهي عن المعصية حق
و قال العلامة شمس الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (ج6/ 187) معلقا: و به يندفع القول بأنه-أي الوجه- غير عورة أ. ه
قلت: و ما أتفق عليه الرافعي و النووي و الرملي و الشربيني وغيرهم هو الذي استقر عليه المذهب و هو الذي يجب على المتذهب بهذا المذهب أن يفتي به و يدفع به في خاصرة مبيحي السفور
و الحمد لله رب العالمين
¥