تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

طلّق زوجته، فهل يقع الطلاق؟

ـ[الاعتصام]ــــــــ[15 - 02 - 05, 12:14 م]ـ

الاخوة الافاضل:

1/ ما حكم قول الزوج لزوجته وهي حامل:

أنتِ طالق طالق طالق بالثلاث في مجلس واحد وهل يقع الطلاق به ثلاثاً أم واحدة أم لا يقع؟

2/ ولو قال لها:

انتِ طالق بالثلاث،هل يقع الطلاق به ثلاثاً أم واحدة أم لا يقع؟.

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[15 - 02 - 05, 05:31 م]ـ

طلاق الحامل يقع بالاجماع

(أما طلاق الثلاث في مجلس واحد فموضع خلاف. فجمهو رالفقهاء على وقوعه ثلاثا، وهو مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وذهب طائفة على أنه يلزمه طلقة واحدة، وهو قول منقول عن طائفة من السلف والخلف من أصحاب رسول الله،صلى الله عليه وسلم، مثل الزبير بن العوام، وعبدالرحمن بن عوف، ويروى عن علي وابن مسعود، وابن عباس قولان، وهو قول كثير من التابعين ومن بعدهم، مثل طاووس وخلاس بن عمرو ومحمد بن اسحق وقول داود وأكثر اصحابه ويروى عن محمد الباقر وجعفر الصادق وهو قول بعض أصحاب ابي حنيفة ومالك وأحمد وهو اختيار ابن تيمية، انظر فتاوى ابن تيميةج 33 ص 8 .. )

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير