[ما حكم هذا الطلاق]
ـ[أبو موفق الحلبي]ــــــــ[17 - 02 - 05, 01:21 ص]ـ
رجل طلق زوجته قبل ان يدخل بها ثلاثاً فهل تبين منه بينونة صغرى أم كبرى
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[17 - 02 - 05, 06:59 ص]ـ
بينونة صغرى.
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[18 - 02 - 05, 01:11 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
- على القول بأن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة فلا إشكال في أنها تبين بينونة صغرى , وهذا ظاهر.
- أما على القول بأن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا فالحنابلة يفصِّلون:
1 - فإن أتى بالتطليقات مرتبة بعضعها بعد بعض ,وذلك بأن يأتي بحرف يقتضي الترتيب , فإنها تبين بينونة صغرى. كما لو قال (أنت طالق فطالق فطالق)
أو (أنت طالق ثم طالق ثم طالق)
لأن لفظه يقتضي وقوع الطلاق الأول , فتبين منه بهذه الطلقة –لعدم العدة- , فلا تصادف باقي الطلقات محلا.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: (فصل وكل طلاق يترتب في الوقوع ويأتي بعضه بعد بعض لا يقع بغير المدخول بها منه أكثر من طلقة واحدة لما ذكرناه ويقع بالمدخول بها ثلاث إذا أوقعها مثل قوله أنت طالق فطالق فطالق أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق أو أنت طالق ثم طالق وطالق أو فطالق وأشباه ذلك لأن هذه حروف تقتضي الترتيب فتقع بها الأولى فتبينها فتأتي الثانية فتصادفها بائنا غير زوجة فلا تقع بها وأما المدخول بها فتأتي الثانية فتصادف محل النكاح فتقع وكذلك الثالثة وكذلك لو قال أنت طالق بل طالق وطالق ذكره أبو الخطاب)
2 - أما لو أتى بالطلقات الثلاثة مجموعة من غير ترتيب فإنها تقع ثلاثا , ومن ثم فإنها تبين بينونة كبرى.
كما لو قال: (أنت طالق ثلاثا) أو (أنت طالق وطالق وطالق)
قال ابن قدامة في المغني: (مسألة قال {وإذا قال لغير مدخول بها أنت طالق وطالق وطالق لزمه الثلاث لأنه نسق وهو مثل قوله أنت طالق ثلاثا} وبهذا قال مالك والأوزاعي والليث وربيعة وابن أبي ليلى وحكي عن الشافعي في القديم ما يدل عليه وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور لا يقع إلا واحدة لأنه أوقع الأولى قبل الثانية فلم يقع عليها شيء آخر كما لو فرقها
ولنا إن الواو تقتضي الجمع ولا ترتيب فيها فيكون موقعا للثلاث جميعا فيقعن عليها كقوله أنت طالق ثلاثا أو طلقة معها طلقتان ويفارق ما إذا فرقها فإنها لا تقع جميعا وكذلك إذا عطف بعضها على بعض بحرف يقتضي الترتيب فإن الأولى تقع قبل الثانية بمقتضى إيقاعه وهاهنا لا تقع الأولى حين نطقه بها حتى يتم كلامه بدليل أنه لو ألحقه استثناء أو شرطا أو صفة لحق به ولم يقع الأول مطلقا ولو كان يقع حين تلفظه لم يلحقه شيء من ذلك وإذا ثبت أنه يقف وقوعه على تمام الكلام فإنه يقع عند تمام كلامه على الوجه الذي اقتضاه لفظه ولفظه يقتضي وقوع الطلقات الثلاث مجتمعات وهو معنى قول الخرقي لأنه نسق أي غير مفترق فإن قيل إنما وقف أول الكلام على آخره مع الشرط والاستثناء لأنه مغير له والعطف لا يغير فلا يقف عليه ونتبين أنه وقع أول ما لفظ به ولذلك لو قال لها أنت طالق بما يخصه بزمن أو يقيده بقيد كالشرط وإما بما يمنع بعضه كالاستثناء وإما بما يبين عدد الواقع كالصفة بالعدد وأشباه هذا فيجب أن يكون واقعا ولولا ذلك لما وقع بغير المدخول بها ثلاث بحال لأنه لو قال لها أنت طالق ثلاثا فوقعت بها طلقة قبل قوله ثلاثا لم يمكن أن يقع بها شيء آخر أما إذا قال أنت طالق أنت طالق فهاتان جملتان لا تتعلق إحداهما بالأخرى ولو تعقب إحداهما شرط أو استثناء أو صفة لم يتناول الأخرى ولا وجه لوقوف إحداهما على الأخرى والمعطوف مع المعطوف عليه شيء واحد لو تعقبه شرط لعاد إلى الجميع لأن المعطوف لا يستقل بنفسه ولا يفيد بمفرده بخلاف قوله أنت طالق فإنها جملة مفيدة لا تعلق لها بالأخرى فلا يصح قياسها عليها) ,
والله تعالى أعلم,,,,,
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[29 - 03 - 08, 11:40 م]ـ
أخي الكريم بالنسبة للطلاق ثلاثاً لغير المدخول بها فإن الأولى تبينها والثالثة تحرمها كما صح ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم بالإسناد الصحيح