تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[بطلان صلاة من كشف عن عاتقيه]

ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[19 - 02 - 05, 10:14 م]ـ

سائل: كشف أحد العاتقين؟

الشيخ رحمه الله: لا، أحد العاتقين لا بأس، لا بد يُغطي أحد العاتقين أو كليهما

سائل: اي نعم لكن لو كان أحد العاتقين صلاته صحيحة؟

الشيخ رحمه الله: صحيحة، أما إذا كشفهما فالصواب عدم الصحة مع القدرة لأن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال في الصحيحين لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ

الشيخ عبدالعزيز القاسم: لكن حديث أحسن الله إليك إذا كان واسعا ..

الشيخ ابن باز رحمه الله مداخلا: فالتحف به

الشيخ عبدالعزيز لقاسم: اي نعم ما يدل على ..

الشيخ ابن باز: وإذا كان ضيقا فاتزر به هذا عند العجز، عند العجز

انتهى من الوجه الأول من الشريط الثالث من شرحه رحمه الله على كتاب الصلاة من الروض المربع

أيضا له فتوى رحمه الله حول من يصلي الفريضة وليس على عاتقيه شئ يسترهما خصوصا في الحج أثناء الإحرام فأجاب ببطلان صلاته على من لم يسترهما جميعا مع القدرة

المصدر: فتاوى ومقالات الجزء 10 ص 415

وإختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في ذلك خلاف إختيار الشيخ رحمه الله لحديث جابر بن عبدالله 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - لما وضع رداءه على المشجب وصلى بإزار وبحديث الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أعلاه الذي ذكره الشيخ عبدالعزيز القاسم

الإخوة المشايخ هل من مزيد فوائد حول ذلك؟

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[19 - 02 - 05, 10:35 م]ـ

الإخوة المشايخ هل من مزيد فوائد حول ذلك؟

هذه المسالة معروفة، ومدونة في كتب الفقه في كل المذاهب،

وكذا في كتب شروح الأحاديث، والوقوف على كلام الأئمة متيسر فليراجعه من أراده.

وشكرا.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[19 - 02 - 05, 11:10 م]ـ

جزاك الله خيرا.

وهذه المسألة من مفردات مذهب الحنابلة رحمهم الله.

والمشهور عندهم التفريق بين الفرض و النفل في الستر.

فيشترطونه في الفرض دون النفل.

الغريب أن المعروف عن الشيخ عبدالعزيز انه يشترط سترهما جميعا! كما نقلت في الفتوى، و كلامه في الدرس حول أشتراط ستر أحدهما؟

فهل للشيخ قولان؟

و هذه المسألة مهمة لأن كثير من الحجاج والعمار في الحرم يصلون بالأزار دون ان يستروا عواتقهم، ويحصل الأنكار من بعض الأخوة ويقع التنازع في هذا الأمر.

والأولى ان يأمر برفق لأن المسألة خلافية والجمهور على عدم البطلان.

ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[19 - 02 - 05, 11:27 م]ـ

صدقت يا أبا عمر بل كما ذكرت وألمحت وقوله رحمه الله واحد في المسألة وقد وقع سبق زر مني وتصحيحه أن اقول (فأجاب ببطلان صلاته على من لم يسترهما جميعا أو أحدهما مع القدرة)

والفتوى بنصها

حكم ستر العاتقين في الصلاة

س: يصلي بعض الناس صلاة الفريضة وليس على عاتقيه شيء يسترهما، وخصوصا أيام الحج أثناء الإحرام. فما حكم ذلك؟

ج: إن كان عاجزا فلا شيء عليه؛ لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إن كان الثوب واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فأتزر به متفق على صحته.

أما مع القدرة على ستر العاتقين أو أحدهما، فالواجب عليه سترهما أو أحدهما في أصح قولي العلماء، فإن ترك ذلك لم تصح صلاته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء متفق على صحته.

والله ولي التوفيق.

من ضمن الفتاوى المهمة المتعلقة بأركان الإسلام الخمسة قدمتها لسماحته بعض طلبة العلم في عام 1413 هـ. المصدر: فتاوى ومقالات الجزء 10 ص 415

ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[07 - 05 - 05, 12:12 ص]ـ

- للفائدة والمقصد اشتهار عدم بطلان الصلاة عند الشيخ رحمه الله وأيضا الرغبة في الإستزادة من توجيه الأحبة في المسألة، لذا تم إيراد مثل هذا الموضوع ولأخذ الفائدة أيضا من بعض الردود:)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير