تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الإيجاب أو التحريم ولهذا يختلف العلماء فى الإستحباب كما يختلفون فى غيره بل هو أصل الدين المشروع وإنما مرادهم بذلك: أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله أومما يكرهه الله بنص أو إجماع كتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء والصدقة والعتق والإحسان إلى الناس وكراهة الكذب والخيانة ونحو ذلك فإذا روى حديث فى فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها وكراهة بعض الأعمال وعقابها: فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه وأنواعه إذا روى فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به بمعنى: أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب كرجل يعلم أن التجارة تربح لكن بلغه أنها تربح ربحاً كثيراً فهذا إن صدق نفعه وإن كذب لم يضره ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات وكلمات السلف والعلماء ووقائع العلماء ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعى لا إستحباب ولا غيره ولكن يجوز أن يذكر فى الترغيب والترهيب والترجية والتخويف فما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع فإن ذلك ينفع ولا يضر وسواء كان فى نفس الأمر حقا أو باطلا فما علم أنه باطل موضوع لم يجز الإلتفات إليه فإن الكذب لا يفيد شيئا وإذا ثبت أنه صحيح أثبتت به الأحكام وإذا إحتمل الأمرين روى لإمكان صدقه ولعدم المضرة فى كذبه وأحمد إنما قال: إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا فى الأسانيد ومعناه: أنا نروى فى ذلك بالأسانيد وإن لم يكن محدثوها من الثقات الذين يحتج بهم وكذلك قول من قال: يعمل بها فى فضائل الأعمال وإنما العمل بها العمل بما فيها من لأعمال الصالحة مثل التلاوة والذكر والإجتناب لما كره فيها من الأعمال السيئة ونظير هذا قول النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الذى رواه البخارى عن عبد الله بن عمرو: (بلغوا عنى ولو آية وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) مع قوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح: (إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم) فإنه رخص فى الحديث عنهم ومع هذا نهى عن تصديقهم وتكذيبهم فلو لم يكن فى التحديث المطلق عنهم فائدة لم رخص فيه وأمر به ولو جاز تصديقهم بمجرد الأخبار لما نهى عن تصديقهم فالنفوس تنتفع بما تظن صدقه فى مواضع فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرا وتحديدا مثل صلاة فى وقت معين بقراءة معينة أو على صفة معينة لم يجز ذلك لأن إستحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعى بخلاف ما لو يروى فيه من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله كان له كذا وكذا! فإن ذكرالله فى السوق مستحب لما فيه من ذكر الله بين الغافلين كما جاء فى الحديث المعروف: (ذاكر الله فى الغافلين كالشجرة الخضراء بين الشجر اليابس فأما تقدير الثواب المروى فيه فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته وفى مثله جاء الحديث رواه الترمذى: (من بلغه عن الله شىء فيه فضل فعمل

به جاء ذلك الفضل أعطاه الله ذلك وإن لم يكن ذلك كذلك) فالحاصل: أن هذا الباب يروى ويعمل به فى الترغيب والترهيب لا فى الإستحباب ثم إعتقاد موجبه وهو مقادير والعقاب يتوقف على الدليل الشرعى) انتهى كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله و قد نقلناه إتماما للفائدة.

و الذي ترجح لدينا و الله أعلم هو ما ذهب إليه جملة من المحققين ملخصا في قولهم: (في الصحيح و الحسن غنية عن الضعيف).و راجع غير مأمور المباحث التي ذكرها العلامة الألباني في مقدمات بعض مصنفاته كصحيح الجامع الصغير و زيادته و صحيح الترغيب و الترهيب لزيادة الفائدة فهي مهمة و الله أعلم.

قال الحافظ الخطيب في الجامع (2/ 91): (وينبغي للمحدث أن يتشدد في أحاديث الأحكام التي يفصل بها بين الحلال والحرام فلا يرويها إلا عن أهل المعرفة والحفظ وذوي الاتقان والضبط وأما الاحاديث التي تتعلق بفضائل الأعمال وما في معناها فيحتمل روايتها عن عامة الشيوخ).

قلت: تأمل رحمني الله و إياك في قوله " عن أهل المعرفة والحفظ وذوي الاتقان والضبط " في رواية أحاديث الحلال و الحرام، و هو شرط مهم جدا، يفهم منه أن مقصودهم من المشايخ في رواية أحاديث الفضائل و المغازي هم من هم دونهم في المعرفة والحفظ والاتقان والضبط، بل هم دون ذلك، و لا يفهم من كلامهم أنهم قصدوا الضعفاء و المجاهيل و المتروكين إلخ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير