تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة رجل عنده أكثر من زوجة ثم حبس ليلة هل يقسم من جديد!!]

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[23 - 02 - 05, 02:49 ص]ـ

هذه مسألة حدثت قريبا:

هذا الرجل عنده زوجتان فكانت ليلة السبت للاولى ثم حبس ليلة الاحد فلما خرج ليلة الاثنين كان (القسم) والدور على الاولى لانه حبس في ليلة الثانية، فبات عندها.

فأعترضت الثانية فهل يصح اعتراضها؟ على اعتبار انها لم تنتفع وقد حبس عنها.

الا يقال انه يبدأ القسم من جديد فيبيت عند الثانية.

لانهما لابد ان يشتركا في الغنم والغرم:) ولاتنفرد الثانية بالغرم والاولى بالغنم (أو الغم) إن كان ثمّ!

ـ[خالد الشايع]ــــــــ[23 - 02 - 05, 08:53 ص]ـ

أخي الشيخ زياد

الأصل في القسم الليل، فإذا غاب عن واحدة منهن من غير اختيارها وجب تعويضها والبدء من عندها كما ولو لم يكن هذا اليوم الذي حبس فيه، ومثله السفر بدون الزوجات يعود على التي وقف عند ليلتها.

أعاننا الله وإياك على العدل.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[23 - 02 - 05, 01:56 م]ـ

قد أحسن الشيخ خالد الشايع في جواب

وأزيد فأقول:

هب أنك - أخي الشيخ زياد - متزوج من ثلاث:)

وفي ليلة الثالثة تزوجت الرابعة وكانت بكراً:) ومكثت عندها سبعاً

فإذا انتهت الأيام السبعة إلى من ترجع لتبدأ القسم؟

الجواب:

إلى الثالثة

والصورة نفسها في السجن - ويقاس السجن على الزواج وخاصة للمعدد فهو يحبس عند الثيب ثلاثا وعند البكر سبعاً -

وهو واضح إن شاء الله، وهو مقتضى العدل.

أ- عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال " من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم ".

قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنساً رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

رواه البخاري ومسلم.

ب- عن أم سلمة رضي الله عنها لما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها أقام عندها ثلاثا، ثم قال: " إنه ليس بكِ على أهلكِ هوان، وإن شئتِ سبّعتُ لكِ، وإن سبعتُ لكِ سبعتُ لنسائي "

وفي لفظ " لما أراد أن يخرج أخذت بثوبه، فقال: "إن شئتِ زدتكِ وحاسبتكِ به، للبكر سبع وللثيب ثلاث".

رواه مسلم.

قال الإمام مالك رحمه الله:

فإن كانت له امرأة غير التي تزوج، فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوج بالسواء. ولا يحسب على التي تزوج ما أقام عندها.أهـ.

"الموطأ" (1/ 572).

وفي كتابي " أحكام التعدد " قلتُ:

9. إذا قسم لامرأة ثم غاب أو بات في الخارج، هل تذهب ليلتها؟

الجواب:

قطعا لا. لأنه لا ذنب لها في غيابه وبياته في الخارج أو انشغاله مع ضيوفه إلى الفجر، ويعتقد كثير من الرجال والنساء أن حقها يضيع وما ذلك إلا لجهلهم بالحكم الشرعي.

قال الشافعي رحمه الله:

وإذا قسم لامرأة ثم غاب، ثم قدم ابتدأ القسم للتي تليها في القسم، وهكذا إن كان حاضرا، فشغل عن المبيت عندها: ابتدأ القسم كما يبتدئه القادم من الغيبة فيبدأ بالقسم للتي كانت ليلتها.أ. هـ.

"الأم" (5/ 281).

وقال:

وإن كان عندها بعض الليل ثم غاب، ثم قدم، ابتدأ فأوفاها ما بقي من الليل، ثم كان عند التي تليها في آخر الليل حتى يعدل بينهن في القسم.أ. هـ.

"الأم" (5/ 281).

ومثله يقال في السفر

وقد قلتُ في " باب السفر ":

6. إذا رجع من سفره، بات عند التي خرج من ليلتها (1)

وهو مقتضى العدل، وليس لها ذنب بسفره في ليلتها، وليس له أن يحسب الأيام بين نسائه، فإذا رجع وبات عند التي جاءت ليلتها - على حساب الحَضَر - فإن هذا ظلم بَيِّن وهو يفتح الباب للضغينة بين النساء، والغش من الرجل. فقد يبيت متعمدا آخر ليلة سفره ليصيب - إذا رجع - ليلة من يريد. فتنبه.

وهذا يشبه تماما ما إذا تزوج الرجل بكرا فأقام عندها سبعا، أو ثيباً فأقام ثلاثا، فإنه إن انتهى من القسم لها: يرجع إلى صأحبة النوبة قبل أن يتزوج ويبيت معها إذ هي صأحبة الحق، وهذا مقتضى العدل. وقد سألت الشيخ عبد الله البسَّام حفظه الله في 1 شوال 1417هـ في بيته عن هذا فأفتاني بمثل هذا الذي ذكرتُ، والحمد لله.

وانظر كلام الإمام الشافعي رحمه الله في الباب الثاني عشر عند الرقم (9).

====

(1) وإذا أراد أن يسافر مرة أخرى فإنه لا يُدخل التي خرجت لها القرعة أولاً مرة أخرى؛ لأن القصد من القرعة حصل، وبقي للأخريات الحق في السفر معه وهذا إذا كان له سفرٌ منظَّم معلوم، فإن القرعة هنا إنما هي لترتيب نسائه في سفرهن معه، كمن يعتمر كل عام أو يحج ويرغب باصطحاب إحدى نسائه معه. أو كالذي له سفرة كل عام لمدة أربع سنوات -مثلاً- وعنده أربع نساء، فإن القرعة هنا إنما تكون لمعرفة صأحبة الأولوية ثم التي تليها وهكذا.

أما إن لم يكن الأمر كذلك، وكان سفره غير منظم، فإنهن يستوين في الحق فيقرع بينهن في كل مرة ويدخل التي خرجت لها القرعة مرة ثانية. هذا الذي ظهر لي وأظنه مقتضى العدل.

والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير