ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[23 - 02 - 05, 03:16 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل: خالد الشايع.
أخي الحبيب أبا طارق كلامك المقدم ولاشك و ليس الخبر كالمعاينة:)
وأنا اقترحت عليه ان يحبس نفسه اذا حُبس (ليلتين) ليشتركا في الغنم وهو غيابه:)
ـ[أبو عبد الرحمن المقدسى]ــــــــ[23 - 02 - 05, 05:07 م]ـ
السادة المشرفين على المنتدى السلام عليكم أظن أن مشاركتى فى سؤالى للشيخ احسان العتيبى قد حذفت أرجوا التوضيح.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[24 - 02 - 05, 12:18 ص]ـ
بارك الله عليك أخي الشيخ زياد
ورفع قدرك
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[24 - 02 - 05, 01:41 ص]ـ
ب- عن أم سلمة رضي الله عنها لما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها أقام عندها ثلاثا، ثم قال: " إنه ليس بكِ على أهلكِ هوان، وإن شئتِ سبّعتُ لكِ، وإن سبعتُ لكِ سبعتُ لنسائي "
وفي لفظ " لما أراد أن يخرج أخذت بثوبه، فقال: "إن شئتِ زدتكِ وحاسبتكِ به، للبكر سبع وللثيب ثلاث".
رواه مسلم.
وهنا إشكال في هذه الرواية،
فيفهم من ظاهرها أنه يسبع لنسائه بعد التسبيع للبكر،
وأذكر أن للطحاوي كلاماً في معاني الآثار حول هذا،
فما رأي المشايخ - حفظهم الله -؟!
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[24 - 02 - 05, 08:20 ص]ـ
جزاك الله خيراً
إن اختارت الثيب أكثر من ثلاث سقط حقها، وأعطى غيرها مثل ما اختارت
قال ابن القيم:
وإن كانت ثيبا خيرها بين أن يقيم عندها سبعا ثم يقضيها للبواقي، وبين أن يقيم عندها ثلاثا ولا يحاسبها. هذا قول الجمهور. وخالف فيه إمام أهل الرأي، وإمام أهل الظاهر، وقالوا: لا حق للجديدة غير ما تستحقه التي عنده، فيجب عليه التسوية بينهما. أ.هـ.
"زاد المعاد" (5/ 151).
وقال الحافظ ابن حجر:
وخص من عموم حديث الباب - أي: حديث أنس- ما لو أرادت الثيب أن يكمل لها السبع فإنه إذا أجابها سقط حقها من الثلاث وقضى السبع لغيرها، لما أخرجه مسلم من حديث أم سلمة " أن النبي صلى الله عليه وسلم -فذكره - وفي رواية له " إن شئت ثلثت ثم درت، قالت: ثَلِّثْ". وحكى الشيخ أبو إسحق في "المهذب" وجهين في أنه يقضي السبع أو الأربع المزيدة. والذي قطع به الأكثر: إن اختارت السبع قضاها كلها، وان أقامها بغير اختيارها قضى الأربع المزيدة.أ. هـ.
"الفتح" (9/ 394).
وقال البغوي:
فإن اختارت الثيب أن يبيت عندها سبعا يجوز، ثم عليه قضاء جميع السبع للقديمة. فحق الثيب في ثلاث ليال بلا قضاء أو في سبع بشرط القضاء. وهو قول الشعبي وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.أ. هـ.
"شرح السنة" (9/ 156).
وقال ابن حزم رحمه الله:
وإذا تزوج الرجل بكرا حرة أو أمة مسلمة أو كتابية وله زوجة أخرى حرة أو أمة فعليه أن يخص البكر بمبيت سبع ليال عندها، ثم يقسم فيعود ولا يحاسبها بتلك السبع ولا بشيء منها.
فإن تزوج ثيبا حرة أو أمة، وعنده زوجة أخرى حرة أو أمة - مسلمة أو كتابية - فله أن يخصها بمبيت ثلاث ليال، ثم يقسم ويعدل ولا يحاسبها بتلك الثلاث. فإن زاد: أقام عند غيرها كما أقام عندها سواء بسواء ويسقط حكمها في التفضيل.أ. هـ.
"المحلى" (9/ 211 - 212).
وقال الشوكاني:
ويدل على أن حق التأثير - (أي الإيثار) - يبطل - (أي: للثيب) - بمجاوزة المقدار المحدود، ما في "صحيح مسلم" وغيره من حديث أم سلمة -فذكره-.أ. هـ.
"السيل الجرار" (2/ 302 - 303).