تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 02 - 05, 10:53 م]ـ

جزاكم الله خيرا

قال الشيخ ابن جبرين

(وحيث ان الخلاف في المسح على الجوارب قوي حيث منعه اكثرهم واشترط بعضهم ان يكون مجلدا اي في اسفله جلدة من ادم مربوطة فيه لاتفارقه وكذا اشترط الباقون ان يكون صفيقا يمكن المشي فيه بلا نعل او جزمة وان يكون صفيقا لايخرقه الماء فان هذا كله مما يؤكد على من لبسه الاحتياط وعدم التساهل فقد ظهرت جوارب منسوجة من صوف او قطن او كتان وكثر استعمالها ولبسها الكثيرون بلاشروط رغم انها يخرقها المتء وانها تمثل حجم الرجل والاصابع وليست منعلة ولايمكن المشي فيها بل لايواصل فيها المشي الطويل الا بنعل منفصلة او بكنادر او جزمة فوقها وهكذا تساهلوا في لبس جوارب شفافة قد تصف البشرة ويمكن تمييز الاصابع والاظافر من ورائها ولاشك ان هذا الفعل تفريط في الطهارة يبطلها عند كثير من العلماء حتى من اجازوا المسح على الجوارب حيث اشترطوا صفاقتها وغلظها واشترط اكثرهم ان تكون مجلدة او يمكن المشي فيها)

وقال الشيخ وفقه الله

(قال الشيخ ابن جبرين وفقه الله

(فأما الجوارب فقد سبق الخلاف في حكم المسح عليها في السؤال الخامس وحيثان اكثر العلماء منعوا المسح عليها مطلقا ومن اجاز المسح اشترط مواصلة المشي فيها وحدها او ان تكون منعلة اي في اسفلها نعل من جلود او نحوها ملصقة بها فان الصواب منع المسح على المخرق منها لقوة الخلاف في اصلها ولانها لاتقاس بالنعل مطلقا

ولم اجد رخصة في مسح المخرق من الجوارب ولم يتعرض شيخ الاسلام فيما رايت الا للرخصة في الخف المخرق ولم يتعرض للجورب المخرق

وقد تساهل الناس في هذه الازمنة في لباس الشراب والمسح عليها ولو كان شفافا يصف البشرة ويبين حجم القدم حتى الاصابع وتوسعوا في المسح على المخرق منه في باطنه وعقبه وجوانبه والحقوه بالخف مع الفرق الكبير بينهما فعلى المسلم الاحتياط للعبادة والطهارة والبعد عما يبطلها او ينقصها والله اعلم)

انتهى

ـ[المقرئ]ــــــــ[28 - 02 - 05, 11:12 م]ـ

شيخنا ابن وهب دائما تأتي بالمفيد

وسأناقش المسألة ولكن بعد أن يفيدنا الشيخ د/ خلدون

وأنا متفائل أنا سنخرج بفوائد عديدة

المقرئ

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[28 - 02 - 05, 11:40 م]ـ

ومن يفعل ذلك يكون كمن قاس القلنسوة (الطّاقية) على العمامة فقال بجواز المسح عليها كما جاز في العمامة، وهذا ما لم يفعله أحد في علمي، ولا أظنّ أن يقول به أحد من أهل العلم.

[/ COLOR]

صاحب الفضيلة الدكتور خلدون حفظه الله

جزاكم الله خيرا على بحثكم القيم، فقط أحببت التعليق على العبارة المقتبسة أعلاه، بأن القول بجواز المسح على القلنسوة قياسا على العمامة هو قول صحابيين كريمين هما أنس بن مالك وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما وهو رواية عن أحمد قال بها كثيرون من أصحابه، وأعتذر عن التقدم بين يدي شيخي الكريمين المقرئ وابن وهب حفظهما الله، ونحن في انتظار إكمالهما لمناقشاتهما الماتعة النافعة، حول ما جاء في بحث الدكتور خلدون.

ـ[عبدالرحمن العامر]ــــــــ[28 - 02 - 05, 11:50 م]ـ

الحمد لله.

ليس مثلي من يسطر في مثل هذه المواضيع لكنما هي المدارسة.

في مسألة المسح على الجوربين الرقيقين أذكر أن النووي تناول هذه المسألة في المجموع في المجلد الأول, ونقل عن الأصحاب أنهم حكوا جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقاً عن عمر وعلي رضي الله عنهما كما حكوه عن صاحبي أبي حنيفة وغيرهم.

كما أذكر.

فلعل في هذا سلوة لمن قال بالجواز في هذه المسألة.

وأزيد مما يدل على ذلك: العموم في أدلة المسح على الخفين فلم تقيد ذلك بشرط مما ذكره المشترطون أهل العلم فيما أذكر.

ومما يدل على اضطراب تلك الشروط _وإن كانت من علماء كبار لا يُناطحون_ اختلافهم فيها, فكلٌ يدلي بدلوه من تلك الشروط المختلفة ... والتي لايسع المجال لذكرها.

عموماً هذا هو اختيار الشيخ الألباني رحم الله الجميع.

ولكم مني جزيل الشكر.

وأعتذر عن تقدمي بين يدي مشايخنا الكرام.

ـ[أبو إدريس الحسني]ــــــــ[01 - 03 - 05, 02:39 ص]ـ

الأخ المقرئ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما فهمته من كلامي صحيح , فأنا لم أجد من صرّح من المتقدمين بجواز المسح على الجوارب التي يلبسها الناس في أيامنا هذه , خاصة وأنه لم يكن عندهم مثلها!

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير