تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[02 - 03 - 05, 01:48 م]ـ

هذا رابط قد يفيد:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=21664&highlight=%C7%E1%CC%E6%D1%C8

ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[02 - 03 - 05, 10:25 م]ـ

قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في ((الثمر)) (1/ 15):

{{المسح على الجوربين

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين وهو حديث صحيح ومن أعله فلا حجة له. قال أبو داود بعد أن خرجه: وروي هذا أيضا عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوي.

وقد أخرجه الطحاوي (1/ 58) وقال أبو داود: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وأبو مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس.

والجوربان بمنزلة الخفين في المسح كما قال سعيد بن المسيب وغيرها كما في (المحلى) (2/ 86) فلهما حكمهما. ولا يشترط فيهما التجليد في أسفلهما ولا أن يثبتا بأنفسهما ولذلك نص أحمد أنه يجوز المسح على الجوربين وإن لم يثبتا بأنفسهما بل إذا ثبتا بالنعلين جاز المسح عليهما كما نقله شيخ الإسلام في (الفتاوى) (1/ 262) وعليه يجوز المسح على الجوارب الرقيقة إذا كانت مشدودة بسوار من المطاط كما هو المستعمل اليوم. وصرح ابن حزم (2/ 81) بجواز ذلك حتى ولو كان من الحرير للمرأة خاصة.

وثبت أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يمسح على النعلين. رواه أبو داود من حديث المغيرة.

ثم أخرجه أحمد (4/ 9 و 10) من حديث أوس بن أبي أوس وكذا الطبراني في (الكبير) كلاهما من طريق حماد بن سلمة وشريك كلاهما عن يعلى بن عطاء عن أوس بن أبي أوس قال:

رأيت أبي يوما توضأ فمسح على النعلين فقلت: أتمسح عليهما؟ فقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.

وهذا سند صحيح.

وقد رواه أبو داود من طريق هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه: أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى كظامة قوم فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه.

وهذا مخالف للأول سنداً ومتناً:

أما الأول فقد جعله من مسند أوس وأدخل بينه وبين يعلى بن عطاء عطاء أبا يعلى.

وأما المتن فقد زاد فيه: وقدميه.

وقد أخرجه أحمد (4/ 8) من هذا الوجه دون قوله: ومسح على نعليه وقدميه. والرواية الأولى عندي أصح لاتفاق ثقتين عليها: حماد وشريك ومخالفهما - وهو هشيم - كثير التدليس كما في التقريب وقد عنعنه.

ورواه أحمد (1/ 148) والدارمي (1/ 181) من حديث علي رضي الله عنه قال - والسياق للأول -: ثنا أبو نعيم: ثنا يونس عن أبي إسحاق عن عبد خير قال: رأيت عليا رضي الله عنه توضأ ومسح على النعلين ثم قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت لرأيت أن باطن القدمين هو أحق بالمسح من ظاهرهما. وهذا إسناد صحيح.

وقد تابعه الأعمش عن أبي إسحاق بلفظ قال: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما. أخرجه أحمد (1/ 114 124).

وكأن بعض الرواة اختصر منه ذكر النعلين فهو محمول على المسح من على النعلين بدليل الرواية الأولى.

وكذلك رواه السدي عن عبد خير بنحوه وفيه: ومسح على نعليه ثم قال: هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم للطاهر ما لم يحدث.

أخرجه أحمد (1/ 120) عن سفيان عنه.

لكن أخرجه أحمد أيضا (1/ 116) من طريق شريك عن السدي به بلفظ: ومسح على ظهر قدميه ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث ثم قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظهر قدميه رأيت أن بطونهما أحق.

فيقال في هذه ما قلناه في الرواية عن أبي إسحاق لا سيما وأن شريكا سيء الحفظ فرواية سفيان عن السدي أصح.

ثم إنه قد تابعه أيضا ابن عبد خير عن أبيه بلفظ: فغسل ظهور قدميه وقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ظهور قدميه لظننت أن بطونهما أحق بالغسل. أخرجه أحمد أيضا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير