تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[كيف التوفيق بين النهي عن الصلاة عند قيام قائم الظهيرة و ...]

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[06 - 09 - 02, 12:36 ص]ـ

أعني كيف التوفيق بين هذا الحديث:

عن عقبة بن عامر (رضي الله عنه) قال: ثلاث ساعات كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، (((وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس)))، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب (مسلم 831).

وهذا الحديث:

عن سلمان الفارسي (رضي الله عنه) قال: قال النبي (صلى الله عليه وسلم): لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين (((ثم يصلي))) ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى (البخاري 883).

أرجو الإفادة، وفقكم الله؟

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[06 - 09 - 02, 04:17 ص]ـ

فضيلة الشيخ هيثم، الذي عليه الجمهور هو تخصيص الحديث الأول بالثاني فتتكون الصلاة حين يقوم قائم الظهيرة منهيا عنها إلا يوم الجمعة، وأما الإمام أحمد فقد كان يصلي إذا دخل المسجد يوم الجمعة حتى يقوم قائم الظهيرة فيقطع التنفل، وعلى القول بأن وقت الجمعة يبدأ من وقت الضحى ويمتد إلى العصر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ من الجمعة قبل الزوال فإن من صلى حتى يحضر الإمام لا يكون قد صلى في وقت النهي، والله أعلم

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[06 - 09 - 02, 06:51 ص]ـ

أحسن الله إليك أخي أبا خالد وبارك فيك ونفعنا بعلمك.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير