ـ وأمّا قولك: " لا المرادوي ليس من المتقدمين احتجاج شيخنا المقرىء - وفقه الله ليس بكلامه ولكن بفهمه لنصوص الامام أحمد ولاشك أن فهم الاصحاب مقدم على فهم المتأخرين او المعاصرين ولاينبغي استعمال كلمة المتأخرين هنا لانه احتج بفهم الاصحاب لكلام الامام أحمد "
فلا أدري ماذا تقصد بهذا الكلام يا أخي؟ هل المرداوي من أصحاب أحمد؟ والمرداوي هو من أعيان القرن العاشر الهجري على ما أذكر. وهل فهم المرداوي لنصوص أحمد مقدم على فهم المتقدّمين عليه؟ ثم إن المرداوي من المتأخرين باتفاق كل أهل العلم، فلماذا لا ينبغي أن أستخدم هذه الكلمة؟ وفهمه ليس بحجة بل الحجة في كلام الإمام أحمد رحمه الله، وكلام الإمام أحمد واضح وصريح: فالإمام أحمد يقول: " ولا يجوز المسح على اللفائف والخرق ولا يجزئه المسح على ذلك ". فهل في هذا الكلام أي غموض؟ يا أخي الكلام واضح وهكذا فهمه أصحاب أحمد وهكذا فهمه الخرقي وابن قدامة وابن تيمية وابن القيّم. أمّا أن تقول لي إن المرداوي بعد الإمام أحمد بمئات السنين فهم كلامه على أنه يجوز المسح على اللفائف والخرق ويجزئه المسح! فهو قول عجيب! أرجو أن يكون صدرك رحباً
ثم يا أخي لماذا نصرف الموضوع عن محوره؟ أليس المعول عليه عندنا وعندكم هو النص الشرعي وفعل السلف؟ إذا كان الأمر كذلك وإذا كنتم قد قرأتم رسالتي كاملة فإنكم ستجدون أن محور البحث كان يرتكز على أمور:
أولها ـ عدم وجود نص شرعي من الله تعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم يجيز المسح على الجوربين.
ثانيها ـ عدم وجود دليل من فعل السلف (يعني الصحابة والتابعين) يجيز المسح على ما نسمّيه نحن اليوم بالشرابات أو الجرابات.
ثالثها ـ اتّفاق كل الأئمة والعلماء من لدن مالك والشافعي وسفيان وأحمد إلى عصرنا هذا على عدم جواز المسح على الجورب إذا لم يكن مما يمشى فيه.
رابعها ـ عدم وجود تعريف ثابت للجورب في اللغة العربية يمكن أي يطرد معناه على شيء معروف من أيام الصحابة إلى أيامنا هذه. لأن كلمة جورب ليست عربية أصلاً.
خامسها ـ إذا كنتم قد قرأتم الرسالة كاملة فأظن أنكم لاحظتم أنني لم أتعرّض للمذاهب وأقوال أهلها، وما أوردته من كلامهم إنما هو لإثبات اتفاقهم على بعض شروط الجورب، وكذلك على دواعي المسح.
فلماذا تُرجعون البحث إلى دائرة المذهب الحنبلي وأقوال المشيخة الحنبلية، وتتجاهلون مسألة الدليل الشرعي؟! علماً أن كل النقول التي أتيتم بها لا تخدمكم بل حجة عليكم، وخاصة النقول التي ذكرها الأخ الكريم ابن وهب في المشاركة رقم 14. وفي حقيقة الأمر إن الأخ المقرئ احتج بفهمه الخاص لكلام المرداوي لا غير، لأنه اعتبر كلامه ينطبق على الواقع الحالي. وكلام المرداوي في الحقيقة بعيد عما حمّله إيّاه.
وبالمناسبة فإن مفتي الحنابلة في دمشق في القرن الماضي الشيخ محمد جميل الشطي رحمه الله وهو قريب لأسرتي كان لايجيز المسح على الجوارب الموجودة في زمنه وكذلك الشيخ ابن باز والشيخ ابن جبرين كما أفدتمونا.
ـ لذلك أرجو من الجميع أن يبقوا ضمن دائرة الدليل الشرعي ولا يتجاوزوه، لأنه السبيل الوحيد للوصول للحق فكما تعلمون إن مسألة المسح على الجوربين تمسّ عبادتنا على نحو مباشر لأن صحة الصلاة تتعلق بصحة الوضوء.
أسأل الله العظيم أن يهديني وإيّاكم إلى الحق. وأرجو أن تتقبّلوا كلامي بصدر رحب. فكما تعلمون الكلام عبر صفحات الإنتر نت يكون جامداً.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 03 - 05, 05:57 م]ـ
(استاذنا الفاضل
- حفظه الله -
(ل المرداوي من أصحاب أحمد؟ والمرداوي هو من أعيان القرن العاشر الهجري على ما أذكر. وهل فهم المرداوي لنصوص أحمد مقدم على فهم المتقدّمين عليه؟ ثم إن المرداوي من المتأخرين باتفاق كل أهل العلم)
شيخنا الحافظ ارى انكم لستم من الحنابلة وبما أنكم لستم من الحنابلة فقد وقعتم في مثل هذا الخطأ
ومعروف ان اهل كل مذهب أعرف بمذهبهم من غيرهم
ذكره غير واحد وهو أمر معروف لايحتاج الى مزيد ايضاح وبيان
المرداوي ما أتى بشيء من عنده بل ذكر المذهب كما هو في كتب الاصحاب
ولايخفى عليكم اننا لما نقول الاصحاب لانقصد اصحاب احمد بمعنى تلاميذه
بل نقصد اتباع مذهبه وهذا واضح ومثلكم لايخفى عليه هذا
وصاحب الانصاف يعتمد على الفروع
والفروع على كتب الحنابلة
وهذا الأمر معروف في كتب الحنابلة
وللموضوع تتمة
ـ[المقرئ]ــــــــ[06 - 03 - 05, 05:58 م]ـ
إلى د / خلدون:
لا أخفيك أبدا أنني قررت أن أتوقف عن مواصلة البحث لأن طريقة البحث عندي تختلف عنك تماما وأما عن الأدلة فقد وعدتك أن آتي بها إذا ثبت عندك الخلاف أما والإجماع منعقد عندك بأنه لا يصح المسح عليها فلماذا أخالف الإجماع إذا
بل علي أولا أن أثبت الخلاف بعدها آتي بالأدلة هذا منهجي وهو ما أردت أن أبدأ به ولكنك ( ..... )
وأما كلامك عن النصوص التي أوردتها عن الحنابلة فهو ما زهدني بمواصلة البحث ولك أن تواصل مع غيري
والله يحفظكم
المقرئ
¥