ما هو الضابط في قوله تعالى: {وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.
ـ[محمد 050]ــــــــ[27 - 02 - 05, 09:03 م]ـ
الإخوة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هو الضابط في عدم جواز التعاون على الإثم في قوله تعالى:
{وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}.
فهل يدخل في ذلك مثلا من عنده محل لغسيل وكوي الملابس فإنه لا يجوز له غسيل وكوي ملابس المسبل بحجة أن هذا من التعاون على الإثم والعدوان وكذلك الحال بالنسبة للملابس التي فيها صور.
وهل يدخل فيه أيضا عدم جواز غسيل سيارة الشخص الذي سيذهب بها إلى مكان يعصي فيه الله عز وجل.
وهل يدخل فيه أيضا عدم جواز بيع الأكل لمن سيجتمعون على معصية الله.
وكذلك عدم جواز تأجير البيت أو الشقة لم يستعمل التلفاز لأنه قد ينظر فيه إلى ما حرم الله.
كل ذلك بحجة أن هذا من التعاون على الإثم والعدوان
أم أن هذا من التنطع والتشدد؟
أرجو الرد ممن عنده علم، وأن يرد بعلم فقط
ـ[الغواص]ــــــــ[27 - 02 - 05, 11:51 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الضابط هو: التأكد من أنه إثم قبل كل شيء
والدليل: أن الآية صريحة أنها عن الإثم (ولا تعاونوا على الإثم)
فإذا ثبت أن ذلك إثم فالتعاون عليه إثم.
أما إذا لم ينص الشرع على أنه إثم، بل كان قابلا أن يكون وسيلة للإثم ووسيلة لعدم الإثم فهذا لا يمكن تفسير الآية به لأن الآية تتحدث عما اتفق عليه بأنه إثم
ولذا أدخل بعض الفقهاء مثل هذا النوع تحت باب أسموه (بيع الوسائل) واختلفوا فيه بحسب نسبة قربه من الإثم وابتعاده عنه
والله أعلم
ـ[محمد 050]ــــــــ[28 - 02 - 05, 01:08 م]ـ
ولذا أدخل بعض الفقهاء مثل هذا النوع تحت باب أسموه (بيع الوسائل) واختلفوا فيه بحسب نسبة قربه من الإثم وابتعاده عنه
والله أعلم
وهذا هو الذي نريد نصل فيه إلى الصواب قبل الوقوع فيه
وجزاك الله خيراً على الرد
ـ[محمد 050]ــــــــ[02 - 03 - 05, 04:09 م]ـ
للرفع