تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال عن زيادة في حديث "فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم"]

ـ[أبو حسن المسلم]ــــــــ[28 - 02 - 05, 09:35 ص]ـ

روى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء، فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء.

ورواه النسائي وابن ماجه بنحوه مختصراً، ولم يذكرا زيادة "أو نقص"، وللعلماء كلام حول هذه الزيادة.

ولكن السؤال:

هل ورد في رواية زيادة "أو استزاد"، فقد رأيتها في كتاب فقهي وهو مواهب الجليل 1/ 262 وعزاها إلى أبي داود والنسائي، ونقل عن القرافي في الذخيرة شرحاً لها.

وبحثت عن هذه الرواية بحثاً قاصراً فلم أجدها في هذا الحديث، فهل من أحد يدلني عليها وعلى صحتها، أو على مكان وجودها فقط، جزاه الله خيراً؟

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 02 - 05, 10:12 ص]ـ

جزاكم الله خيرا، ومن باب المدارسة لهذه الزيادة لعل فيها فائدة بإذن الله تعالى

قال القرافي في الذخيرة ج1/ص287

وقوله في الرابعة فمن زاد أو استزاد فقد تعدى وظلم والتجديد زيادة فيجمع بينهما بهذه الطريقة ودليل تحريم الرابعة قوله عليه السلام لما توضأ ثلاثا

هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي ووضوء أبي إبراهيم فمن زاد أو استزاد فقد تعدى وظلم قال صاحب المقدمات قال الأصيلي ليس هذا بثابت

وقال الحطاب في مواهب الجليل ج1/ص262

وأيضا استدلالهم بالحديث يدل على التحريم حيث قال فيه فمن زاد أو استزاد فقد تعدى وظلم رواه أبو داود والنسائي

وقالابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب وتكره الزيادة ما نصه وربما فهم من أبحاثهم التحريم

قال ابن ناجي في شرح المدونة فظاهر كلام ابن عبد السلام أنه حمل الكراهة على بابها والأقرب ردها لقول ابن بشير ومن ذكر معه وكذلك قول النووي أجمع العلماء على كراهة الزيادة على الثلاث إن صح ما ذكره من الإجماع فيحمل على التحريم قال والمراد بالثلاث المستوعبة العضو وأما ما لو لم يستوعب العضو إلا بغرفتين فهو غرفة واحدة وما ذكره جار على مذهبنا لأن الفضيلة أو السنة إنما هو أمر من وراء الفرض والله تعالى أعلم انتهى

قلت وصرح القرافي في الذخيرة بالتحريم فقال ودليل تحريم الرابعة وذكر الحديث) انتهى.

لعل القرافي وهم في ذكر هذه الزيادة في الحديث، والمعروف أنها في حديث الربا وليست في حديث الوضوء،ولكن القرافي لم ينسب هذه الرواية لأحد

وهذه الزيادة لاتوجد في الكتب التي أحال عليها الحطاب وهي سنن أبي داود و النسائي، فلعله أخذ اللفظ من القرافي ولم ينقله من السنن.

وكتاب مواهب الجليل تركه مؤلفه مسودة فبيضه ولده يحيى

فلعل هذا الوهم حصل من هذا الأمر، والله أعلم.

وللفائدة ينظر هذا الرابط من بحث الشيخ الفاضل خليل بن محمد الشاعري حفظه الله

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=10730&postcount=56

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=10382#post10382

ـ[أبو حسن المسلم]ــــــــ[28 - 02 - 05, 11:30 ص]ـ

أحسن الله إليك يا شيخ عبد الرحمن.

وبارك الله فيك.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير