[أريد التوضيح بارك الله فيكم حول مذهب مالك وأحمد عن العورة]
ـ[أبو عبدالرحمن المقدسي]ــــــــ[01 - 03 - 05, 11:25 ص]ـ
Question بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
كتاب مجمع الانهر في شرح ملتقى الابحر - كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة:
فَالسُّرَّةُ لَيْسَتْ مِنْ الْعَوْرَةِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ بِخِلَافِ الرُّكْبَةِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ الرُّكْبَةُ لَيْسَتْ مِنْ الْعَوْرَةِ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ فِي التَّبْيِينِ الرُّكْبَةُ عَوْرَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ زُفَرُ كِلَاهُمَا مِنْ الْعَوْرَةِ. وَفِي الْمَبْسُوطِ نَقْلًا عَنْ أَبِي عِصْمَةَ الْمَرْوَزِيِّ أَنَّ السُّرَّةَ إحْدَى حَدِّ الْعَوْرَةِ فَتَكُونُ مِنْ الْعَوْرَةِ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى الِاشْتِهَاءِ فَوْقَ الرُّكْبَةِ. وَقَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ الْعَوْرَةُ الْقُبُلُ وَالدُّبُرُ فَقَطْ
فهل صحيح ان أحمد ومالك يعتقدان هذا؟ واذا كان صحيح فما هو تفسير ذلك
ـ[حارث همام]ــــــــ[01 - 03 - 05, 12:21 م]ـ
أما عن الإمام أحمد فقد نقل علماؤنا ثلاث روايات، مابين السرة والركبة، وعنه أدخل الركبة، وعنه ما سئل عنه هنا، وأما المذهب فقد نص المرداوي وغيره أنه لاينظر منه إلى مابين السرة والركبة، قال: وعليه الأصحاب، وجزم به في الفروع. وغيره.
وقد اتفقا في الإقناع والمنتهى (المعتمدان في المذهب عند المتأخرين) على أن العورة من السرة إلى الركبة.
وقدأشار في الفروع إلى أن المالكية لهم كالأول وآخر يدخلون فيه السرة لا الركبة.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[01 - 03 - 05, 09:44 م]ـ
المالكية اليوم صاروا مثل الشافعية، أي بخلاف ما نقل عن مالك. ولعل الشيخ عصام البشير يؤكد ذلك أو ينفيه.
ـ[أبو إدريس الحسني]ــــــــ[01 - 03 - 05, 11:20 م]ـ
السلام عليكم: القبل والدبر عند المالكية هما العورة المغلّظة، أما ما بين السرة و الركبة فهي العورة المخففة. والفرق بينهما أن ظهور العورة المغلظة في الصلاة يبطلها، بخلاف المخففة.
ولكن ينبغي أن لا يفهم من ذلك أن المالكية يجيزون كشف الفخذ مثلاً، لإنهم ينصون في كتبهم على عدم جواز ذلك إلا في بعض الحالات.
ـ[ابو سلمان]ــــــــ[02 - 03 - 05, 12:33 م]ـ
العورة في رواية عن الامام احمد للرجل هي الفرجان واختارها بعض الحنابلة منهم المجد بن تيمية وغيره بل قال ابن مفلح انها الاظهر والمذهب انها ما بين السرة والركبة