[قتال أبي بكر لمانعي الزكاة .. سؤال ..]
ـ[هشام بن سعد]ــــــــ[01 - 03 - 05, 12:12 م]ـ
بسم الله و الحمد لله
هل قتال أبي بكر لمانعي الزكاة من أجل الردة أو من أجل منع الزكاة؟
ـ[أبو أسيد البغدادي]ــــــــ[02 - 03 - 05, 12:25 ص]ـ
قال الامام أبو عبيد القاسم بن سلام ((والمصدق لهذا جهاد أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة، كجهاد رسول الله صلى الله عليه أهل الشرك سواء، لا فرق بينهما في سفك الدماء وسبي الذرية واغتنام المال، فإنما كانوا مانعين لها غير جاحدين بها)) كتاب الإيمان له ص 12.
ولشيخ الاسلام كلام مهم في مجموع الفتاوى المجلد ال28 عن الطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الاسلام و ردتها ووجوب قتالها فليراجع.
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[02 - 03 - 05, 12:02 م]ـ
لا نختلف بأن أبا بكر رضي الله عنه بل و جميع الصحابة قاتلوا مانعي الزكاة و هذا ثابت بأحاديث صحاح كما في حديث أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه فقال عمر بن الخطاب فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال قال فعرفت أنه الحق).
و لكن ما نقل الخلاف بعد القرون الثلاثة هل كان قتال أبي بكر و الصحابة رضوان الله عليهم لمانعي الزكاة قتال ردة أم قتال بغاة.
قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله (وإنما إختلف الفقهاء فىالطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنن كركعتى الفجر والأذان والإقامة عند من لا يقول بوجوبها ونحو ذلك من الشعائر هل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا فأما الواجبات والمحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف فى القتال عليها
وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام أو الخارجين عن طاعته كأهل الشام مع أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام معين أو خارجون عليه لإزالة ولايته وأما المذكورون فهم خارجون عن الإسلام بمنزلة مانعى الزكاة وبمنزلة الخوارج الذين قاتلهم على بن أبى طالب رضى الله عنه ولهذا إفترقت سيرة على رضى الله عنه فى قتاله لأهل البصرة والشام وفى قتاله لأهل النهروان فكانت سيرته مع أهل البصرة والشاميين سيرة الأخ مع أخيه ومع الخوارج بخلاف ذلك وثبتت النصوص عن النبى بما إستقر عليه إجماع الصحابة من قتال الصديق وقتال الخوارج بخلاف الفتنة الواقعة مع أهل الشام والبصرة فإن النصوص دلت فيها بما دلت والصحابة والتابعون إختلفوافيها ... ).
و قال رحمه الله (وقتال هؤلاء واجب ابتداء بعد بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بما يقاتلون عليه. فأما إذا بدؤوا المسلمين فيتأكد قتالهم، كما أكدناه في قتال الممتنعين من المعتدين قطاع الطرق. وأبلغ الجهاد الواجب للكفار، والممتنعين عن بعض الشرائع، كمانعي الزكاة والخوارج ونحوهم، يجب ابتداءً ودفعًا. فإذا كان ابتداء، فهو فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط الفرض عن الباقين، وكان الفضل لمن قام به، كما قال الله تعالى: {لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ} الآية [النساء: 95].
فصيغة السؤال تحتاج تعديل بحيث يقال هل من امتنع عن أداء الزكاة يرتد بهذا الإمتناع أم لا؟
لأننا لا نختلف في وجوب القتال.
فإذا كان الجواب بأنه مرتد قوتل قتال المرتدين و إن قيل بأنه ليس بمرتد قوتل قتال المسلمين.
¥