تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

اخي عارف الممتنع عن الزكاة أو اداء شريعة من شرائع الاسلام بسلاحه و جنده من غير جحود (وهذا هو المراد بكلام شيخ الاسلام) يختلف عمن منع ادائها بمفرده من غير امتناع بسلاح او جند (وعليه يحمل كلام الشافعي) فتامل.

ولعله لا يخفى عليك الخلاف في كفر تارك الزكاة من غير جحود و لا امتناع.

ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[02 - 03 - 05, 06:30 م]ـ

قال أحد مشايخنا بعد الكلام عن الإيمان وعن الجحد والاستحلال في مانعي الزكاة:

{{ومن الأدلة على ماذكرنا: إجماع الصحابة على تكفير مانعي الزكاة بمجرد المنع دون النظر إلى إقرارهم بالوجوب أو الجحد. ودليله حديث أبي هريرة قال (لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستُخِلف أبوبكر، وكَفَر من كَفَر من العرب، قال عمر: ياأبابكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أُمِرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عَصَم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله». قال أبوبكر: والله لأقاتلن من فَرَّق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عَنَاقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، قال عمر: فو الله ماهو إلا أن رأيت أنْ قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق) متفق عليه واللفظ للبخاري (6924، 6925) في باب (قتل من أبى قبول الفرائض ومانُسبوا إلى الردّة) بكتاب (استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم). ودليل تكفير أبي بكر رضي الله عنه لمانعي الزكاة قوله (والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة) وقد استقر إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة ووجوب قتله إن لم يتب، فدلت تسويته بين الصلاة والزكاة على أن مانعي الزكاة عنده كفار يجب قتالهم، ومن زعم أنه سوّى بين تارك الصلاة ومانع الزكاة في العقوبة (القتل) دون الحكم (الكفر) فقد أخطأ، فقد سوّى بينهما أبوبكر تسوية مطلقة تشتمل على الحكم والعقوبة، ويدل عليه قول أبي هريرة (وكفر من كفر من العرب)، وهو اختيار البخاري كما ذكره في ترجمة الباب (ومانُسبوا إلى الرِدّة). وقد وافق الصحابة أبابكر فيما ذهب إليه فكان هذا إجماعاً منهم على كفر مانعي الزكاة وإقراراً منهم بفضيلة أبي بكر وأعلميته، كما قال ابن تيمية رحمه الله (وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن أبابكر أعلم الأمة بالباطن والظاهر، وحكى الإجماع على ذلك غير واحد) (مجموع الفتاوى) 13/ 237، وقال أيضا (بل أبوبكر الصديق لايُحفظ له فتيا أفتى فيها بخلاف نص النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وُجِد لعَلِيّ وغيره من الصحابة أكثر مما وُجد لعمر) (مجموع الفتاوى) 35/ 124، وقال ابن القيم (فإن اختلف أبوبكر وعمر، فالصواب مع أبي بكر، وهذه جملة لا يعرف تفصيلها إلا من له خبرة واطلاع على مااختلف فيه الصحابة وعلى الراجح من أقوالهم) (اعلام الموقعين) 4/ 119.

ولم يُنقل أن الصحابة ساروا في قتال مانعي الزكاة سيرة تختلف عن سيرتهم في قتال سائر المرتدين كقوم مسيلمة الكذاب وغيرهم. فدَلّ على أنهم لم يفرقوا بينهم، بخلاف ماصنع عَلِيّ بن أبي طالب في قتاله للبغاة في وقعة الجمل وصفين إذ أخبر جيشه بألا يجهزوا على جريح وألا يتبعوا مُدْبراً (نقل الشوكاني عن ابن حجر إن هذا صَحَّ عن علي موقوفا، أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم) (نيل الأوطار) 7/ 353. وقال ابن تيمية (وقد تواتر عن عَلِيّ يوم الجمل لما قاتلهم أنه لم يتبع مدبرهم ولم يُجهز على جريحهم ولم يغنم لهم مالاً ولاسبي لهم ذرية) (منهاج السنة) 4/ 496، تحقيق د. رشاد سالم. وقد اعتبر الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ تسوية الصحابة بين قتال مانعي الزكاة وقتال غيرهم من المرتدين دليلا على كفر مانعي الزكاة، فقد سُئِل: قتال مانعي الزكاة هل هو رِدّة؟. فأجاب (الصحيح أنه ردة، لأن الصدّيق لم يفرق بينهم ولا الصحابة ولا من بعدهم) من (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ) جمع محمد بن عبدالرحمن بن قاسم، ط 1399 هـ بمكة المكرمة، جـ 6 صـ 202.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير