تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[02 - 03 - 05, 07:21 م]ـ

قال شيخ الإسلام رحمه الله (وقد أجمع المسلمون على وجوب قتال الخوارج والروافض ونحوهم إذا فارقوا جماعة المسلمين كما قاتلهم على رضى الله عنه فكيف إذا ضموا إلى ذلك من أحكام المشركين كنائسا وجنكسخان ملك المشركين ما هو من أعظم المضادة لدين الإسلام

وكل من قفز إليهم من أمراء العسكر وغير الأمراء فحكمه حكمهم وفيهم من الردة عن شرائع الإسلام بقدر ما إرتد عنه من شرائع الإسلام وإذا كان السلف قد سموا مانعى الزكاة مرتدين مع كونهم يصومون ويصلون ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين فكيف بمن صار مع أعداء الله ورسوله قاتلا للمسلمين مع أنه والعياذ بالله لوإستولى هؤلاء المحاربون لله ورسوله المحادون لله ورسوله المعادون لله ورسوله على أرض الشام ومصر فى مثل هذا الوقت لأفضى ذلك إلى زوال دين الإسلام ودروس شرائعه .... ).

و تدبر حديث أبو هريرة رضي الله عنه في مانعي الزكاة يجد أن أبا بكر رضي الله عنه وصف من أراد قتالهم (فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه ... ).

فهذه الفقرة فيها عدة فوائد:

الأولى: أن هؤلاء كانوا يصلون و غير ممتنعين من فعل الصلاة فهم ملتزمون بفعل الصلاة.

الثانية: أن الصحابة لم يختلفوا على قتال الممتنع عن الصلاة فأبو بكر رضي الله عنه احتج على عمر بأنه كما يجب علينا قتال الممتنع عن الصلاة فكذلك يجب علينا قتال الممتنع عن الزكاة.

الثالثة: أن الإمتناع عن الصلاة مما يوجب الردة و القتال و الدليل على ذلك أن عمر رضي الله عنه احتج على أبي بكر بأنه كيف يقاتل مانعي الزكاة و النبي صلى الله عليه و سلم قال (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل) و الصحابة متفقون على أن الممتنع عن الصلاة يقاتل عليها فدل على أن الممتنع عن الصلاة قد نقض لا إله إلا الله و لم يعصم دمه و ماله و عرضه لأنه لم يأت بحق هذه الكلمة.

الرابعة: بعد ثبوت الأصل الذي ذكرناه في الفائدة الرابعة و أن الصحابة اتفقوا على ردة الممتنع عن الصلاة و أن حلال الدم و المال عندها قاس أبو بكر رضي الله عنه الممتنع عن الزكاة على الممتنع عن الصلاة.

و لكن عمر رضي الله عنه و إن كان مقر بالأصل و هو وجوب قتال الممتنع ن الصلاة و أنه لا يعصم دمه و ماله و لكن أشكل عليه الممتنع عن الزكاة و هل يكون حلال الدم و المال أم لا؟

و بعد مناظرة أبو بكر رضي الله عنه وافق عمر رضي الله عنه و اقتنع برأي أبو بكر رضي الله عنه و أنه لا فرق بين الصلاة و الزكاة عند الإمتناع.

و على هذا يفهم معنى قوله تعالى {فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} التوبة11

فظاهر الآية عام يدخل فيها الجاحد و الممتنع و التارك فخرج منها بالدليل التارك كما في تارك الزكاة الملتزم فعلها و غير ممتنع و بقي عموم الآية غير المخصوص على ظاهره فمن جحد وجوب الصلاة أو الزكاة و مثله لا يجهل هذا الوجوب و كذلك من امتنع عن أداء الصلاة أو امتنع عن إيتاء الزكاة فهؤلاء الإخوة بيننا و بينهم منتفية.

و في الصحيح عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله "

و عند مسلم من حديث أبي هريرة (أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك؛ عصموا مني دماءهم وأموالهم؛ إلا بحقها، وحسابهم على الله).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير