ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[07 - 04 - 09, 08:46 م]ـ
قال الشيخ فهد بن عبدالله الصقعبي وفقه الله (أحد أبرز طلاب الشيخ ابن باز رحمه الله في سنوات الشيخ الأخيرة) في آخر كتابه: " بحوث علمية نادرة " ص267:
وسُئل - رحمه الله*- عمن قال: إن جعل الثوب إلى نصف الساق فيه تشويه؟.
فأجاب: (لا؛ ليس من التشويه، لكن إذا كان عند قوم يتأذون به، وكذلك إذا كان يؤدي إلى سخرية الآخرين بالسنّة فالأولى تركُه، يلاحظ الوقت، وعدم الفتنة فيجعله إلى الكعبين؛ يأخذ بالرخصة) أ. هـ
----
(*) سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى.
السؤال الرابع: ما حكم من استهزأ ببعض المستحبات؛ كالسواك والقميص القصير وبالشرب جالسا؟ وما حكم الأكل والشرب في الطرقات؟
الجواب:
من استهزأ ببعض المستحبات كالسواك والقميص الذي لا يتجاوز نصف الساق والقبض في الصلاة ونحوها مما ثبت من السنة فحكمه أنه يبين له مشروعية ذلك وأن السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك فإذا أصر على الاستهزاء بالسنن الثابتة كفر بذلك؛ لأنه بهذا يكون منتقصا للرسول صلى الله عليه وسلم ولشرعه والنقص بذلك كفر أكبر كما تقدم في جواب السؤال الثالث.
وأما الأكل والشرب في الطرقات فهو يختلف بحسب عرف البلاد، فإن كان عرفهم يقر ذلك وعدم استنكاره فلا حرج وإلا فينبغي تركه وبالله التوفيق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(الجزء رقم: 20، الصفحة رقم: 172)
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[07 - 04 - 09, 08:51 م]ـ
أضم صوتي إلى طرحك ونقاشك الموفق -من غير تنقص لمشاركات الأحبة من قبل ولم أقرأها كلها -
ونقلك لآخر فتوى جد جميل وفقك الله .. ((((((((((من مشاركتك رقم 18 يعني قبل التي في الأعلى لأنك سبقتني بموضوعك الأخير)))))))))))
ووفق جميع الإخوة .. وينبغي من تأمل كلام أهل العلم وجد فيه حرصا على جميع الجوانب .. ومراعاتا للواقع .. ورسوخا في المنهج ..
فاللهم ألحقنا بركبهم وأنر قلوبنا وأفهامنا .. بكتابك وسنة نبيك ..
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[08 - 04 - 09, 08:51 ص]ـ
قال الشيخ فهد بن عبدالله الصقعبي وفقه الله (أحد أبرز طلاب الشيخ ابن باز رحمه الله في سنوات الشيخ الأخيرة) في آخر كتابه: " بحوث علمية نادرة " ص267:
وسُئل - رحمه الله*- عمن قال: إن جعل الثوب إلى نصف الساق فيه تشويه؟.
فأجاب: (لا؛ ليس من التشويه، لكن إذا كان عند قوم يتأذون به، وكذلك إذا كان يؤدي إلى سخرية الآخرين بالسنّة فالأولى تركُه، يلاحظ الوقت، وعدم الفتنة فيجعله إلى الكعبين؛ يأخذ بالرخصة) أ. هـ
----
(*) سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى.
أحسن الله عملك
لو تأملت كلام الشيخ المظلل الأول فإنه خشي الاستهزاء على الفاعل إذا كان بين قوم يجهلون، فسماه استهزاء بالسنة، فما هي السنة؟ طبعاً هي نصف الساق
ثم تأمل في كلامه المظلل الثاني، حيث سمى الرخصة، فما هي؟ لا شك أنه يقصد فوق الكعبين فيما دون نصف الساق
فهل تكون السنة كالرخصة؟
الذي يظهر لي من تأمل كلام الشيخ رحمه الله أنه يرى أن كليهما سنة، ليس من ظاهر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم (إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه) .... الحديث فهذا نص صريح على تفضيل التشمير إلى نصف الساق
ولكن من حديث آخر حيث يقول الشيخ
الشيخ ابن باز: الأمر واسع كلها مباح من باب الإباحة بس لا ينزل عن التأثيم فيه
إذا نزل عن الكعب أما ما فوقه مستحب فقط نعم سواءاً إلى النصف ولاّ فوق الكعب، كان النبي
صلى الله عليه وسلم في الغالب يشمّر
فمعنى هذا أن الشيخ وقف على شيئ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشمر في بعض أحيانه
فلذلك قال بسنية وضع الإزار في أي موضع بين الكعب والنصف
والله أعلم
**************************
ـ[المسيطير]ــــــــ[19 - 04 - 10, 11:01 م]ـ
وقال الشيخ / فهد بن عبدالله السنيد وفقه الله تعالى في كتابه (الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين) 157:
السؤال: هل يجوز أن نقول لمن لبس ثوبا قصيرا إلى أنصاف ساقيه أنه ثوب شهرة؟.
فأجاب رحمه الله: نعم؛ يجوز ذلك باعتبار حال الناس اليوم.
ـ[عبدالمصور السني]ــــــــ[20 - 04 - 10, 12:05 ص]ـ
اذا تركت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب لأجل قول الناس او رأي فلان فعلى الدنيا السلام. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كان أنس رضي الله عنه يحب الدباء لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له فكيف بحثه عليه الصلاة والسلام ((ازرة المؤمن الى انصاف ساقيه))