تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الرحمن الازهري]ــــــــ[06 - 03 - 05, 10:19 م]ـ

جزاك الله خيرا

ـ[عبدالله الفيفي]ــــــــ[07 - 03 - 05, 07:53 م]ـ

ومن هذا الباب كذلك كره بعض المعاصرين استعمال السبحة لما في استعمالها من التشبه بالرافضة والصوفية

وجزاكم الله خير الجزاء

ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[07 - 03 - 05, 08:04 م]ـ

في الحقيقة هذه المسألة تحتاج إلى ضابط معرفة الشعار ونريد أن نعرف ما معنى أن يكون شعاراً لهم؟!

وسوف نقع في إشكالات كثيرة! والذي يظهر أن على صاحب السنة والحديث متى ما ثبت عنده الحديث ولم يوجد معارض فعليه أن يطبقه ولا يضرنا إذا كان أحداً من أهل البدع وافقنا فهذا مما يسرنا ونحن مأمورون بمخالفة أهل الكتاب فقط كما ثبت في الحديث.

وأضرب مثالاً على ذلك حلق الرأس علامة للخوارج سابقاً وكان سيماهم التحليق فهل نقول أننا نترك الحليق إما على الاستحباب إذا كان في النسك أو على الإباحة في غير ذلك لأن هذا كان شعاراً للخوارج؟!

ولي بحث عن الخوارج سوف أذكره قريباً إن شاء الله

ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[15 - 03 - 05, 09:36 ص]ـ

وعلى هذا

مسألة حمل المسبحة في وقتنا هذا، فمن قال بالجواز، يمنعه من باب آخر وهو التشبه بالصوفية الذين صارت عندهم السبحة شعاراً لا غنى عنه، بل بلغ ببعضهم تعظيم المسبحة إذا سقطت أن يعظمها كتعظيم المصحف إذا سقط لاعتقاده بشئ فيها

ـ[مبلغ]ــــــــ[15 - 03 - 05, 02:42 م]ـ

وسوف نقع في إشكالات كثيرة! والذي يظهر أن على صاحب السنة والحديث متى ما ثبت عنده الحديث ولم يوجد معارض فعليه أن يطبقه ولا يضرنا إذا كان أحداً من أهل البدع وافقنا فهذا مما يسرنا ونحن مأمورون بمخالفة أهل الكتاب فقط كما ثبت في الحديث.

قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين)

ذلك أمر للجماعة، لمن أراد منهم أن يحرم على الناس شيء قد أحله الله سبحانه وتعالى ..

والحرام مسور في ما حرمه الله سبحانه وتعالى وما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم ..

وقال سبحانه (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم)

فذلك أمر للفرد، لمن أراد أن يحرم شيء على نفسه وقد أحله الله جل وعلا ..

ذاك هو منهج المتقين و الحق من الله سبحانه لمن أراد الدخول في الفرقة الناجية بإذن الله تعالى ..

أما عن أقوال العلماء يرحمنا و يرحمهم الله، فنأخذها بحساب وقتها و اللازم فيه، ولا تكون بالنسبة لنا مرجعا للحكم و التشريع كما في القرآن المجيد و الحديث ..

فحالنا اليوم غير الأمس إخواني المسلمين، و سبل الدعوة و التعليم قد خرجت من دائرة الكتب و المخطوطات، و لو اتخذنا ذلك المنهج في هذا الزمان سوف نقع فيما قاله أبو حاتم الشريف بارك الله في الجميع ..

علينا أن نحسب اليوم أن المخالفين التفتوا إلى ذلك الأمر و بدأوا في التركيز على تطبيق (شيء من السنة المطهرة) لما زاد دفعهم على ذلك من وسائل الإعلام وغيره، فإلى أين سنصل وأياهم بقاعدة ترك شيء حلال لأن المخالف يأخذه ويعمل به ..

ثم أين الترغيب، أين الدعوة بالتي هي أحسن ..

ألا يوافقني أهل الحديث أننا نغلوا اليوم في الخوف على المنهج الحق وكأننا مكلفين بالحفظ ومحاسبين على ما فرط فيه الآخرين، فنغفل من ذلك الغلو عن واجبات من أصل الدين ..

فالله سبحانه و تعالى هو الوكيل وهو سبحانه الذي قال (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك و إن لم تفعل فما بلغت رسالته و الله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين)

فإذا كان الكافر لن يهتدي بمشيئة المولى سبحانه، فلماذا ندخل أي تعديل على أي شيء من أحكام الله سبحانه .. ؟!

هل يمكن أن نحسب لسبل الدعوة حسابا لم يحسبه الله ورسوله .. ؟!

والسؤال الثاني هل يجوز ذلك بأمر من الله جل وعلا .. ؟!

إن الإجتهاد اليوم خطير جدا جدا يا أهل الحديث، إنه جد خطير .. إنه يصل إلى المشرق والمغرب في ثواني و يتلقاه أناس يعيشون في أنظمة مختلفة و مجتمعات متنوعة الديانة .. إنه خطير ..

و الحل هو الرجعوع إلى كتاب الله سبحانه و ما صح أنه رويا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، بدون تأويل و لا تحويل، و فهم معاني اللفظ بشكل صحيح هو باب المعرفة ...

و أسأل الله الهادي الحليم الكريم أن يهدينا جميعا للحق الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه و سلم، و اتمنى التوفيق للجميع

و الحمدلله رب العالمين ..

ـ[ابو السعادات]ــــــــ[03 - 04 - 05, 07:18 م]ـ

يبدو ان الامر في هذا ليس على اطلاقه نترك سنن الاسلام لأن المبتدعة استعملوها بل يجب نشر السنن وتوعية العوام من اهل السنة ان هذا هو الحق وان تبناه المبتدعة احيانا والله اعلم واحكم

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[12 - 04 - 05, 12:49 م]ـ

قال ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام (481 - 482):

وفصل الخطاب في هذه المسألة أن الصلاة على غير النبي إما أن يكون آله وازواجه وذريته أو غيرهم فان كان الأول فالصلاة عليهم مشروعة مع الصلاة على النبي وجائزة مفردة

واما الثاني فإن كان الملائكة واهل الطاعة عموما الذين يدخل فيهم الأنبياء وغيرهم جاز ذلك أيضا فيقال اللهم صل على ملائكتك المقربين واهل طاعتك اجمعين وان كان شخصا معينا أو طائفة معينة كره أن يتخذ الصلاة عليه شعارا لا يخل به ولو قيل بتحريمه لكان له وجه ولا سيما إذا جعلها شعارا له ومنع منها نظيره أو من هو خير منه وهذا كما تفعل الرافضة بعلي رضي الله عنه فإنهم حيث ذكروه قالوا عليه الصلاة والسلام ولا يقولون ذلك فيمن هو خير منه فهذا ممنوع لا سيما إذا اتخذ شعارا لا يخل به فتركه حينئذ متعين واما أن صلى عليه احيانا بحيث لا يجعل ذلك شعارا كما صلي على دافع الزكاة وكما قال ابن عمر للميت صلى الله عليه وكما صلى النبي على المرأة وزوجها وكما روي عن علي من صلاته على عمر فهذا لا بأس به

وبهذا التفصل تتفق الأدلة وينكشف وجه الصواب والله الموفق

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير