تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل ثبت أن عمر بن الخطاب صلى في الكنيسة .. ؟]

ـ[علي الكناني]ــــــــ[08 - 09 - 02, 02:18 م]ـ

هل ثبت أن عمر بن الخطاب صلى في الكنيسة؛وماحكم الصلاة فيها؟

ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[08 - 09 - 02, 02:30 م]ـ

بالنسبة للفقرة الثانية فإليك الجواب من [شيخ الإسلام ابن تيمية]ــ نقلاً عن موقع الإسلام اليوم ــ:

مسألة: هل الصلاة في البيع والكنائس جائزة مع وجود الصور أم لا؟ وهل يقال إنها بيوت الله أم لا؟

الجواب:

ليست بيوت الله، وإنما بيوت الله المساجد، بل هي بيوت يكفر فيها بالله، وإن كان قد يذكر فيها فالبيوت بمنزلة أهلها، وأهلها كفار، فهي بيوت عبادة الكفار.

وأما الصلاة فيها ففيها ثلاثة أقوال للعلماء، في مذهب أحمد وغيره: المنع مطلقاً؛ وهو قول مالك. والإذن مطلقاً وهو قول بعض أصحاب أحمد. والثالث: وهو الصحيح المأثور عن عمر ابن الخطاب وغيره، وهو منصوص عن أحمد وغيره، أنه إن كان فيها صور لم يصلّ فيها؛ لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة، ولأن النبي –صلى الله عليه وسلم- لم يدخل الكعبة حتى محي ما فيها من الصور، وكذلك قال عمر: إنا كنا لا ندخل كنائسهم والصور فيها.

وهي بمنزلة المسجد المبني على القبر، ففي الصحيحين أنه ذكر للنبي –صلى الله عليه وسلم- كنيسة بأرض الحبشة، وما فيها من الحسن والتصاوير، فقال:"أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة" البخاري (427) ومسلم (528)، وأما إذا لم يكن فيها صور فقد صلى الصحابة في الكنيسة، والله أعلم.

(الفتاوى الكبرى2/ 59).

ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 09 - 02, 02:51 م]ـ

انظر الفتح

(1/ 531 - 532)

مصنف ابن ابي شيبة

(1/ 423)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 09 - 02, 03:31 م]ـ

الصلاة في الكنائس والبيع (1) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن بكر قال كتبت إلى عمر من نجران لم يجدوا مكانا أنظف ولا أجود من بيعة فكتب انضحوها بماء وسدر وصلوا فيها. (2) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وعن يونس عن الحسن وعن حصين عن الشعبي أنهم قالوا: لا بأس بالصلاة في البيع. حدثنا حفص بن غياث عن حجاج قال سألت عطاء عن الصلاة في الكنائس والبيع فلم ير بها بأسا. (4) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن جابر عن الشعبي قال لا بأس بالصلاة في الكنيسة والبيعة. (5) حدثنا غندر عن أشعث عن محمد قال لا بأس بالصلاة في الكنيسة. (6) حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن أنه كرهه وأن محمدا لم ير به بأسا. (7) حدثنا وكيع عن سفيان عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس أنه كره الصلاة في الكنيسة إذا كان فيها تصاوير. (8) حدثنا وكيع عن عثمان بن أبي هند قال رأيت عمر بن عبد العزيز يؤم الناس فوق كنيسة والناس أسفل منه. (9) حدثنا وكيع عن إسماعيل بن رافع قال رأيت عمر بن عبد العزيز يؤم الناس في كنيسة بالشام. (10) حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال {خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا , فاستوهبناه فضل طهوره فدعا بماء فتوضأ ثم مضمض ثم جعله لنا في إداوة فقال: اخرجوا به معكم فإذا قدمتم بلدكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بالماء واتخذوها مسجدا}. (11) حدثنا وكيع قال حدثنا أبو فضالة قال حدثنا أزهر الحراني أن أبا موسى صلى في كنيسة بدمشق يقال لها كنيسة نحيا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير