قال المنذري: والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه.
تعليقات الحافظ ابن قيم الجوزية
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله: وقد اختلف الناس في هذين الحديثين , فضعفت طائفة حديث بشير.
قال البيهقي: رواه جماعة عن الأسود بن شيبان , ولا يعرف إلا بهذا الإسناد , وقد ثبت
قال المجوزون. يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى بنعليه قذرا , فأمره أن يخلعهما , ويحتمل أن يكون كره له المشي فيهما , لما فيه من الخيلاء , فإن النعال السبتية من زي أهل التنعم والرفاهية , كما قال عنترة: يظل كأن ثيابه في سرجه نعال السبت ليس بتوأم
وهذا ليس بشيء , ولا ذكر في الحديث شيء من ذلك.
ومن تدبر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر , والاتكاء عليه , والوطء عليه علم أن النهي إنما كان احتراما لسكانها أن يوطأ بالنعال فوق رءوسهم ولهذا ينهى عن التغوط بين القبور وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم " أن الجلوس على الجمر حتى تحرق الثياب خير من الجلوس على القبر " ومعلوم: أن هذا أخف من المشي بين القبور بالنعال.
وبالجملة: فاحترام الميت في قبره بمنزلة احترامه في داره التي كان يسكنها في الدنيا , فإن القبر قد صار داره.
وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم " كسر عظم الميت ككسره حيا ". فدل على أن احترامه في قبره كاحترامه في داره , والقبور هي ديار الموتى ومنازلهم , ومحل تزاورهم , وعليها تنزل الرحمة من ربهم والفضل على محسنهم فهي منازل المرحومين , ومهبط الرحمة , ويلقى بعضهم بعضا على أفنية قبورهم , يتجالسون ويتزاورون , كما تضافرت به الآثار.
ومن تأمل كتاب القبور لابن أبي الدنيا رأى فيه آثارا كثيرة في ذلك.
فكيف يستبعد أن يكون من محاسن الشريعة: إكرام هذه المنازل عن وطئها بالنعال واحترامها؟ بل هذا من تمام محاسنها , وشاهده ما ذكرناه من وطئها , والجلوس عليها والاتكاء عليها.