تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[من استيقظ متأخرا قبل طلوع الشمس بيسير فليبدأ بالراتبة قبل الفريضة وإن خرج الوقت]

ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[07 - 03 - 05, 11:10 م]ـ

[من استيقظ متأخرا قبل طلوع الشمس بيسير فليبدأ بالراتبة قبل الفريضة وإن خرج الوقت]

مقدم الأسئلة (المقرن): تقول السائلة أم سليمان بالنسبة لصلاة الفجر سماحة الشيخ عندما يستيقظ الشخص قبل شروق الشمس بدقائق فهل يصلي الفريضة أولا أم يصلي النافلة أولا؟

الشيخ ابن باز - رحمه الله -: المشروع له أن يصلي النافلة أولا ولو عند طلوع الشمس يصلي ركعتين ثم يصلي الفريضة هذي السنة ولما نام الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأصحابه في بعض أسفاره أمر بالأذان ثم أذنوا ثم صلى الراتبة ثم أقام وصلى الفريضة المقصود أن السنة أن يصلي الراتبة قبل الفريضة ولو كان تأخر بالنوم في الفجر وغير الفجر (نعم)

انتهى من فتاوى إسلامية الوجه الثاني من الشريط الأول (إصدار البردين) وهي مأخوذة من فتاوى نور على الدرب حديثة وليست من فتاوى الصلاة التي من نسخة تسجيلات التقوى

مشايخنا الأفاضل هل من مزيد فوائد حول هذه المسألة

==========================================

قد كتبت هذه المسألة في موضعين آخرين وكان السؤال من الشيخ عمر العيد رحمه الله لعلي أفرّغها لاحقا بإذن الله تعالى

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[07 - 03 - 05, 11:36 م]ـ

أليس الحفاظ على الفريضة أولى؟ على أن الدليل الذي ذكره سماحة الشيخ رحمه الله ليس في محل النزاع إذ الاستيقاظ كان بعد خروج الوقت.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[08 - 03 - 05, 12:13 ص]ـ

هذه المسألة في أصلها مبنية على مسألة (المعذور في إدارك الصلاة في وقتها او بعضها هل الوقت في حقه يكون وقت الصلاة الأصلي أم وقته من حين استيقاظه او إدبار عذره).

وهي مسألة جليلة من مسائل الصلاة والاظهر فيها والله أعلم أن وقته يكون من حين زوال العذر فيصير في حقه موسعا. وهو أختيار شيخ الاسلام رحمه الله فيما أذكر.

لكن هذه القاعدة قد تظهر في المسألة المشهورة أذا أستيقظ المسلم قبيل خروج وقت الصلاة وهو على جنابة والوقت انما يكفى للتيمم فهل المشروع له ان يتيمم ثم يصلي حتى يدرك الوقت أم يغتسل من الجنابة وان خرج الوقت، الأظهر الثاني.

ولكن القاعدة لاتصلح للاحتجاج في هذه المسألة لأن هناك فرق بين المسألتين مهم وهو أنه في المسألة الثانية أنشغل بشرط من شروط الصلاة وهو الطهارة الكبرى او حتى الصغرى.

وفي الأولى انشغل بأمر منفك عن الصلاة وان كان سابق لها لكنه ليس شرطا ولا وصفا لها.

هذا اذا كان قول الشيخ رحمه الله بناء على هذه القاعدة.

و قد يقال ان الاظهر في هذه المسألة التى أفتى فيها الشيخ رحمه الله أن يصلي الفريضة ثم يصلي النافلة والدليل في ذلك أمور:

اولها: أن إدراك الصلاة في وقتها الأصلي حتى للمعذور أولي من تفويته أذا كان لغير شرط محتاج اليه.

ثانيها: أن الاشتغال بنفل سابق يمكن جعله لاحق كما في حديث قيس بن فهد الصحيح = عن اداء الفريضة في وقتها المأذون به تفويت لوقت الفريضة من غير عذر لأن النافلة يمكن ان تصلى بعد الانتهاء من الفريضة. بل هب ان النافلة لايمكن ان تصلى بعد الفريضة فأدراك الفريضة في وقتها الأصلي أوجب.

ثالثها: أن حديث بلال كان خارج الوقت وما دام قد خرج الوقت فقد اتسع الأمر.

فأن احتجوا بأنه حتى أن اتسع الأمر فأن ابراء الذمة مقدم فهلا قلتم يصلى الفريضة ثم النافلة، وفعلها بتقديم النفل دال على اهميته.

قلنا ابراء الذمة حاصل حتى مع اداء النفل، هلا رأيتم فعله عليه الصلاة والسلام عندما لم يبادر بالفريضة بل بادر بمغادرة الوادي ثم صلى النفل ثم صلى الفرض.

وأيضا ابراء الذمة يحصل بالعزم على الفعل ان حصل مانع قبل الفعل. وليس ثمة وقت اصلي يخشى خروجه!

رابعها: أن الاحتجاج بالقاعدة المذكورة كما تقدم انما يكون لتحصيل شرط او عند تعذر تحصيله في الوقت الأصلي وليس مع وجود وقت.

والحجج أكثر من هذا غير ان الحال تعلم به أخي الحبيب عبدالله ولي عودة بأذن الله تعالى.

ـ[علي بن حميد]ــــــــ[08 - 03 - 05, 01:38 ص]ـ

قال الشيخ زياد:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير