لكن هذه القاعدة قد تظهر في المسألة المشهورة أذا أستيقظ المسلم قبيل خروج وقت الصلاة وهو على جنابة والوقت انما يكفى للتيمم فهل المشروع له ان يتيمم ثم يصلي حتى يدرك الوقت أم يغتسل من الجنابة وان خرج الوقت، الأظهر الثاني.
هل شرط أداء الصلاة بطهارة كاملة مقدّمٌ على شرط أدائها في وقتها بالتيمم؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[08 - 03 - 05, 03:04 ص]ـ
ينبغي التأمل في السؤال والجواب قبل الحكم على كلام الشيخ
وأرى أن الشيخ أفقه من أن يفتي بمثل ما فُهم عنه، فإن أخطأت في فهمي لكلامه فلا أشك في خطئه رحمه الله
فالسائلة تسأل عن استيقاظ قبل الفجر بدقائق وهذا لا يتسنى معه الوضوء وإدراك الفريضة
فيبدو أن الشيخ فهم أن المصلي سيبدأ صلاته (عند طلوع الشمس) لا قبلها فأفتى بأن يبدأ بالنافلة
وهذا لا غبار عليه وهو صحيح
ولنتأمل في جوابه رحمه الله إذ يقول:
الشيخ ابن باز - رحمه الله -: المشروع له أن (يصلي النافلة) أولا ولو (عند طلوع الشمس)
انتهى
ولو وُجه للشيخ رحمه الله هذا السؤال:
رجل فاتته ثلاة الظهر وقد استيقظ قبل غروب الشمس بقليل ويستطيع أن يدرك ركعتين - مثلا - قبل غروب الشمس، فبماذا يبدأ؟ بالظهر التي (فات) وقتها أم بالعصر التي (لم يفت وقتها)؟؟
الذي أجزم به أن الشيخ سيفتي بالبداءة بالعصر
لأن الظهر (فات) وقتها، والعصر - لو بدأ بالظهر - (سيفوِّت) هو وقتها!!
ولذا جعل هذا من موانع عد ترتيب الصلاة
وعبارة (وإن خرج الوقت) من الأخ الفاضل وليس من كلام الشيخ
وعبارة الشيخ (عند طلوع الشمس) وهي غير (قبل طلوع الشمس) أو (ولو طلعت الشمس)
والله أعلم
أما سؤال الأخ الفاضل علي بن حميد:
(هل شرط أداء الصلاة بطهارة كاملة مقدّمٌ على شرط أدائها في وقتها بالتيمم؟)
فالجواب:
أن شرط الوقت يقدَّم أحيانا، وأحيانا أخرى يقدم شرط الطهارة
فيقدم شرط الوقت إذا أدرك الوقت من أوله وليس عنده ماء أو لباس يستر عورته: فلا يجوز له تأخير الصلاة حتى يخرج وقت الصلاة بل يصلي على حاله من غير طهارة ولا ستر عورة
ويقدَّم شرط الوقت على شرط الطهارة إذا استيقظ آخر الوقت، فيبدأ بما أمره الله به وهو الوضوء، ولا يتيمم لأنه ليس بفاقد للماء، وخروج الوقت ليس بيده
ومن جادل في هذا نقول له:
لو استيقظ مسلم قبل الوقت بقليل وكان قد نام عاريا:) فاستيقظ قبل طلوع الشمس بقليل فإذا اشتغل بستر عورته والوضوء - ولا أقول الغسل! - خرج الوقت
فهل تفتي له بالصلاة عاريا ومن غير وضوء ليدرك الوقت؟؟؟!!!
لا أظن
وفيه الجواب على المسألة
وهذا تلخيص لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية
وقد خلط كثيرون بين المسألتين عند قراءة كلامه رحمه الله
والله أعلم
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[08 - 03 - 05, 03:11 م]ـ
فالسائلة تسأل عن استيقاظ قبل الفجر بدقائق وهذا لا يتسنى معه الوضوء وإدراك الفريضة
فيبدو أن الشيخ فهم أن المصلي سيبدأ صلاته (عند طلوع الشمس) لا قبلها فأفتى بأن يبدأ بالنافلة
وهذا لا غبار عليه وهو صحيح
ولنتأمل في جوابه رحمه الله إذ يقول:
الشيخ ابن باز - رحمه الله -: المشروع له أن (يصلي النافلة) أولا ولو (عند طلوع الشمس)
انتهى
أولا أستميح الاخ الكريم زياد وسأبدأ بالشيخ إحسان حفظه الله وأقو ل سؤال السائلة واضح وهي تسأل عن الصلاة في هذا الوقت الضيق ولم تتطرق لعدم وجود وقت للوضوء أو خلافه
وكذلك فهم الشيخ رحمه الله لسؤالها وقول الشيخ عند طلوع الشمس يقصد قبل طلوع الشمس بقليل وسيتضح ذلك إن شاء الله عند تفريغي لموضع آخر بإذن الله
ولو وُجه للشيخ رحمه الله هذا السؤال:
رجل فاتته ثلاة الظهر وقد استيقظ قبل غروب الشمس بقليل ويستطيع أن يدرك ركعتين - مثلا - قبل غروب الشمس، فبماذا يبدأ؟ بالظهر التي (فات) وقتها أم بالعصر التي (لم يفت وقتها)؟؟
الذي أجزم به أن الشيخ سيفتي بالبداءة بالعصر
لأن الظهر (فات) وقتها، والعصر - لو بدأ بالظهر - (سيفوِّت) هو وقتها!!
لعل هذا نجعله في موضوع مستقل لاحقا بإذن الله
وعبارة (وإن خرج الوقت) من الأخ الفاضل وليس من كلام الشيخ
سوف يتبين لكم شيخنا الفاضل صحة فهمي لكلام الشيخ رحمه الله لذلك ذكرت هذه الجملة
¥