ويقدَّم شرط الوقت على شرط الطهارة إذا استيقظ آخر الوقت، فيبدأ بما أمره الله به وهو الوضوء، ولا يتيمم لأنه ليس بفاقد للماء، وخروج الوقت ليس بيده
تصحيح فقط لسبق زر منكم حفظكم الله: ويقدَّم شرط الطهارة على شرط الوقت إذا استيقظ آخر الوقت
أعود الآن لكلام شيخنا أبو عمر العضيلة الذي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ييسر أمره وأن يجعله مباركا حيث كان
لكن هذه القاعدة قد تظهر في المسألة المشهورة أذا أستيقظ المسلم قبيل خروج وقت الصلاة وهو على جنابة والوقت انما يكفى للتيمم فهل المشروع له ان يتيمم ثم يصلي حتى يدرك الوقت أم يغتسل من الجنابة وان خرج الوقت، الأظهر الثاني.
ولكن القاعدة لاتصلح للاحتجاج في هذه المسألة لأن هناك فرق بين المسألتين مهم وهو أنه في المسألة الثانية أنشغل بشرط من شروط الصلاة وهو الطهارة الكبرى او حتى الصغرى.
وفي الأولى انشغل بأمر منفك عن الصلاة وان كان سابق لها لكنه ليس شرطا ولا وصفا لها.
هذا اذا كان قول الشيخ رحمه الله بناء على هذه القاعدة
شيخنا الكريم كلام الشيخ ليس مبنيا على هذه القاعدة ويدل على ذلك فتويان وسوف أوردها للفائدة العامة
السؤال الرابع من الفتوى رقم (8502)
س: رجل قام من نومه وهو جنب ولم يبق على شروق الشمس إلا القليل أي لا يكفيه الوقت للاغتسال وصلاة الفجر فماذا عليه أن يفعل؟.
جـ: يغتسل من الجنابة ولو طلعت الشمس، ثم يصلي الفجر، لأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، ولأنه مأمور بذلك عند استيقاظه من النوم، لقول النبي ?: «من نام عن صلاة أو نسيها فيصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك». وأمره ? لمن استيقظ من النوم وتذكر بعد النسيان بالصلاة، أمر بها وبما يلزم لها من الطهارة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
انتهى من فتاوى اللجنة ج6ص155و156و157
الغسل أولا لمن استيقظ جنبا عند شروق الشمس
س: سؤال من: س. م- من نواكشوط يقول: استيقظت في حدود شروق الشمس مجنبا فإذا دخلت في الغسل ستشرق الشمس، هل أتيمم وأصلي، أم أغتسل ثم أصلي؟
ج: عليك أن تغتسل وتكمل طهارتك ثم تصلي، وليس لك التيمم والحال ما ذكر. لأن الناسي والنائم مأموران أن يبادرا بالصلاة وما يلزم لها من حين الذكر والاستيقاظ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ومعلوما أنه لا صلاة إلا بطهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور ومن وجد الماء فطهوره الماء، فإن عدمه صلى بالتيمم؛ لقول الله عز وجل: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ الآية من سورة المائدة.
والواجب عليك أن تهتم بصلاتك، وأن تعنى بها غاية العناية بوضع منبه عند رأسك، أو تكليف من يوقظك من أهلك عند دخول الوقت؛ حتى تؤدي ما أوجب الله عليك من الصلاة مع إخوانك المسلمين في بيوت الله عز وجل، وحتى تسلم من مشابهة المنافقين الذين يتأخرون عن الصلاة، ولا يأتونها إلا كسالى.
أعاذنا الله وإياك وسائر المسلمين من صفاتهم وأخلاقهم.
والله ولي التوفيق.
انتهى من فتاوى ومقالات ج10ص182
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1211) بتاريخ 13/ 3 / 1410هـ.
إذاً بقي أمر مهم في المسألة التي في السؤال وقولكم ولكن القاعدة لاتصلح للاحتجاج في هذه المسألة لأن هناك فرق بين المسألتين مهم وهو أنه في المسألة الثانية أنشغل بشرط من شروط الصلاة وهو الطهارة الكبرى او حتى الصغرى.
وفي الأولى انشغل بأمر منفك عن الصلاة وان كان سابق لها لكنه ليس شرطا ولا وصفا لها
نعم هناك فرق بين المسألتين فلذا ألا ترى أباعمر أن الأدلة التي أوردتها تصلح فيما لو كان الشيخ رحمه الله يرى المسألة بناءا على القاعدة التي ذكرت
أيضا سؤال شيخنا أبا عمر العضيلة ألا ترى في كلام الشيخ رحمه الله في إجابته السائلة
المقصود أن السنة أن يصلي الراتبة قبل الفريضة فائدة في هذا الأمر
لأني عندما سمعت وكتبت الموضعين الآخرين عن الشيخ رحمه الله خرجت بهذا التصور
وللأسف فقدت موضعا سأل فيه الشيخ عمر العيد عن ذلك فأجاب الشيخ رحمه الله صراحة من أنه إذا بقي وقت قليل يكفي لأداء الصلاة فليبدأ بالراتبة قبل الفرض وإن خرج الوقت، هكذا بهذا النص فيما اذكر لكن الموضع الثالث الذي كتبته موجود بحمد الله ولعله يوضح مقصود الشيخ أكثر وأعني بمقصود الشيخ ليس مقصده خلاف ما ذكرت في عنوان الموضوع بل أقصد بمقصده في التعليل لهذه الفتيا، رحمه الله
وإن شاء الله الليلة أفرّغ ما وجدته وهي عبارة عن مناقشة حول ذلك وتوصلت لتعليل لكن لا أدري هل توافقوني عليه أم لا ..
وجزاكم الله خيرا
¥