ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[08 - 03 - 05, 11:46 م]ـ
لم أجد سؤال الشيخ عمر العيد في الموضع الثاني الذي كتبته وفُقد وهو على كل حال سؤال وجواب مقتضب ويغني عنه سؤاله في الموضع الذي أكتبه إليكم الآن وهو بالتفصيل ويتضح مقصود الشيخ فيه بإذن الله:
الشيخ عمر العيد: أحسن الله إليك إذا قام ولم يبقى إلا من وقت قصير فقط يكفيه لأداء الصلاة هل يبدأ بالسنة أو الصلاة؟
الشيخ ابن باز رحمه الله: لا، يبدأ بالسنة يتوضأ ويصلي الراتبة وقته وقت استيقاظه هذا وقته، صار الوقت الآن هو وقت الإستيقاظ فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها نعم كذا لو قام عند طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس بقليل فإنه لا يعجل، يتوضأ على مهله ويصلي الراتبة ويصلي الفريضة ولو طلعت الشمس نعم
سائل: إذا تأخر في صلاته أخّرها لو أخّرها قليل يا شيخ يأثم
الشيخ رحمه الله: الواجب عليه أن يبادر، المبادرة إذا استيقظ أو ذكر يبادر حتى لا ينسى مرة أخرى يبادر بالوضوء يبادر للصلاة نعم
سائل آخر: أحسن الله إليك يا شيخ لو استيقظ وقد أقيمت صلاة الجماعة يبدأ بالسنّة ولاّ الجماعة
الشيخ رحمه الله: لا، يصلي مع الناس ثم يصلي الراتبة، إذا أقيمت الصلاة لا يصلي الراتبة
السائل: أليس هذا وقتها يا شيخ؟
الشيخ رحمه الله: لأنه مأمور يصلي جماعة مع الناس
السائل: يا شيخ اليس إدراك الوقت أولى من إدراك الجماعة
الشيخ رحمه الله: لا الجماعة أهم لأن الراتبة نافلة، الراتبة نافلة
السائل: إدراك الوقت يا شيخ؟
الشيخ رحمه الله: أقول الراتبة نافلة والفريضة أهم فإذا جاء والناس يصلون يصلي معهم يصلي، يكبر معهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا اقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يدخل معهم والراتبة بعدين يصليها بعد طلوع الشمس
السائل: يا شيخ هذا الذي استيقظ في آخر الوقت نقول أدرِك الفرض في الوقت
الشيخ رحمه الله: لا هذا صار وقته كله صار واسع ما عاد صار وقت محدود بطلوع الشمس وقته كله واسع حتى يتوضأ على مهل ويصلي الراتبة على مهل ما عاد هو محدد بطلوع الشمس لأنه غير مفرط نايم أو ناسي
انتهى من الوجه الأول من الشريط الأول من شرح سماحته رحمه الله على الموطأ
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[09 - 03 - 05, 12:55 ص]ـ
قال الشيخ رحمه الله: لا هذا صار وقته كله صار واسع ما عاد صار وقت محدود بطلوع الشمس وقته كله واسع حتى يتوضأ على مهل ويصلي الراتبة على مهل ما عاد هو محدد بطلوع الشمس لأنه غير مفرط نايم أو ناسي
جزاك الله خيرا. لم يخب ظني ولله الحمد، ما رأيك أخي عبدالله اليس الشيخ يحتج بهذه القاعدة.
والقاعدة مبنية على قوله عليه الصلاة والسلام: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها أذا ذكرها) وفي رواية وهي موضع الحجة: ((من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها).
فوقتها يكون أذا ذكرها. هذه حجة الشيخ كما توقعت وكما ذكر رحمه الله. فيكون الوقت في حق المستيقظ والناسي موسع.
لكن قد يقال أن الأظهر خلاف ما ذكر الشيخ لما تقدم في الرد السابق.
بالمناسبة أخي الحبيب: شيخنا؟
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[09 - 03 - 05, 06:15 ص]ـ
نعم أبا عمر كلام الشيخ له واضح جدا وإشكالي أن هناك وقت يكفيه لأداء الصلاة كما في سؤال
الشيخ عمر العيد، فسؤالي حفظكم الباري طالما أن هناك وقت يكفيه لأداء الفرض في وقته كما
في سؤال السائل: يا شيخ هذا الذي استيقظ في آخر الوقت نقول أدرِك الفرض في الوقت؟
وهو قد فوّت وأخرج الفرض عن وقته بفعله هو للراتبة فالإشكال بارك الله فيكم وفي علمكم هل له
تعلق بالقاعدة والحال ما ذكرت؟
==========
الآن مسافر لظرف طارئ حيث لا يوجد نت لذا أعتذر عن القراءة أو المشاركة في التعقيبات
وسوف أعود تقريبا بعد أربعة أيام
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[19 - 03 - 05, 07:09 ص]ـ
-
ـ[يزيد الماضي]ــــــــ[19 - 03 - 05, 06:04 م]ـ
قال العلامة ابن عثيمين في شرحه لحديث أبي قتادة رضي الله عنه في قصة نومهم عن صلاة الفجر
(ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم).رواه مسلم:
ومن فوائد هذا الحديث: فعل الرواتب إذا فاتت مع الفرائض؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الراتبة ثم صلى الفريضة.
وهذا فيما إذا لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، لكن أرأيتم لو استيقظ قبيل طلوع الشمس وتوضأ ثم لم يبق على طلوعها إلا مقدار ركعتين، فهل يصلي الراتبة أو الفريضة؟
الأول، يصلي الراتبة أولا ثم يصلي الفريضة ولو خرج الوقت.
لماذا؟
لأن وقت صلاة الفريضةفي حق النائم إذا استيقظ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لاكفارة لها إلا ذلك).
فإذا قال قائل: إذا ضاق الوقت فلدينا فريضة ونافلة؟
نقول: الوقت لم يضق في حق النائم؛ ولهذا نأمره أن يتوضأ بالماء وأن يغتسل بالماء ولو خرج الوقت، ما نقول تيمم لئلا يخرج الوقت.
من شرح الشيخ على كتاب الصلاة من البلوغ، الشرح الثاني (ش4/ب).
¥