ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 03 - 05, 08:56 م]ـ
ثم هناك اشكال آخر
وهو أن الرخصة في صلاة الفريضة لافي صلاة النافلة
قال ابن عبدالبر في رده على حجة أهل العراق
(وهذه إباحة منه لصلاة الفريضة في حين طلوع الشمس وحين غروبها فدل ذلك على أن نهيه المذكور عن الصلاة في حين طلوع الشمس وحين غروبها لم يكن عن الفرائض وإنما أراد به التطوع والنافلة)
ويمكن الخروج عن الاشكال الأخير
والله أعلم بالصواب
ـ[المقرئ]ــــــــ[19 - 03 - 05, 10:23 م]ـ
شيخنا الغالي ابن وهب:
لا أدري هل المشكل عليكم أصل المسألة وهو أن وقت النائم والذاكر يبدأ من ذكرها وهو قول جمهور العلماء فوقته من حين ذكره أو استيقاظه بقدر ما يكفي للطهارة والنافلة والفريضة
أم استشكالكم هو أن الأولى الخروج من الخلاف وتقديم الفريضة؟
فإن كان الأول فالمسألة فيها ظاهرة أن وقت النائم والذاكر يبدأ من الذكر والاستيقاظ بدليل حديث أنس في الصحيحين: فوقتها إذا ذكرها " وتعتبر أداء وقد نبه شيخ الإسلام على أنه من الخطأ جعل هذه المسألة بنفس مسألة فاقد الشرط
وإن كانت الأخرى فالشيخان رجحا قول الجمهور ولم يعملا الاحتياط مع أنه لا احتياط فالجميع متفق على حرمة تأخير الصلاة إلى هذا الوقت لحديث أبي هريرة في صلاة المنافقين فإن قلت إنه معذور رجعت المسألة الأولى
كتبت هذا باختصار لعلمي أن هذا معلوم لديكم فأرجو أن تحددوا الإشكال
محبك المقرئ
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[19 - 03 - 05, 10:51 م]ـ
أخي الحبيب إحسان ما نقلت بارك لله فيك ليس فيه إشكال!
لأنه كما تقدم وقت المستيقظ ليس فيه مضيق ولا موسع.
بمعنى ان فعله للصلاة ليس ((قضاء)) بل هو أداء وان كان خارج الوقت.
أما في قضاء الفوائت فعندك وقت أصلي فأذا صليت الفائتة فيه فهي قضاء وليست أداء ثم يفوت وقت الحاضرة فتصير هي أيضا قضاءا وليست أداء.
لكن لو قدمت الحاضرة صارت أداء في وقتها والفائتة هي قضاء في كل الحالين لان وقت الحاضرة ليس وقتا لها.
أما في حال المستيقظ فصلاته في خارج الوقت ((أداء)) وليست قضاء وإن خرج الوقت.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[19 - 03 - 05, 10:56 م]ـ
أخي الكريم ابن وهب لايخفاكم ان ما نقلتموه عن ابن عبد البر ليس اشكالا على المسألة.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 03 - 05, 10:57 م]ـ
جزاكما الله خيرا
والله المسألة بالنسبة لي
في غاية الاشكال
سأبحث في الموضوع
ـ[المقرئ]ــــــــ[19 - 03 - 05, 11:38 م]ـ
شيخنا الحبيب ابن وهب:
قولكم رفع الله قدركم " كيف يصلي الراتبة ولم يبق على طلوع الشمس الا أن يصلي فيه ركعة لا ركعتين "
شيخنا هذا هو منزع المسألة فقول الجمهور ينفي أن يكون هناك وقت نهي فمن حين قيام النائم يبدأ الوقت لقوله تعالى " وأقم الصلاة لذكري " وقوله فوقتها إذا ذكرها "
وأما قولكم أحبكم ربكم " لان ركعته الثانية تكون في الوقت المنهي عنه ولادليل على استثناء سنة الفجر من وقت النهي
بينما الفريضة لابأس ان يتم الصلاة لانه لو ادرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد ادرك الصلاة "
حتى مسألة قضاء الفوائت في وقت نهي محل خلاف منع منه أبو حنيفة وأصحابه ورواية عن سفيان وكحيت عن أحمد ولا تصح
ولكن نقول إن هذه المسألة أعني قضاء النائم لا ترد علينا في مسألتنا سواء في النافلة وسواء في الفريضة
وقولكم نفع الله بكم: بينما الفريضة لابأس ان يتم الصلاة لانه لو ادرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد ادرك الصلاة "
لا أظن أن هذا يلتزم ذلك - شيخنا- أنكم تقولون أن الصلاة كلها قطعا وقعت في الوقت ولا ترد علينا مسألة هل تدرك الصلاة بركعة أو بتكبيرة لأنكم ولا شك تخرجون مسألة النائم منها
ولهذا شيخنا لو قلنا بتقديم الفريضة ونظرنا إلى الفرض لقلنا بوجوب تقديم الفريضة على النفل حتى بعد خروج الوقت لأن تقديم قضاء الفرائض أولى -وأظن مذهب مالك أن الفوائت لا تقضى فيها النوافل إن لم تخن الذاكرة - فالاشتغال بالفريضة أولى من الاشتغال بالنافلة
فإن قلت إنه معذور بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيقال أبق العذر في جميع أفراده
وأما قولكم " ثم هل هناك قائل بهذا القول هل هناك من نص على انه يقدم النافلة على الفريضة في صلاة الفجر حتى لو طلعت عليه الشمس "
¥