لم أطلع بعد لأني حقيقة لم أبحث عن فرد هذه المسألة بذاتها ولكن أصل المسألة معلوم ويلزم منه هذه الصورة كما نصوا على كثير من الصور
وجزاكم الله خيرا على إفاداتكم
المقرئ
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 03 - 05, 05:22 م]ـ
شيخنا الفقيه المقرى
جزاكم الله خيرا على هذا البيان -
نفعنا الله بعلومكم
وكأنه قد ظهر لي وجه كلام الشيخين - رحمها الله - ووجه استدلالهم بالقصة
ولكني في طور البحث
جزاكم الله خيرا
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[22 - 03 - 05, 11:02 م]ـ
ولهذا شيخنا لو قلنا بتقديم الفريضة ونظرنا إلى الفرض لقلنا بوجوب تقديم الفريضة على النفل حتى بعد خروج الوقت لأن تقديم قضاء الفرائض أولى -وأظن مذهب مالك أن الفوائت لا تقضى فيها النوافل إن لم تخن الذاكرة - فالاشتغال بالفريضة أولى من الاشتغال بالنافلة
فإن قلت إنه معذور بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيقال أبق العذر في جميع أفراده
المقرئ
جزاكم الله خيرا على هذه الفائدة وبإنتظار فوائد الشيخ الكريم ابن وهب وبقية المشايخ الكرام حول هذه المسألة
وأخص بالشكر أيضا أبو عمر لتجليته كثير من الأمور ولمزيد من الفائدة حول ما استُشكل من كلام الشيخين رحمهما الله، أيضا سئل الشيخ ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب مثل ما سئل الشيخ ابن باز تماما حتى جوابه مُشكل لمن لا يعرف رأيه كما ظن الإخوة في رأي سماحة الشيخ ابن باز من أنه قد يحتمل أنه أراد شيئا آخر في فتوى السائلة على نور من الدرب وسبحان الله يُلاحظ فقه الشيخين من الإجابة على سؤال السائلة بدون استفصال أو أي شئ آخر وهذا يدل على التمرس في الفتيا لدرجة أنهم يعرفون في غالب الأحيان مراد السائل من السؤال وإن كان قد يكون غيرهم يحتاج إلى تفصيل في سؤاله كما هو ظاهر:
السؤال: بارك الله فيكم السائلة تقول فضيلة الشيخ إذا أستيقظ الإنسان قبل شروق الشمس بخمس دقائق مثلا فهل يبدأ بصلاة الفجر أم بسنة الفجر ثم الفرض وجزاكم الله خيرا؟
الجواب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يبدأ بالسنة ثم الفرض وذلك أن الإنسان إذا أستيقظ فإن استيقاظه بمنزلة دخول الوقت لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) يعني أو أستيقظ فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت الصلاة هو وقت الاستيقاظ أو وقت الذكر بعد النسيان فيصلي أولا الراتبة ثم يصلي الفريضة كما كان يفعل ذلك كل يوم أي أنه يقدم النافلة على الفريضة.
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_3661.shtml
ـ[المقرئ]ــــــــ[22 - 03 - 05, 11:51 م]ـ
شيخنا ابن وهب نفعنا الله بكم
إلى الشيخ الفاضل: أبي محمد جزاكم الله خيرا على هذا النقل ولشيخنا تقريرات بمثل هذا
استشكالكم الذي أشرتم إليه (؟) فلا يرد في مسألتنا إذ نحن نتكلم عن الفوائت وما أشرتم ليس من بابته
وفقكم الله
محبكم: المقرئ
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[23 - 03 - 05, 06:24 ص]ـ
الشيخ الكريم المقرئ
قاتل الله العجلة، جزاكم الله خيرا اختلط الحابل بالنابل علينا وكنت أظن أنك تتكلم عن المسألة ولذلك كانت آخر عبارة وهي متعلقة عائدة على المسألة وليس بالكلام عن الفوائت
بقي لدي اشكال وهو قولكم حفظكم الله (لا أدري هل المشكل عليكم أصل المسألة وهو أن وقت النائم والذاكر يبدأ من ذكرها وهو قول جمهور العلماء فوقته من حين ذكره أو استيقاظه بقدر ما يكفي للطهارة والنافلة والفريضة)
هذا هو اشكالي خاصة أنه قد فوّت وقت الفريضة بفعله للراتبة؟ ستقول لي شيخنا الكريم وقته وقت استيقاظه. أقول أليس هذا خاصا فيما لو عرف أنه بفعله لما يلزم فعله للفريضة كالطهارة فقط خروج الوقت قلنا له وقته وقت استيقاظه؟
وهل النافلة داخلة لما يلزم للفريضة في هذا؟
الشيخ المقرئ ولا يهون بقية مشايخنا الكرام طرحت هذه الأسئلة على صيغة حوار ليتضح ما أشكل لدي ولذلك كتبت ما كتبت أرجو الإجابة وبالإجابة ينقضي ما لدي حول هذه المسألة من اشكال، ويبقى فقط البحث عن من قال بهذا ممن تقدم
ـ[المقرئ]ــــــــ[23 - 03 - 05, 05:20 م]ـ
إلى الشيخ الفاضل: أبي محمد وفقه الله قولكم بارك الله فيكم:
{أقول أليس هذا خاصا فيما لو عرف أنه بفعله لما يلزم فعله للفريضة كالطهارة فقط خروج الوقت قلنا له وقته وقت استيقاظه؟ وهل النافلة داخلة لما يلزم للفريضة في هذا؟}
هذه المسألة ليست هي مسألة من خشي خروج الوقت إن اشتغل ببعض شرطه والخلاف فيها مختلف عن الخلاف في هذه المسألة
مسألتنا هذه جاء بها نص يخرجها عن تلك وهو حديث أنس رضي الله عنه
وكذلك قصته عندما استيقظ بعد طلوع الشمس فإنه قام فقضاها على صفتها كما لو كان في وقتها من أذان ونافلة وفريضة
ولا أظنك تسأل: لم أخرها النبي صلى الله عليه وسلم وقام وخرج من الوادي وتأخر فيها مع أنها في ذمته فالواجب المبادرة؟
المقرئ
وقولكم بارك الله فيكم:
¥