تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[من يفيدني عن مسح الرأس والأذنين؟]

ـ[عبدالله الراشد]ــــــــ[08 - 03 - 05, 11:34 م]ـ

هل يجب استيعاب الرأس بمعنى لا يدع منه شي؟ لأني رأيت رجلا يمسح رأسه ويكرر المسح على بعض أنحاء رأسه ويمسح ما خلف أذنيه فسألته لماذا لا تمسح مثل " بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما للمكان الذي بدأ منه " فقال إن هذا لا يستوعب الرأس!!

وما كيفية مسح الأذين هل يجب الاستيعاب فيه بمعنى أنه يمسح عضروف الأذن أم يكفي أن يدخل السبابة خرق الأذن ويمسح بالإبهام خلف أذنه ولو لم يستوعب ولم يمسح بقية تجاعيد الأذن؟

ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[08 - 03 - 05, 11:51 م]ـ

الأخ عبد الله .. بارك الله فيك.

من فروض الوضوء مسح الرأس بالإجماع في الجملة، لكن اختلف في القدر الواجبِ مسحُهُ. فقيل: يكفي بعضه، وقيل: يكفي رُبعُهُ، وقيل: يجزئ ما يقع عليه اسم مسح، وقيل: إنه يجب مسح الرأس كله، ويعفى عن اليسير للمشقة. وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميَّة

- رحمه الله -.

وأما الذي يعيد مسح رأسه مراتٍ لِيُمِرَّ يديه على كل موضع في رأسه، فقد خالف السنة، فإن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: (مسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر)، وفي لفظ: (بدأ بمقدم رأسه، حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه) وهذا اللفظان عند البخاري ومسلم. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقبل بيديه وأدبر فقط، دون الزيادة على ذلك.

وأما الأذنان فإن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم (مسح برأسه، وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه). والالتزام بالسنة أولى.

ولعل في محاولة استيعاب الرأس، أو استيعاب الأذنين، لعل في هذا نوعاً من الوسوسة.

وجزاكم الله خيراً.

ـ[عبدالله الراشد]ــــــــ[09 - 03 - 05, 05:15 م]ـ

بيض الله وجهك ....

الإخوة هل من مزيد؟

ـ[أحمد محمود الأزهري]ــــــــ[09 - 03 - 05, 06:20 م]ـ

الأذنان من الرأس لحديث أبي أمامة توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح برأسه وقال: "الأذنان من الرأس" أخرجه الترمذي وابن ماجه، واللفظ للترمذي.

وعند الأحناف مسح الأذنين مع الرأس مسحة واحدة، لحديث ابن عباس: ومسح؛ -أي النبي صلى الله عليه وسلم- برأسه وأذنيه مسحة واحدة.

أخرجه أحمد وأبو داود.

وعند الثلاثة: مسح الأذنين بماء جديد لحديث عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه.

أخرجه البيهقي وقال: هذا إسناد صحيح.

وأجاب الحنفيون بأنه إنما أخذ لرأسه ماء جديدا لعدم بقاء بلل على اليد بعد مسح الرأس؛ جمعا بين الأدلة.

والسنة عند الجمهور مسح باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بالإبهامين؛ لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما.

أخرجه الترمذي وصححه.

ومذهب أحمد بن حنبل أن مسح الأذنين فرض، لأن الأذنين من الرأس، والمسحة الثانية للأذنين هي السنة.

والله أعلم.

ـ[ابن منسيّة]ــــــــ[09 - 03 - 05, 06:32 م]ـ

نعم اخي بارك الله فيك هناك المزيد ولعل الاخ محمد قد استوفي الحديث عن الاذنين الا ان مسح الراس والخلف الواقع بين السلف في هذه المسائلة واضح وجلي

ومن المعلوم ان ائمة المذهب الشافعي يقولون بان المجزئ من مسح الرأس هو مسح بعضه ويتأولون بذلك قول الله تعالى {وامسحوا برؤسكم} وقاولوا ان الباء في رؤسكم تفيد التبعيض

وقد ظهر لي في هذه المسألة الشي الكثير ولله الحمد

اولا لم يرد عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - انه مسح بعض الرأس الا في حالة واحدة وهي عند لبس العصائب

ثانيا: ان الباء لا يفيد التبعيض كما قال بذلك الزجاج وغيره من ائمة اللغة وقالوا بان من ادعي بان الباء تفيد التبعيض فقد اتي على اهل العربية بما لايعرفونه

ثالثا: ان تفسير الاية بهذا الشكل اي القول بالتبعيض يوافق قول الشيعة في المسح على الرجلين بدل غسلهما فان المعطوف على الممسوح ممسوح وهناك فرق كبير بين المسح والغسل

لكن القول بالتجزئة والتبعيض يقوي قول الشيعة المخالف للكتاب والسنة والاجماع

وامال ان ترجع لامهات الكتب

واوصيك بقراة كتاب تيسير العلام بشرح عمدة الاحكام للشيخ عبد الله البسام فقد تناول هذه المسألة بشي من التوضيح وايضا شرح الشيخ عبد العزيز الراجحي على كتاب العمدة في الفقه الحنبلي وغيرها ككتاب الشرح الممتع

واتمنى من الاخوة ان يضيفوا ما عندهم

والشيخ الكبير العلامة النحوي الشيخ عبد الخالق عظيمة لم يرى التبعيض في حرف الباء وانه غير وارد ولم يقل به احد من اهل اللغة

وهذا هو الممسك الوحيد لمن يقول بمسح جزء من الرأس

اخوك: ابن منسيّة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير