تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أحمد محمود الأزهري]ــــــــ[09 - 03 - 05, 06:36 م]ـ

وعن مسح الرأس، إضافة إلى الكلام الطيب للأخ الفاضل: محمد بن عبد الله، جزاه الله خيرا وبارك فيه:

فأخذ مالك وأحمد بالاحتياط، فأوجبوا مسح كل الرأس للحديث. وذهبوا إلى أن الباء في قوله: "برؤوسكم" للكلية؛ أي بكل رؤوسكم.

وعن بعض المالكية أنه يكفي مسح الثلث والثلثين.

وأخذ الشافعيون باليقين. فأوجبوا مسح شعرة أو بعضها بحد الرأس. وذهبوا إلى أن الباء في قوله: "برؤوسكم" للتبعيض؛ أي ببعض رؤوسكم.

وقال الحنفيون: المفروض في مسحها قدر الربع. وذهبوا إلى أن الباء في قوله: "برؤوسكم" للإلصاق، أي ألصقوا أيديكم برؤوسكم، وإلصاق اليد بالرأس لا يستغرق غالبا قدر الربع.

والله أعلم.

ـ[أحمد محمود الأزهري]ــــــــ[09 - 03 - 05, 06:41 م]ـ

جزاك الله خيرا أخي: ابن منسية.

ولعلي قرأت أن الباء استعملها العرب للتبعيض، فإن تيسر لي أتيت بالدليل، وإلا فقد توهمت.

ـ[ابن منسيّة]ــــــــ[09 - 03 - 05, 06:41 م]ـ

[ quote=: وعن بعض المالكية أنه يكفي مسح الثلث والثلثين.

. [/ quote]

نعم اخي الحبيب قال بعض المالكية بالتبعيض وهذا القول موجود في احد شروح الرسالة لكن اسمه الان لا يحضرني فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم

ـ[ابن منسيّة]ــــــــ[09 - 03 - 05, 06:44 م]ـ

لا اخي الحبيب الازهري انشاء الله لست متوهما وعليك بكتاب دراسات في اسلوب القران الكريم للشيخ العلم المحقق عبد الخالق عظيمة وهو مطبوع في مطبعة دار الحديث في القاهرة

ولعلك ترجع لشرح حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - شرح الشيخ عبد الله البسام فهو صاحب النقل الاصلي وليست المكتبة الان قريبة مني والا لنقلته لك بالصفحة وبالسطر اخي الفاضل بارك الله فيك ونفعنا الله بعلمك

ـ[أحمد محمود الأزهري]ــــــــ[10 - 03 - 05, 01:36 ص]ـ

معذرة لم أستطع الحصول على ما أشرت إليه من كتب الآن

ولكن قال ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وهو يتحدث عن سبب الخلاف في المسألة:

(وأصل هذ الخلاف: في الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب، وذلك أنها مرة تكون زائدة ... - إلى أن قال: - ومرة تدل على التبعيض، مثل قول القائل: "أخذت بثوبه وبعضده" ولا معنى لإنكار هذا في كلام العرب، أعني كون الباء مبعضة، وهو قول الكوفيين من النحويين). انتهى كلامه.

وفي فقه اللغة للثعالبي:

فصل في الباءات:

قال: ( .. ويقال لبعضها باء التبعيض كما قال عز ذكره: "وامسحوا برؤوسكم" .. أي بعضها). انتهى كلامه.

وفي مغني اللبيب لابن هشام:

حرف الباء:

(الباء المفردة حرف جر لأربعة عشر معنى ... – إلى أن قال: - (والحادي عشر) التبعيض، أثبت ذلك الأصمعي والفارسي والقتبي وابن مالك. قيل: والكوفيون. وجعلوا منه: "عينا يشرب بها عباد الله" وقوله:

شربن بماء البحر ثم ترفعت * * * متى لجج خضر لهن نثيج

وقوله: ** شرب النزيف ببرد ماء الحشرج **

قيل: ومنه: "وامسحوا برؤوسكم" .... إلخ) انتهى كلامه.

يفهم من ذلك أن العرب استعملوا الباء للتبعيض، وأن استعمالها كان معروفا عندهم، ويدل كذلك على أن الخلاف في المسألة خلاف معتبر.

ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[10 - 03 - 05, 01:43 ص]ـ

بارك الله فيكم جميعاً ..

لكن للإحاطة:

قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله رحمةً واسعة -: (ولو مسح بناصيته فقط دون بقية الرأس فإنه لا يجزئه، لقوله تعالى:

? وامسحوا برؤوسكم ?، ولم يقل: (ببعض رؤوسكم)، والباء في اللغة العربية لا تأتي للتبعيض أبداً.

قال ابن برهان: من زعم أن الباء تأتي في اللغة العربية للتبعيض فقد أخطأ ... ) [الممتع: 1/ 187].

للتنبيه والإحاطة، وجزاكم الله خيراً.

ـ[محمد السوقي]ــــــــ[10 - 03 - 05, 12:46 م]ـ

نقل الشوكاني في النيل أن سيبويه أنكر كون الباء للتبعيض بخمسة عشر موضعا في كتابه. هذا أولا

أما ثانيا فقد ذكر أن المراد من الآية إيقاع المسح وذلك يحصل بمباشرة الرأس ولو كانت المباشرة الحقيقية لا تحصل إلا بمباشرة جميع المحل لقل وجود الحقائق في هذا الباب فلو قلت ضربت زيد لا يستلزم أني ضربت حميع جسد زيد هذا ما أفاده الشوكاني في النيل بتصرف باب مسح الرأس كله.

أما أنه لم يرد عن النبي صى الله عليه وسلم مسح بعض الرأس ففيه نظر انظر فتح الباري لابن حجر كتاب الوضوء باب مسح الرأس كله فقد أثبت الوجود

ـ[عبدالله الراشد]ــــــــ[10 - 03 - 05, 02:26 م]ـ

أشكر جميع الإخوة الذين أثروا البحث لكن ...

هل يجب استيعاب الرأس بمعنى لا يدع منه شي؟

وما كيفية مسح الأذين هل يجب الاستيعاب فيه بمعنى أنه يمسح عضروف الأذن أم يكفي أن يدخل السبابة خرق الأذن ويمسح بالإبهام خلف أذنه ولو لم يستوعب ولم يمسح بقية تجاعيد الأذن؟

ـ[حمد أحمد]ــــــــ[13 - 11 - 05, 09:56 م]ـ

المجموع ج1/ص474

قال القاضي أبو الطيب: ولأن الأصمعي والمفضل بن سلمة قالا: الأذنان ليستا من الرأس.

سؤالي هو: هل لقي القاضي أبو الطيب أحدهما , وكيف أعرف ثبوت هذا القول عنهما؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير