تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الغواص]ــــــــ[21 - 10 - 10, 09:00 ص]ـ

من صحت صلاته لوحده صحت صلاته إماما لغيره

ومن صلوا جماعة فليقدموا أفضلهم

ـ[أبو سليمان الجسمي]ــــــــ[21 - 10 - 10, 10:00 م]ـ

أليست صلاته صحيحة لقوله صلى الله عليه و سلم ((صل خلف كل بر وفاجر)) أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟؟

فالمسبل و الحليق و غيرهما، وهما و إن عصيا فلم يكفرا فيدخلون في هذا الحديث.

ـ[مسلم الخولاني]ــــــــ[22 - 10 - 10, 01:03 ص]ـ

من صحت صلاته صحت إمامته هكذا قال ابن تيمية

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[22 - 10 - 10, 07:03 ص]ـ

أليست صلاته صحيحة لقوله صلى الله عليه و سلم ((صل خلف كل بر وفاجر)) أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟؟

فالمسبل و الحليق و غيرهما، وهما و إن عصيا فلم يكفرا فيدخلون في هذا الحديث.

هذا الحديث ضعيف ولا يصح الاحتجاج به, والقاعدة في الأصول ((أن الحديث الضعيف لا يحتج به في إثبات الأحكام)).

والله تعالى أعلم.

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[22 - 10 - 10, 07:05 ص]ـ

من صحت صلاته صحت إمامته هكذا قال ابن تيمية

لعلك تعيد النظر فيما قلتُه في مشاركتي!

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[22 - 10 - 10, 07:06 ص]ـ

من صحت صلاته لوحده صحت صلاته إماما لغيره

ومن صلوا جماعة فليقدموا أفضلهم

ارجع إلى كلامي وتأمله جيدا بارك الله فيك.

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[22 - 10 - 10, 07:08 ص]ـ

ثانيا: ما حكم العامي الذي يقلد المعتمد عند الشافعية في حكم اللحية؟

ليس هنا محل البحث وفقك الله.

يا دكتور - حفظكـ الله -

جرى فيها نقاشا حول صحة ثبوتها أظن في هذا الملتقى (حسب علمي)

ابحث في محرك البحث لتجد الإجابة، فضلا لا أمرا.

ومن قال للك: إني دكتور؟

ثانيا: جرى فيها نقاشٌ لأنها فاعل وليس نقاشا بارك الله فيك.

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[22 - 10 - 10, 07:10 ص]ـ

الأخ أبو معاذ ..

كلما كتبتُ ردا أريد إضافته أجدني أخفق في ذلك (بسبب انقطاع الاتصال)!

عموما وباختصار:

الذي أعتقده أنك أوقعت المسألة في خلط وإشكال، فلعلك تتكرم بإعادة ذلك بشيء من البسط والوضوح حتى يزول الإشكال .. ولك جزيل الشكر.

ليس هناك خلط يا إخوان تأملوا كلامي جيدا أقول: من ارتكب المحرم أثناء العبادة فإن عمله مردود عليه والحليق لم يحلق لحيته وهو يصلي وإنما هذا أثر الحلق أي أثر المعصية وليس هي ذات المعصية, مالي أراكم لا تعقلون عني ما أقول؟

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[22 - 10 - 10, 07:33 ص]ـ

جعلت المسألة بين عدم الترجيح والأقرب!!!

يا أخي لا تناقض علي فأنا لا أعني أني لا أرجح عدم صلاة المسبل وإنما أردت أن أبين للأخ أنني أقصد في عبارتي المسبل مطلقا دون التعرض لحكم صلاته ثم بينتُ ذلك بعدُ فتأمل.

من قال من العلماء إن صلاة المسبل باطلة

ذهب ابن حزم وآخرون: إلى عدم صحة صلاة المسبل.

قال ابن حزم رحمه الله تعالى: (مسألة: ولا تُجزئ الصلاة ممن جرَّثوبه خيلاء من الرجال ... وعن ابن عباس: (لا ينظر الله إلى مسبل) وعن مجاهد: (كان يُقال: مَنْ مسَّ إزاره كعبه , لم يقبل الله له صلاة) فهذا مجاهد يحكي ذلك عمن قبله , وليسوا إلا الصحابة رضي الله عنهم , لأنه ليس من صغار التابعين , بل من أوساطهم , وعن ذر بن عبد الله المرهبي , وهو من كبار التابعين: (كان يُقال: مَنْ جرَّ ثيابه لم تُقبل له صلاة) ولا نعلم لمن ذكرنا مخالفاً من الصحابة رضي الله عنهم , قال علي: (فمن فعل في صلاته ما حرم عليه فعله فلم يُصلِّ كما أُمر , ومن لم يُصلِّ كما أُمر فلا صلاة له .. ).

وقال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: (بطلانها متوجِّهٌ , وجرّ الإزار كبيرة).

منقول. هذا وإن قصدي من نقله هو إثبات أنه قد قال به من قد قال من أهل العلم فليس بدعا من القول.

مسألة الحليق جعلتها منفكه عن الصلاة فصصحة صلاته .............

مسألة الاسبال جعلتها من صحة الصلاة وأبطلت صلاة من لم يقصر .......

السؤال لما في الاولى كانت الجهة منفكة وفي الثانية غير منفكة؟؟ ما الدليل؟؟

وما جهة الملازمة بين الاسبال والصلاة!!!

عفوا لم أقل إنها في الأولى منفكة, يا أخي ألستَ عربيا؟ كيف تفهم كلامي. أنا علقت صحة الصلاة بارتكاب المعصية في أثنائها وليس كذلك الحليق فلو أنه أخذ في حلق لحيته أثناء الصلاة فصلاته باطله لارتكابه المحرم أثناء الصلاة فتأمل بارك الله فيك.

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[22 - 10 - 10, 07:40 ص]ـ

أليس هذا ترجيحا لبطلان صلاته نظرا للإسبال الذي رجحتم فيه أنه محرم مطلقا

بلى. ولكن أنا لم أتعرض بادئ الأمر إليه وإنما أردتُّ أن أبين مقصودي للأخ فتأملوا يا إخواني ولا تأكلوني بقشوري.

لم يتضح لي الفرق أخي الكريم

تأمل كلامي جيدا يتضحْ لك الفرق.

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[22 - 10 - 10, 07:43 ص]ـ

لماذا لا تصح صلاة المسبل اخي ابو معاذ؟

لأنه مرتكب محرما بل كبيرة من كبائر الذنوب أثناء العبادة والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) أي مردود عليه. وهذا الحديث قاعدة عظيمة في هذا الباب لمن تأمله جيدا وعلم بذلك صحة قول فقهائنا الحنابلة بعدم صحة من صلى في ثوب الحرير أو في الأرض المغصوبة. والحديث عام فلا أثر لا نفكاك الجهة أو عدمها فليتأمل بارك الله في الجميع.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير