[ذكر ابن قدامة الاجماع على جواز هذا البيع ....... فهل من مستند؟]
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[09 - 03 - 05, 05:44 م]ـ
اخواني احسن الله اليكم
في حديث الأجناس الربوية لما ذكر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هذه الاجناس قال في نهاية الحديث
{فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد}
منطوق الحديث أنه لا يجوز بيع البر بالذهب نساء وقد ذكر ابن قدامة الاجماع
على جواز هذا البيع ..... فهل من مستند ثابت لهذا الاجماع؟
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[09 - 03 - 05, 07:21 م]ـ
أحاديث السلم
ـ[أبو تركي الخالدي]ــــــــ[12 - 03 - 05, 09:44 ص]ـ
أخي الكريم ..
الأموال الربوية لا تخلو من حالات، وإليكها مع حكمها:
1) أن يتفق الجنس و العلة:
فالحكم أنه لا يجوز البيع إلا بالتماثل و التقابض يداً بيد .. مثل
الذهب بالذهب، فجنسها واحد وهو الذهب، و علتها واحدة و هي الثمنية.
2) أن يختلف الجنس و تتحد العلة:
فالحكم أنه يجوز التفاضل و لا يجوز النسأ، مثل الذهب بالفضة، و ذلك لأنهما جنسان مختلفان
و لكن العلة واحدة و هي الثمنية.
3) أن يختلف الجنس و العلة:
فالحكم أنه يجوز التفاضل و يجوز النسأ، و ذلك مثل (البر بالذهب) و ذلك لاختلاف الجنس
و اختلاف العلة.
و الله تعالى أعلم ..
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[06 - 06 - 05, 12:07 ص]ـ
أحاديث السلم
هل ثبت إقرار السلم بعد تحريم الربا .. فيكون تخصيصا؟
فإن لم يثبت .. فما الدليل على عدم نسخه خاصة أنه يخالف ظاهر الحديث الذي حرم بيع النسيئة على إطلاقها (فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد)