تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وهذا فعل الحافظ ابن حجر العسقلاني – رحمه الله تعالي – جاء في كتاب الحافظ السخاوي " الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر " (1/ 171): "وكان رحمه الله تعالي اذا جلس مع الجماعة بعد العشاء وغيرها للمذاكرة تكون السبحة تحت كمه بحيث لا يراها أحد، ويستمر يديرها وهو يسبح أو يذكر غالب جلوسه، وربما سقطت من كمه فيتأثر لذلك رغبه في إخفائه.ا. هـ

وهذا العلامة المجتهد الإمام ا لشوكاني- رحمه الله تعالى- قال في نيل الأوطار تحت (باب جواز عقد التسبيح باليد وعده بالنوى ونحوه) عن بسيرة وكانت من المهاجرات قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليكن التهليل والتسبيح والتقديس ولا تغفلن فتنسين الرحمة واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات رواه أحمد والترمذي وأبو داود وعن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك رواه أبو داود والترمذي وعن صفية قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين يدي أربعة آلاف نواة أسبح بها فقال لقد سبحت بهذا ألا أعلمك بأكثر مما سبحت به فقالت علمني فقال قولي سبحان الله عدد خلقه رواه الترمذي

أما الحديث الأول فأخرجه أيضا الحاكم وقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من حديث هانىء بن عثمان وقد صحح السيوطي إسناد هذا الحديث وأما الحديث الثاني فأخرجه أيضا النسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه وحسنه الترمذي وأما الحديث الثالث فأخرجه أيضا الحاكم وصححه السيوطي والحديث الأول يدل على مشروعية عقد الأنامل بالتسبيح وقد أخرج أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي والحاكم وصححه عن ابن عمرو أنه قال رأيت رسول الله صلى الله وآله وسلم يعقد التسبيح زاد في رواية لأبي داود وغيره بيمينه وقد علل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك في حديث الباب بأن الأنامل مسؤولات مستنطقات يعني أنهن يشهدن بذلك فكان عقدهن بالتسبيح من هذه الحيثية أولى من السبحة والحصى والحديثان الآخران يدلان على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى وكذا السبحة لعدم الفارق لتقريره صلى الله عليه وآله وسلم للمرأتين على ذلك وعدم إنكاره والإرشاد إلى ما هو أفضل لا ينافي الجواز وقد وردت بذلك آثار عن أبي صفية مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يوضع له نطع ويجاء بزنبيل فيه حصى فيسبح به إلى نصف النهار ثم يرفع فإذا صلى أتى به فيسبح حتى يمسي وأخرجه الإمام أحمد في الزهد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن يونس بن عبيد عن أمه قالت رأيت أبا صفية رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان خازنا قالت فكان يسبح بالحصى وأخرج ابن سعد عن حكيم بن الديلمي أن سعد بن أبي وقاص كان يسبح بالحصى وقال ابن سعد في الطبقات أخبرنا عبد الله بن موسى أخبرنا إسرائيل عن جابر عن امرأة خدمته عن فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب أنها كانت تسبح بخيط معقود فيها وأخرج عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد الزهد عن أبي هريرة أنه كان له خيط فيه ألفا عقدة فلا ينام حتى يسبح وأخرج أحمد في الزهد عن القاسم بن عبد الرحمن قال كان لأبي الدرداء نوى من العجوة في كيس فكان إذا صلى الغداة أخرجها واحدة واحدة يسبح بهن حتى ينفذهن وأخرج ابن سعد عن أبي هريرة أنه كان يسبح بالنوى المجموع وقد ساق السيوطي آثارا في الجزء الذي سماه المنحة في السبحة وهو من جملة كتابه المجموع في الفتاوى وقال في آخره ولم ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من جواز عد الذكر بالسبحة بل كان أكثرهم يعدونه بها ولا يرون ذلك مكروها ا. هـ

وهذا العلامة محمد شمس الحق العظيم آيادى صاحب عون المعبود شرح أبى داود (عند ح 1282)

وهذا العلامة المباركفورى صاحب تحفة الأحوذي شرح الترمذي (عند ح3408)

قد نقلا كلام العلامة الشوكاني على سبيل التأييد

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير