تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

التنبيه السابع

قال المؤلف في حاشية صفحة 100 ما نصه (و عمل به إمام السنة أحمد بن حنبل) ا. هـ.

يعني بذلك رفع اليدين عند السجود، و أقول إن أراد الشيخ الألباني إن أحمد – رحمه الله تعالى – كان مداوماً على هذا، و أنه كان مذهبه كما هو ظاهر عبارته في حاشية صفحة 112 فهذا غير صحيح عن أحمد – رحمه الله تعالى -.

و إن أراد أنه قال به أو فعله في بعض الأحيان و لم يداوم عليه فهذا قد نقل عن أحمد – رحمه الله تعالى – و الصحيح عنه خلافه، و في المسألة ثلاثة روايات إحداها أن الرفع خاص بثلاثة مواضع الأول عند افتتاح الصلاة، و الثاني عند الركوع، و الثالث عند الرفع منه. و قد نقل هذا من فعل أحمد – رحمه الله تعالى – و قوله.

قال أبو داود – رحمه الله تعالى – رأيت أحمد يرفع يديه عند الركوع و عند الرفع من الركوع كرفعه عند افتتاح الصلاه يحاذيان اذنيه و ربما قصر عن رفع الافتتاح. و قال حنبل: سمعت أبا عبد الله و سأله رجل عن رفع اليدين في الصلاة؟ فقال: يروي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من غير وجه، و عن أصحابه أنهم فعلوه إذا افتتح الصلاة، و إذا أراد أن يركع، و إذا رفع رأسه من الركوع. قلت له: فبين السجدتين؟ قال: لا. قلت: فإذا أراد أن ينحط ساجداً؟ قال: لا. فقال له عباس العنبري: يا أبا عبد الله، أليس يروى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه فعله؟ قال: هذه الأحاديث أقوى و أكثر.

و هذه الرواية هي أشهر الروايات عن الإمام أحمد – رحمه الله تعالى – و عليها جماهير الحنابلة قديماً و حديثاً، و هي المذهب عند المتأخرين منهم و حكاها الترمذي في جامعه عن أحمد، و لم يحك عنه غيرها. و الأدلة عليها من الأحاديث الصحاح و الحسان كثيرة جداً، و ليس هذا موضع ذكرها.

و قد تقدم إيراد جملة منها في التنبيه السادس.

الرواية الثانية أن الرفع في أربعة مواضع في الثلاثة التي تقدم ذكرها، و الرابع إذا قام من التشهد الأول. و هذا اختيار الإمام شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية، و جده أبي البركات، و صاحب الفائق، و ابن عبدوس في تذكرته. قال ابن مفلح في الفروع: و هو أظهر. و كذا قال حفيده في المبدع. و قال المرداوي في الإنصاف: و هو الصواب. و ذكر شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية – رحمه الله تعالى – أنه قول طائقة من الحنابلة و الشافعية و غيرهم انتهى. و يدل لهذه الرواية عدة أحاديث من الصحاح يأتي ذكرها قريباً إن شاء الله تعالى.

و هذه الرواية أرجح الروايات عندي لصحة دليلها و سلامته من المعارض. قال الخطابي – رحمه الله تعالى – و أما ما روي في حديث أبي حميد الساعدي – رضي الله عنه – من رفع اليدين عند النهوض من التشهد فهو حديث صحيح، و قد شهد بذلك عشرة من الصحابة منهم أبو قتادة الأنصاري، و قد قال به جماعة من أهل الحديث، و لم يذكره الشافعي، و القول به لازم على أصله في قبول الزيادات.

قلت: بل قد ذكر ذلك عن الشافعي – رحمه الله تعالى - قال النووي في شرح مسلم: و الشافعي قول أنه يستحب رفعهما في موضع رابع و هو إذا قام من التشهد الأول و هذا القول هو الصواب فقد صح فيه حديث ابن عمر - رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يفعله و صح أيضاً من حديث أبي حميد الساعدي. رواه أبو داود، و الترمذي بأسانيد صحيحه.

قلت: أما حديث ابن عمر – رضي الله عنهما – فهو مروي من ثلاثة أوجه كلها صحيحة. الوجه الأول ما رواه البخاري في صحيحه، و أبو داود في سننه من حديث عبيد الله بن عمر العمري، عن نافع، أن ابن عمر – رضي الله عنهما – كان إذا دخل في الصلاة كبر و رفع يديه، و إذا ركع رفع يديه، و إذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، و إذا قام من الركعتين رفع يديه. و رفع ذلك ابن عمر – رضي الله عنهما – إلى النبي صلى الله عليه و سلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير