تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[المقرئ.]ــــــــ[22 - 03 - 05, 10:32 م]ـ

إلى الشيخ الفاضل الجليل: أبي عبد الله وفقه الله

سبب تأخري هو احترام وقتكم الذي بذلتم فيه هذه الفوائد لذا كان من الواجب تأمل الكلام جيدا فأقول:

قولكم أعزكم الله برضاه:

{ولو كان يُكتفى بذكرِهِ المرةَ الأولى لقال في الرفع من السجدة الثانية: (ثم رفع رأسه)، ولم يذكر التكبير؛ لأنه ذكره قبل ذلك.}

كيف يكتفي به وهو لم يسبق له مثيل حتى الآن فالرفع من السجدة الثانية إن كان إلى الركعة الثانية فلم يسبق له مثيل بعد، وإن كان لجلوس التشهد الأول فكذلك لم يسبق نعم لو كان الحديث فيه أنه ذكر صيغة التكبير في الركعة الثانية للركوع لصح الاعتراض فكل ما سبق لم يسبق له مثيل

وقولكم وفقكم الله: {بما أنكم أثبَتُّم - وفقكم الله - أنَّ في هذه الأحاديثِ عموماً، وأنَّها وردت في بعض الألفاظ بصيغة الخصوص - جلسةِ التشهد -، فلِمَ لا تنطبق على ذلك القاعدةُ الأصوليةُ المذكورة؟}

سبق وفقكم الله أن هذا محمول على اختصار الرواة

وقولكم وفقكم الله {ثم إنني - بعد البحث - لم أجد لحديث علي بن عبد الرحمن المعاوي عن ابن عمر لفظاً يخص التشهد.}

حديث ابن عمر جاء التصريح فيه أنه في التشهد من طرق عن ابن عمر منها طريق نافع عن ابن عمر في الصحيح وفيه {كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة} وهو مشهور عنه

وطريق المعاوي عن ابن عمر بوب عليه أبو داود باب الإشارة في التشهد وكذا ابن حبان بوب عليه " (ذكر وضع اليدين على الفخذين في التشهد للمصلي) وكذا ابن خزيمة بوب عليه " باب وضع اليدين على الركبتين في التشهد الأول والثاني والإشارة بالسبابة من اليد اليمنى) وكذا أبو عوانة قال باب " باب صفة وضع اليدين على الركبتين في التشهد وعقد الاصابع والاشارة في السبابة}

فحديث ابن عمر فهم منه هؤلاء أنه في جلوس التشهد أيضا والكلام كان عن أحاديث الصحابة ابن عمر ومن معه رضي الله عنهم

وقولكم وفقكم الله {ثم إن الإمامَ مالكَ بنَ أنس - رحمه الله - الأقربَ إلى عصر النبوة وفهم الحديث، بوَّب على هذا الحديث (الموطأ 1/ 88 ط. عبد الباقي): (باب العمل في الجلوس في الصلاة)، فلم يخص جلوساً دون جلوس}.

مالك رحمه الله أمشى هذه القاعدة في كل جلوس ليس فقط في صفة اليدين بل في صفة الرجلين فهو يرى التورك حتى بين السجدتين وفي كل جلوس وأنتم لا تقولون بذلك

وقد سبق أن جميع الأحاديث مختصرة والمقصود فيها جلوس التشهد

وعليه كما سبق أن من وافق على هذه المقدمة انضبط عنده اللزوم أي من قال إن هذه الأحاديث في صفة الجلوس للتشهد قيل إذا لما لم تذكر في الجلسة بين السجدتين دل على تغايرهما إذ هي مقدمة والله أعلم

هذا ما تبين لمحبكم وجزاكم الله خيرا

المقرئ

ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[23 - 03 - 05, 01:46 ص]ـ

شيخنا الفاضل / المقرئ (هذا ما أستطيع مناداتكم به، ولو علمت لكم كنيةً لكنيتكم بها) ..

أحسن الله إليكم وأثابكم، أكْبِرْ بتعاملكم وتواضعكم وصبركم وتأملكم!

لكنكم - سامحكم الله - كدرتم خاطري بفحوى السطر الأول من مشاركتكم الأخيرة - ولا أحب نقله -، وليتكم لم تفعلوا!

وبعد هذا البيان الشافي منكم - رعاكم الله - تَبَيَّنَ ليَ الأمر، إلا في نقاط قليلة:

أولها:

قولكم أعزكم الله برضاه:

{ولو كان يُكتفى بذكرِهِ المرةَ الأولى لقال في الرفع من السجدة الثانية: (ثم رفع رأسه)، ولم يذكر التكبير؛ لأنه ذكره قبل ذلك.}

كيف يكتفي به وهو لم يسبق له مثيل حتى الآن فالرفع من السجدة الثانية إن كان إلى الركعة الثانية فلم يسبق له مثيل بعد، وإن كان لجلوس التشهد الأول فكذلك لم يسبق نعم لو كان الحديث فيه أنه ذكر صيغة التكبير في الركعة الثانية للركوع لصح الاعتراض فكل ما سبق لم يسبق له مثيل

شيخنا المقرئ - وفقكم الله لرضاه - ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير