تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[23 - 03 - 05, 07:30 م]ـ

كنت جالسا في أحد مجالس طلبة العلم مع أحد شيوخنا متعنا الله بعلومه فسأل طالب عن المشروع في الجلسة بين السجدتين القبض لليد اليمنى أو البسط؟

فأجاب شيخنا عليه وذكر الخلاف فيه واختيار الشيخين ابن باز وابن عثيمين وهو أحد طلابهما واجتمع فيه الفضلان بارك الله فيه ورجح اختيار شيخنا ابن عثيمين بالقبض

ثم سئل عن السنة بعد الرفع من الركوع فقال السنة القبض وذكر الخلاف فيه وترجيح المشايخ إ. هـ

وقد كنت بحثت المسألة قديما وخرجت بإيراد لا أعتقد أن من يرى هذا الرأي يستطيع أن يجيب عليه

ألا وهو:

إذا قيل ما الدليل على القبض بعد الرفع من الركوع فيسقول حديث سهل عند البخاري كانوا يؤمرون في القيام بوضع اليد اليمنى على اليسرى " وهذا عند من صححه واحتج به وهو كذلك فلما كان السنة بعد الرفع من الركوع هي الصفة قبل الرفع من الركوع لم يحتج الصحابة أن يذكروا صفة هذا الموضع ويعيدوه مرة أخرى فلما لم يذكروه دل على عدم المخالفة إذ لو كانت مختلفة لذكروها

فيقال إذا الجلسة بين السجدتين لو كانت هي نفس الجلسة في التشد لذكرها الصحابة رضي الله عنهم في حال الجلسة بين السجدتين ثم لم يحتاجوا إلى ذكرها مرة أخرى في حال جلوس التشهد فالجلسة بين السجدتين قبل التشهد كما هو معلوم فلما كانت الصفة مختلفة عن الجلسة بين السجدتين ذكروها في حال التشهد

ولهذا تجد الصحابة الذين يروون صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون صفة اليدين في الجلوس في حال التشهد وهذا يدل على المغايرة بينهما

هذا ما ظهر لي والله أعلم مع أن هناك إيرادا لعلي أذكره فيما بعد

المقرئأخي الكريم وهل يجتهد في موضع لا خلاف عليه؟

انما الاجتهاد عند الخلاف او عند عدم ورود النص.

اليس الاولى ان يكون الامر بالالزام عكس ذلك: انه يلزمه عدم وضع اليدين اليمنى على اليرى بعد الرفع.؟

بمثل هذا استدل الشافعي على دية العبد وابطال الاستحسان.

وجزاكم الله خيرا

ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[23 - 03 - 05, 09:39 م]ـ

شيخنا / المقرئ ..

أحسن الله إليكم ..

لكن، لم أرَ لكم كلاماً حول هذه النقطة:

ثم إن قوله: "ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" نصٌّ على أن الباقي يفعلهُ كما فَعَلَهُ في الركعة الأولى، ولو كان يُكتفى بذكرِهِ المرةَ الأولى لَمَا ذَكَرَ هذه الجملة، لأنه سيكون معلوماً متقرِّراً أنه إذا لم يكرِّرِ الوصفَ؛ فالباقي كالأول.

وقُلْ مثلَ ذلك في شَبِيهَةِ هذه العبارة في حديث أبي هريرة السابق، قولِهِ: (ثمَّ يَفعلُ ذلكَ في الصلاةِ كلِّها حتّى يَقضِيَها).

وأقصد منها ما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

وجزاكم الله خيراً.

ـ[المسيطير]ــــــــ[23 - 03 - 05, 11:58 م]ـ

مشايخي الفضلاء:

أعتذر عن الدخول بينكما، لكن وجدت رابطا قد يثري الموضوع، مع أننا استفدنا من أدبكما أكثر من استفادتنا من الموضوع، زادكما الله من فضله.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24974&highlight=%C7%E1%D4%D1%CD+%C7%E1%E3%E3%CA%DA

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير