تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أشكل علي ماقرره هنا الشيخ العلوان في مخالفة اليهود في صيام يوم عاشوراء]

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[12 - 03 - 05, 10:47 م]ـ

ذكر الشيخ سليمان العلوان حفظه الله تعالى في شرحه

لأحاديث بلوغ المرام -كتاب الصيام- عند حديث أبي قتادة

الأنصاري لما سئل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن صوم يوم عرفة ........ الحديث

قال الشيخ ما نصه:

{صيام يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية وهو أقل ثوابا من صيام يوم

عرفة لغير الحاج لأن صيام يوم عرفة يكفر سنتين وصيام عاشوراء يكفر

سنة واحدة. وهل يشترط بالتكفير أن يصوم التاسع مع العاشر.؟

الجواب: لا. فلو صام عاشوراء لحصل له التكفير. فان قيل: صيام

عاشوراء لا تحصل به المخالفة فنقول ان المخالفة لليهود تحصل ولو

مرة واحدة في العمر كقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {صلوا بالنعال فان اليهود

لا يصلون بنعالهم} لو أن رجلا صلى بنعاله مرة واحدة في العمر

خرج بذلك من مشابهة اليهود فلا يشترط في جميع العمر أن يصوم

التاسع مع العاشر فان المخالفة تصدق ولو مرة واحدة كما هو مقرر

عند جماعة من أهل الأصول كما أن الواجب يصدق فعله مرة واحدة

مالم تدل قرينة التكرار ......

الاشكال هو:

لو أن انسانا تعود أن يلبس لباسا خاصا باليهود وقد لبس

مرة من المرات لباس المسلمين فهل يصدق عليه مخالفتهم

لأنه يوما من الأيام قد لبس لباس المسلمين؟؟؟؟؟ وهذه في نظري

كالتي ذكرها الشيخ لأن من صام طول حياته عاشوراء فقط الا

سنة من السنين صام التاسع معه فقد خالفهم ومن لبس لبسهم طوال حياته الا مرة فقد خالفهم!!!!!!!!!!

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[13 - 03 - 05, 02:48 م]ـ

هل من جواب عند الفضلاء؟؟؟؟

ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[13 - 03 - 05, 07:12 م]ـ

الأخ الحبيب أبا دانية ... وفقه الله.

الشيخ العلوان كأنه يميل إلى ترجيح مذهب الأصوليين القائل أن

النهي ليس للتكرار، وأن النهي يفيد المنع من إيقاع حقيقة

الفعل، والتكرار إنما يكون من قرينة اخرى، وهذا خلاف قول

جمهور الأصوليين، ومنهم الحنابلة الذي يقولون إن النهي

للتكرار، لأن الامتناع عن المنهي عنه لا يتحقق إلا بتكرار الامتناع

واستمراره، فلو لم يتكرر لما امتنع عن حقيقة المنهي عنه.

وبما أن تحقيق القول في هذه المسألة الأصولية ليس هو مقصودنا فإننا

نتجاوزه لنقول: إن الشيخ العلوان بما أنه مال إلى قول من قال إن

النهي لا يفيد التكرار، فإنه يرى أن النهي عن التشبه باليهود أو

المشركين يتحقق ولو بمرة واحدة فيما لا قرينة فيه على التكرار،

ولا دليل أو قرينة تفيد أن صيام التاسع مع العاشر طيلة العمر شرط

في تحقيق عدم التشبه باليهود، وما دام الأمر كذلك فإن عدم التشبه

يتحقق ولو بمرة واحدة، لأن حصوله مرة يوجد الماهية وهي عدم التشبه.

هذا في تحقيق مقالة الشيخ العلوان فرج الله عنه ...

أما إشكالكم فغير وارد على كلام الشيخ ولا على القاعدة، لأن صورة

المثال الذي أوردتموه معكوسة على القاعدة.

لأن الكلام عن الترك الذي يحقق التشبه، ففي ترك صيام التاسع تحقيق

للتشبه، وهو مورد النهي عن التشبه.

أما كلامكم ففي ففي الترك الذي يحقق عدم التشبه، وهو ترك لبس

ملابس اليهود ولبس ملابس المسلمين مرة واحدة فهل يحقق عدم التشبه

وبينهما فرق.

ويتجه فارق آخر.

وهو أن صوم عاشوراء تشبه لغيره، ولبس لباس اليهود تشبه بذاته.

أي أن صيام عاشوراء ليس تشبها بمجرد صومه، بل يكون تشبها بضميمة

ترك صوم التاسع طيلة العمر، أما لباس اليهود فهو تشبه بذاته

سواء لبس لباس غير المسلمين مرة أو مرات.

ويتجه فارق ثالث وهو أن التشبه المنهي عنه في صيام عاشوراء للكراهة

لا التحريم، أما لبس ملابس اليهود فالصحيح أن التشبه فيه محرم.

وبهذه الفروق يزول الإشكال إن شاء الله.والله أعلم، ووفقكم الله.

ـ[فقير إلى عفو ربه]ــــــــ[13 - 03 - 05, 08:23 م]ـ

- أعتذر على هذه المداخلة-

شيخنا الحبيب رضا صمدي

هل صندوق الرسائل الخاصة يعمل؟ إن كان نعم

فهل يمكن مطالعته؟

ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[17 - 01 - 08, 01:06 ص]ـ

بحاجة لمزيد مباحثة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير