تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم المزروعات التي تسقى بمياه المجاري]

ـ[آل نظيف]ــــــــ[12 - 03 - 05, 11:55 م]ـ

تعلمون أن بعض المزروعات تسقى بمياه المجاري النجسة، فما حكم هذا الفعل؟؟ وما حكم الأكل من ثمار هذه المزروعات؟؟

وجزاكم الله خيراً.

ـ[خالد بن محمد الحربي]ــــــــ[13 - 03 - 05, 01:10 م]ـ

http://www.ftawa.ws/fw/showthread.php?t=11616

ـ[أبو أسامة الحنبلي]ــــــــ[13 - 03 - 05, 02:52 م]ـ

إن كانت مياه المجاري معالجة فلا حرج في استعمالها والأكل من الزرع لأن الماء يكون طاهرا، أما إذا لم تكن معالجة فهي نجسة ولا يجوز الأكل من الزرع الذي يسقي بها إلا بعد سقي الزرع بماء طاهر مدة ثلاثة أيام حتى تزول النجاسة 0 والله أعلم 0

هذه فتوى الرابط الذي وضعه الحربي.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[13 - 03 - 05, 05:21 م]ـ

مع التنبه الى مسألة وهي أن طرق تنقية المياه تختلف فهناك أكثر من طريقة.

توجد طريقة شديدة التنقية تحصل بتبخير الماء على مراحل كثيرة فهذه لاشك ان الماء يعود فيها طاهرا.

وتوجد طريقة سريعة التطهير وتتم بأدخال الماء في معالج التنقية وإضافة بعض المواد الكيمائية وفي أحسن الاحوال تتم المعالجة عبر بعض انواع الاشعة القاتلة للجراثيم. وتبقى بعض أوصاف النجاسة ظاهرة كاللون والرائحة فهذا يبقى الماء معه نجسا مع تقليل مضاره الصحية فقد يكون صالحا لسقاية النبات ولذا فأنهم في بعض الدول يكتبون عليه (غير صالح للاستخدام الآدمي).

مع العلم أن الفقهاء رحمهم الله قد نصوا على ان الماء النجس الكثير يطهر بثلاثة طرق - عند أصحابنا - والقليل يطهر بطريقة واحدة.

فانتقال الماء من نجس الى طاهر انما هو رجوع الى صفته الاصلية وله طرق كثيرة كما ذكرنا منها المكاثرة ومنها النزح ومنها التغير مطلقا.

على العموم هناك فتوى مفصلة من هيئة كبار العلماء، وهناك قرار من المجمع الفقهي التابع للمؤتمر الاسلامي - جدة - فيرجع اليهما ففيهما تفصيل كافي.

ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[14 - 03 - 05, 12:47 ص]ـ

عند الشافعية الثمار طاهرة

ـ[خالد بن محمد الحربي]ــــــــ[14 - 03 - 05, 07:44 م]ـ

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: عن تكرير الماء المتلوث بالنجاسات حتى يعود الماء نقيّاً سليماً من الروائح الخبيثة ومن تأثيرها في طعمه ولونه؟ وعن حكم استعمال هذا الماء في سقي المزارع والحدائق وطهارة الإنسان وشربه؟

فأجاب بقوله: في حال تكرير الماء التكرير المتقدم، الذي يُزيل تلوثه بالنجاسة حتى يعود نقيّاً سليماً من الروائح الخبيثة ومن تأثيرها في طعمه ولونه، مأمون العاقبة من. . .

الناحية الصحية، في هذه الحال لا شّك في طهارة الماء، وأنه يجوز استعماله في طهارة الإنسان وشربه وأكله وغير ذلك، لأنه صار طهوراً لزوال أثر النجاسة طعماً ورائحة ً ولوناً، وفي الحديث عن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه ". وفي رواية: " أن الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه ". وهذا الحديث وإن كان ضعيفاً من حيث السند وأكثر أهل العلم لا يثبتونه مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل قال النووي: اتفق المحدِّثون على تضعيفه، لكنه في الحقيقة صحيح من حيث المعنى، لتأيده بالأحاديث الدالة على إزالة النجاسة بالغسل، فإنها تدل على أنه إذا زال أثر النجاسة بالغسل، فإنها تدل على أنه إذا زال أثر النجاسة طهر ما أصابته، ولأن أهل العلم مجمعون على أن الماء إذا أصابته النجاسة فغّيرت ريحه أو طعمه أو لونه صار نجساً، وإن لم تغيره فهو باق على طهوريته، إلا إذا كان دون القلتين، فإن بعضهم يرى أن ينجس وإن لم يتغير والصحيح أنه لا ينجس إلا بالتغير، لأن النظر والقياس يقتضي ذلك، فإنه إذا تغير بالنجاسة فقد أثرت فيه خبثاً، فإذا لم يتغير بها فكيف يجعل له حكمها؟ إذا تبين ذلك وأن مدار نجاسة الماء على تغيره، فإنه إذا زال تغيره بأي وسيلة عاد حكم الطهورية إليه، لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، وقد نصّ الفقهاء - رحمهم الله - على أن الماء الكثير وهو الذي يبلغ القُلّتين عندهم إذا زال تغيره ولو بنفسه بدون محاولة فإنه يطهر. وفي حال تكرير الماء التكرير الأولي والثانوي، الذي لا يزيل أثر النجاسة لا يجوز استعماله في طهارة الإنسان وشربه، لأن أثر النجاسة فيه باقٍ، إلا إذا قدر أن هذا الأثر الباقي لا يتغير به ريح الماء ولا طعمه ولا لونه، لا تغيراً قليلاً ولا كثيراً، فحينئذٍ يعود إلى طهوريته، ويستعمل في طهارة الإنسان وشربه، كالمكرر تكريراً متقدماً. وأما استعماله أعني الذي بقي فيه أثر النجاسة في ريحه أو طعمه أو لونه، إذا استعمل في سقي الحدائق والمزارع والمنتزهات الشعبية، فالمشهور عند الحنابلة أنه يحرم ثمر وزرع سقي بنجس أو سمّد به لنجاسته بذلك، حتى يسقى بطاهر، وتزول عين النجاسة، وعلى هذا يحرم السقي والسماد وقت الثمار، لأنه يفضي إلى تنجيسه وتحريمه. وذهب أكثر أهل العلم إلا أنه لا يحرم ولا ينجس بذلك إلا أن يظهر أثر النجاسة في الحب والثمر، وهذا هو الصحيح، والغالب أن النجاسة تستحيل فلا يظهر لها أثر في الحبّ والثمر لكن ينبغي أن يلاحظ أن المنتزهات والجالسين فيها، أو تحرمهم الجلوس والتنزه وهذا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البراز في الموارد وقارعة الطريق، وظل الناس، لأن ذلك يقذرهم، فعليه يجب أن لا تسقى المنتزهات والحدائق العامة بالمياه النجسة، أو تسمّد بالأسمدة النجسة، والله الموفق.

===========

http://www.binothaimeen.com/modules.php?name=Newss&file=article&sid=3211

=============

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير