تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الأدلة الدالة على تحريم قبول هدية المشرك]

ـ[أبو محمد السعوي]ــــــــ[14 - 03 - 05, 07:06 م]ـ

[الأدلة الدالة على تحريم قبول هدية المشرك]

من أثار النظر في جانب من جوانب بعض الأبواب، وحشد الأدلة على ذلك، وتعميمها، وغض الطرف عن الجانب المضاد لما سبق يعطى حكماً عاماً على جميع مسائل الباب إما تحريماً أو تحليلاً مع أن بعض مسائله يختلف حكمها عن المسائل الأخرى، فمن ذلك قبول المسلم لهدية الكافر فالمشتهر بين أوساط كثير من الناس جواز قبولها على الإطلاق لأنه لا يعرف من أدلة هذا الباب إلا الأحاديث الدالة على جواز أخذها كحديث أبي حميد الساعدي أنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه برداً. الذي أخرجه البخاري (2/ 154)، ومسلم (4/ 123)، وغيرهما.

إلا أن في الباب حديثين يُستفاد منهما تحريم قبول هدية المشرك وهما:

الحديث الأول: حديث عياض بن حمار:

قال أبو داود (2/ 189ح 3057): حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا أبو داود، حدثنا عمران، عن قتادة، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن عياض بن حمار، قال: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم ناقةً، فقال: " أسلمت " فقلت: لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إني نهيت عن زبد المشركين ".

* وأخرجه الترمذي (/ ح 1577)، من طريق أبي داود الطيالسي، به، بنحوه.

* وأخرجه ابن الجارود " المنتقى " (ص 280ح 1110)، عن محمد بن يحيى، عن عمران بن داود القطان، به، بنحوه.

* وأخرجه البخاري " الأدب المفرد " (ص 133ح 428)، من طريق حجاج بن حجاج، عن قتادة، به، بنحوه، وفيه قصة.

* وأخرجه ابن أبي شيبة " المصنف " (6/ 516ح 33445)، عن وكيع،

وأحمد (4/ 162)، عن هشيم،

كلاهما " وكيع، هشيم " عن ابن عون " عبد الله "، عن الحسن، عن عياض بن حمار، بنحوه.

وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة.

وقال ابن الملقن " البدر المنير " (7/ 125): هو على شرط البخاري، كما قاله صاحب " الاقتراح ".

الحديث الثاني: حديث ملاعب الأسنة:

أخرجه ابن عبد البر " التمهيد " (2/ 12) من طريق ابن المبارك، عن يونس ومعمر، عن الزهري، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عن عَامِرَ بْنَ مَالِكٍ الَّذِي يَعُدُّ مُلَاعِبَ الْأَسِنَّةِ قالَ قَدِمَتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهديةِ فَقَالَ: " إِنِّا لَن نقْبَل هَدِيَّةَ مُشْرِكِ ".

هذا الحديث أعل بالإرسال:

قال ابن حجر (الفتح 5/ 230): حديث رجاله ثقات إلا أنه مرسل، وقد وصله بعضهم عن الزهري ولا يصح.

حاول جمع من العلماء التوفيق بين أدلة القولين:

1ـ أن الامتناع فيما أهدي له صلى الله عليه وسلم خاصة، والقبول فيما أهدي للمسلمين قال به الطبري.

2ـ القول بالنسخ فحديث المنع متأخر على حديث القبول، ومنهم من قال بالعكس، لأن حديث عياض قبل عزوة تبوك.

3ـ القبول على من كان من أهل الكتاب والرد على من كان من أهل الأوثان.

4ـ قبل النبي ? ممن طمع في إسلامه وتأليفه لمصلحة يرجوها للمسلمين وكافأ بعضهم، ورد هدية من لم يطمع في إسلامه ولم يكن في قبولها مصلحة لأن الهدية توجب المحبة والمودة.

قتبل هدية من يطمع في دخوله للإسلام، ويمتنع قبول هدية من علم من هديتة الذلة والإهانة. والخوف من ميلان القلب إليه فإن الهدية مظنة لذلك.

نرجو من الأخوة تسطير ما لديهم حول هذا الموضوع.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير