[هل يجوز تأجير الظل؟!]
ـ[ابو سهيل الجزري]ــــــــ[15 - 03 - 05, 09:46 ص]ـ
السلام عليكم .. عندي ظل ارغب في تأجيره لمن يرغب في وقاية نفسه من حر الصيف!! فهل يجوز ذلك؟ وغفر الله لمن شارك بقلمه.
ـ[ابو سلمان]ــــــــ[15 - 03 - 05, 12:14 م]ـ
وضح الصورة التي تريد لاني قرات للحنابله والشافعيه جواز استئجار الشجر للاستظلال والله اعلم
ـ[ابو سهيل الجزري]ــــــــ[15 - 03 - 05, 02:17 م]ـ
عندي ظل جدار واسع ارغب في تاجيره كموقف للسيارات .. فهل يجوز ذلك؟ وما الدليل؟
ـ[ابو سهيل الجزري]ــــــــ[15 - 03 - 05, 02:18 م]ـ
عندي ظل جدار واسع ارغب في تاجيره كموقف للسيارات .. فهل يجوز ذلك؟ وما الدليل؟
ـ[أبو تركي الخالدي]ــــــــ[15 - 03 - 05, 02:37 م]ـ
سؤال وجيه فعلاً و معاصر ..
ووجهة نظري كالتالي:
القاعدة أخي الكريم ..
أن الفقهاء يشترطون في الشيء المستأجر أن يكون مما يباح بيعه و يمكن بيعه ..
فإذا كان هذا الظل لا يد لك فيه!! فإنه لا يجوز بيعه .. و كذلك يمكن أن يتقلص هذا الظل و ينتهي
فتبقى العملية فيها نوع جهالة و غرر ..
فبناء على هذه القاعدة لا يجوز!!
و لكن:
إذا قلنا إن هذا الظل ناتج عن ملكك للجدار أو للمظلة أو للشجر ..
فهنا نقول: إنها منفعة ناتجة عن عين يجوز بيعها فيجوز تأجير ما نتج عن هذه المنفعة ..
هو: أن الأصل في الأشياء الإباحة ..
و هذه ليست فتوى و إنما مشاركة لتدارس العلم و النقاش حوله .. و الله أعلم ..
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[15 - 03 - 05, 04:02 م]ـ
قول أخي التركي ((الفقهاء يشترطون في الشيء المستأجر أن يكون مما يباح بيعه و يمكن بيعه))
هو قول صحيح
إلا أنه لا يستقيم ما فرعه عليه فقال ((فإذا كان هذا الظل لا يد لك فيه!! فإنه لا يجوز بيعه))
فلا يشترط تأثير يده ليصح بيعه
و هل لي يد مثلا في تمرة وجدتها على الأرض؟ لا يد لي فيها .. و مع ذلك فيمكنني بيعها و لم نسمع في هذا كلاما بالمنع
و الذي يشترك في الإجارة هو أن يكون الشيء المؤجر (منفعة) و تكون هذه المنفعة (مباحة)
و تعالوا ننظر إلى ما يسأل عنه أخونا صاحب الظل.
فالظل (منفعة) (مباحة)
و ما دامت الأرض التي يقع عليها الظل ملكا لأخينا السائل فلا إشكال في المسألة
و لكن الإشكال يظهر حقا لو كان الظل يقع على أرض ليست ملكا للسائل، فأراد السائل أن ينتفع بما يلقيه جداره من ظل على هذه الأرض .. هنا يكون الإشكال .. و لا أتسرع فيها بجواب .. بل عليك بالاتصال بأحد المشايخ ممن يصح لك تقليدهم ليكون لك حجة أمام الله تعالى
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[15 - 03 - 05, 04:04 م]ـ
و ننبه أخانا التركي أنه لا جهالة و لا غرر .. لأن الظل مرئي، و لم يعرضه أخونا السائل و قال: لي ظل أريد أن أستأجره لكم لسياراتكم .. بل الظاهر أن السائل لحظ رغبة الناس في الظل فقاده فكره إلى تأجيره، و الله أعلم
ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[15 - 03 - 05, 06:40 م]ـ
الاصل بالظل انه لا يمتلك الا بطريقتين
الاولى امتلاك مكان الظل
الثاني امتلاك سبب الظل
فهل تجيزون غير هذه الوجوه؟
فيكون التاجير لسبب الظل او مكانه اما الظل فهو ليس كلانارة اليس كذلك.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[15 - 03 - 05, 06:48 م]ـ
الأصل استحباب بذل الظل لمن هو محتاج وقد أورد الحاكم في مستدركه حديث عدي بن حاتم الطائي وفيه:
أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ قال: (خدمة عبد، أو ظل فسطاط، أو طروقة فحل في سبيل الله).
أما من جهة الجواز فالأصل كذلك الجواز لان الظل من المنافع فهو ان كان في ملكك كما ذكر الأخوة فجواز تأجيره واضح، أما إن كان الظل يقع من جدارك على طريق عام. فهذا أيضا يصح لك فيما يظهر تأجيره.
لا للظل بل للمحل لأن ما حول الجدار محل أختصاص بك ولذلك فلك الحق في منع من تريد من الوقوف بجوار جدار الدار.
فيظهر ان تأجير الظل من بيع الأختصاص.
أما ما أشار اليه الأخ من تأجير سبب الظل فهذا جائز عند أصحابنا لا أعلم فيه خلافا أما عند الشافعية ففيه وجهان ولا أعرف أقوال بقية المذاهب.
والاظهر جوازه لانه ملك منفعة مباحة ولا وجه للمنع.
ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[15 - 03 - 05, 07:01 م]ـ
ولكن هل يملك الظل ام يملك سببه؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[15 - 03 - 05, 09:11 م]ـ
و ما هو سبب الظل أبا عائشة؟
ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[15 - 03 - 05, 09:45 م]ـ
سبب الظل ما منع الشمس لذلك قلت في مداخلتي السابقة:
الاصل بالظل انه لا يمتلك الا بطريقتين
الاولى امتلاك مكان الظل: ارض مظللة
الثاني امتلاك سبب الظل مظلة ثابتة او متحركة
فالصغيرة التي تحمي من المطر والشمس
ولكن ان كان شمسا او مطرا ولم يدع الناس يستظلون بحائطه فآذاهم اتراه جائز!!!
يوجد حديث سأتكد من نصه واضعه لك غدا عن المسألة
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[16 - 03 - 05, 12:36 ص]ـ
سبب الظل هو أي مانع لضوء الشمس ومثل له العلماء بالنخل يشتريه لظله أو يستأجره لظله.
فهذا جائز لأجل منفعة الظل.
وبيع منفعة الظل على غير أرضه في المسألة المطروحه وهي ظل الجدار يدخل في بيع الاختصاص وسبب ذلك ان صاحب الجدار أولى بما يلي جداره.
الا اذا قرر الولي عدم أختصاصه بهذا الذي يلي الجدار فلايحق له الانتفاع به، لكن العرف جرى من قديم وحديث على ان ما يلي الجدار من حق صاحب الدار.
وأما غرز الخشبة في الجدار وهو الحديث الذي في مسلم من حديث ابي هريرة فلا يحتج به لانه متعلق بالجار وهو في غير محل البحث.
وهذه قصة طريفة في صحيح مسلم حول رجل أراد ان يبيع في ظل بيت الزبير قالت أسماء بين أبي بكر:
جاءني رجلٌ فقال: يا ام عبد الله إنِي رجل فقير، أَردتُ أَن أَبيع في ظلِّ دارِك.
قالت: إني أن رخصت لك أبي الزبير، فتعال فاطلب الى والزبير شاهد.
فجاء فقال: يا أم عبدالله إني رجل فقير أردت أن ابيع في ظل دارك.
قالت: مالك بالمدينة الا داري؟
َقال لها الزبير: ما لك أَن تمنعي رجُلاً فقيراً يبِيع؟
فكان يبِيع إِلى أَن كسب.
¥