كل ما ورد هنا: حديث رواه ابن ماجه بسنده عن جابر بن عبد الله مرفوعا، يقول: "لا تؤمن امرأة رجلا، ولا يؤم أعرابي مهاجرا، ولا يؤم فاجر مؤمنا".
ولكن أئمة الحديث قالوا عن إسناد هذا الحديث: إنه ضعيف جدا. فلا يحتج بمثله في هذه القضية.
وقد روي ما ينافي هذا الحديث، وهو ما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما: عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها مؤذنا يؤذن لها، وأمرها أن تَؤم أهل دارها" (وقد كان منهم الرجال والنساء).
وهذا الحديث ضعَّف العلماء إسناده، ومع هذا، فهو خاص بامرأة قارئة للقرآن تؤم أهل دارها، من زوج وأبناء وبنات، وهم محارم لها، ولا تخشى فتنة منها عليهم. وقد روى الدارقطني: أنه أمرها أن تؤم نساء أهل دارها.
قال ابن قدامة في (المغني):
وهذه زيادة يجب قبولها، ولو لم يذكر ذلك لتعين حمل الخبر (أي الحديث) عليه. لأنه أذن لها أن تؤم في الفرائض، بدليل أنه جعل لها مؤذنا، والأذان إنما يشرع في الفرائض. ولا خلاف في أنها لا تؤمهم (أي الرجال) في الفرائض.
ثم قال: ولو قدر ثبوت ذلك لأم ورقة لكان خاصا لها، بدليل أنه لا يشرع لغيرها من النساء أذان ولا إقامة، فتختص بالإمامة، لاختصاصها بالأذان والإقامة.
وقد أيَّد ابن قدامة قوله بأنها لا تؤذن للرجال، فلم يجز أن تؤمهم.
ولا أوافق الإمام ابن قدامة في جعل هذا الإذن النبوي خاصا بأم ورقة، فمن كان في مثل حالها، من النساء، بأن تكون قارئة مجيدة للقرآن، ولها من الأبناء والمحارم من يصلي خلفها: جاز لها أن تؤمهم في الفرائض والنوافل. ولا سيما صلاة التراويح.
وعند الحنابلة قول معتبر منصوص عليه بجواز إمامتها للرجال في صلاة التراويح، وهو الأشهر عند المتقدمين،
قال الزركشي: منصوص أحمد واختيار عامة الأصحاب: يجوز أن تؤمهم في صلاة التراويح. انتهى. وهو الذي ذكره ابن هبيرة عن أحمد [الإفصاح عن معاني الصحاح (1/ 145)].
وهذا محمول على المرأة القارئة التي تصلي بأهل دارها وأقاربها. وقد قيَّدها بعضهم بالمرأة العجوز.
قال في الإنصاف:
حيث قلنا: تصح إمامتها بهم، فإنها تقف خلفهم؛ لأنه أستر. ويقتدون بها. هذا الصحيح.
وهذا على خلاف الأصل في الإمامة: أن يكون الإمام أمام المأمومين، طلبا للستر، ومنعا للفتنة بقدر الإمكان.
إمامة المرأة للنساء:
أما إمامة المرأة بالنساء وحدهن، ففيها أكثر من حديث. من ذلك:
حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، فقد روى عبد الرزاق (5086)، والدارقطني (1/ 404)، والبيهقي (3/ 131) من حديث أبي حازم ميسرة بن حبيب، عن رائطة الحنفية، عن عائشة أنهما أمتهن، فكانت بينهن في صلاة مكتوبة. وروى ابن أبي شيبة (2/ 89)، من طريق ابن أبي ليلى، والحاكم (1/ 203 ـ 204) من طريق ليث بن أبي سليم كلاهما عن عطاء، عن عائشة: أنها كانت تؤم النساء، فتقوم معهن في الصف. لفظ ابن أبي شيبة. ولفظ الحاكم عن عائشة: أنها كانت تؤذن وتقيم، وتؤم النساء، وتقوم وسطهن.
وروى الشافعي (315)، وابن أبي شيبة (2/ 88) وعبد الرزاق (5082) من طريقين، عن عمار الدهني، عن امرأة من قومه يقال لها حجيرة، عن أم سلمة: أنها أمتهن، فقامت وسطا.
ولفظ عبد الرزاق: أمتنا أم سلمة في صلاة العصر، فقامت بيننا.
وقال الحافظ ابن حجر في الدراية (1/ 169): وأخرج محمد بن الحصين من رواية إبراهيم النخعي عن عائشة: أنها كانت تؤم النساء في شهر رمضان، فتقوم وسطا.
وروى عبد الرزاق (5083) عن إبراهيم بن محمد، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: تؤم المرأة النساء تقوم في وسطهن.
فليت أخواتنا المتحمسات لحقوق المرأة: يحيين السنة التي ماتت - من صلاة المرأة بالنساء - بدل إحداث هذه البدعة المنكرة: صلاة المرأة بالرجال.
قال في (المغني):
اختلفت الرواية: هل يستحب أن تصلي المرأة بالنساء جماعة؟ فروي أن ذلك مستحب، وممن روي عنه أن المرأة تؤم النساء: عائشة وأم سلمة وعطاء والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور، وروي عن أحمد رحمه الله: أنه مستحب. وكرهه أصحاب الرأي. وإن فعلت أجزأهن، وقال الشعبي والنخعي وقتادة: لهن ذلك في التطوع دون المكتوبة.
¥