ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 03 - 05, 03:02 م]ـ
نا لا أتحدث العربية وأريد أن أدعو حين الصلاة، مثلا في صلاة التهجد حينما يكون السجود طويلا هل يجوز لي أن أدعو بلغتي حتى أتعلم العربية؟
المفتي: الإسلام سؤال وجواب
الإجابة:
الحمد لله
نعم يجوز أن يدعي بغير العربية لمن لا يستطيع أن يتكلم بها لكن على المسلم أن يتعلم من العربية ما يصحح عبادته. والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 03 - 05, 03:20 م]ـ
في مجموع الفتاوى لابن تيمية النميري - رحمه الله -
) 22/ 477
(وقال شيخ الإسلام ـ رحمه الله:
فصل
المنصوص المشهور عن الإمام أحمد، أنه لا يدعو في الصلاة إلا بالأدعية المشروعة المأثورة، كما قال الأثرم: قلت لأحمد: بماذا أدعو بعد التشهد؟ قال: بما جاء في الخبر. قلت له: أو ليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثم ليتخير من الدعاء ما شاء)؟ قال: يتخير مما جاء في الخبر. فعاودته، فقال: ما في الخبر. هذا معنى كلام أحمد.
قلت: وقد بينت بعض أصل ذلك، لقوله: {ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [الأعراف: 55]، وأن الدعاء ليس كله جائزًا، بل فيه عدوان محرم، والمشروع / لا عدوان فيه، وأن العدوان يكون تارة في كثرة الألفاظ، وتارة في المعاني، كما قد فسر الصحابة ذلك؛ إذ قال هذا لابنه لما قال: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، وقال الآخر: أسألك الجنة وقصورها، وأنهارها، وأعوذ بك من النار، وسلاسلها وأغلالها. فقال: أي بني، سل الله الجنة، وتعوذ به من النار، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطَّهور). والاعتداء يكون في العبادة وفي الزهد. وقول أحمد: بما جاء في الخبر، حسن، فإن اللام في الدعاء للدعاء الذي يحبه الله، ليس لجنس الدعاء، فإن من الدعاء ما يحرم.
فإن قيل: ما جاز من الدعاء خارج الصلاة، جاز في الصلاة، مثل سؤاله: دارًا، وجارية حسناء.
قيل: ومن قال: إن مثل هذا مشروع خارج الصلاة، وأن مثل هذه الألفاظ ليست من العدوان؟ وحينئذ، فيقال: الدعاء المستحب هو الدعاء المشروع، فإن الاستحباب إنما يتلقى من الشارع فما لم يشرعه لا يكون مستحبًا، بل يكون شرع من الدين ما لم يأذن به الله، فإن الدعاء من أعظم الدين، لكن إذا دعا بدعاء لم يعلم أنه مستحب، أو علم أنه جائز غير مستحب، لم تبطل صلاته بذلك. فإن الصلاة إنما تبطل بكلام الآدميين، والدعاء ليس من جنس كلام الآدميين، بل هو /كما لو أثني على الله بثناء لم يشرع له، وقد وجد مثل هذا من بعض الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه كونه أثني ثناءً لم يشرع له في ذلك المكان، بل نفي ما له فيه من الأجر. ومن الدعاء ما يكون مكروهًا ولا تبطل به الصلاة، ومنه ما تبطل به الصلاة. فالدعاء خمسة أقسام.
الذي يشرع هو الواجب والمستحب. وأما المباح، فلا يستحب، ولا يبطل الصلاة. والمكروه يكره ولا يبطلها، كالالتفات في الصلاة، وكما لو تشهد في القيام، أو قرأ في القعود. والمحرم يبطلها؛ لأنه من الكلام. وهذا تحقيق قول أحمد. فإنه لم يبطل الصلاة بالدعاء غير المأثور، لكنه لم يستحبه؛ إذ لا يستحب غير المشروع. وبين أن التخيير عاد إلى المشروع، والمشروع يكون بلفظ النص وبمعناه، إذ لم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بلفظ واحد، كالقراءة.
ولهذا لما كانت صلاة الجنازة مقصودها الدعاء، لم يوقت فيها وقتًا. ولما كان الذكر أفضل، كان أقرب إلى التوقيت، كالأذان والتلبية، ونحو ذلك.
فأما قول الجد ـ رحمه الله ـ إلا بما ورد في الأخبار، وبما يرجع إلى أمر دينه، ففيه نظر. فإن أحمد لم يذكر إلا الأخبار. وأيضًا، /فالدعاء بمصالح الدنيا جائز، فإنه مشروع. والدعاء ببعض أمور الدين قد يكون من العدوان، كما ذكر عن الصحابة، وكما لو سأل منازل الأنبياء. فالأجود أن يقال: إلا بالدعاء المشروع المسنون، وهو ما وردت به الأخبار، وما كان في معناه؛ لأن ذلك لم يوجب علينا التعبد بلفظه، كالقرآن.
ونحن منعنا من ترجمة القرآن؛ لأن لفظه مقصود. وكذلك التكبير ونحوه. فأما الدعاء، فلم يوقت فيه لفظ، لكن كرهه أحمد بغير العربية. فالمراتب ثلاثة:
¥