[س: الذي يخطب فتاة، هل يكتم الأمر أم يعلنه؟؟]
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[17 - 03 - 05, 06:16 م]ـ
أعتقد أن هناك حديث نبوي يفيد بكتمان أمر الخطبة، فإن صح ذلك (وأتهم دوماً ذاكرتي) فكيف نجمع بينه وبين النهي عن السماح لخاطب ثانٍ بالتقدم لنفس الفتاة المخطوبة؟ ألن يفضي ذلك إلى إخراج أمر خطبتها للأول إلى العلن؟
وإن صح الحديث الذي أشرت إليه، فهل الغرض من عمل ذلك هو درء ’الحسد‘ أم عملاً بالحديث "استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان"؟؟
وجزاكم الله خيراً.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[18 - 03 - 05, 12:22 ص]ـ
الخطبة في عرف الشرع لا تعدو كونها ((وعدا بالزواج))، و هذا لا يفتقر أبدا إلى أي إعلان سواء استحبابا أو وجوبا
بل قد يكون الأمر مندرجا تحت ما ذكرته من ضابط كلي، و هو أن هذا أمر خير قد يستحب ستره عن الأعين، لا سيما لو كانت ممن يرغب فيها و يتطلع إليها، فالعين حق، و الحسد حق، و شياطين الإنس كثر، و سلني
ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[18 - 03 - 05, 12:54 ص]ـ
ورد حديث في مسند الإمام أحمد معناه: أسروا الخطبة وأعلنوا النكاح، ولكنه ضعيف، والله أعلم.
ـ[ابن تميم الظاهري]ــــــــ[18 - 03 - 05, 03:10 ص]ـ
أخي الفاضل ..
لا تحتاج إلى جمع هنا ..
إن صح حديث الأمر بكتمان الخطبة ..
فلا يعارض حديث النهي عن الخطبة على خطبة المسلم ..
لأن النهي عن الخطبة على خطبة المسلم ..
خاص في حال علم الخاطب الثاني خطبة الأول ..
فإن لم يعرف تلك الخطبة فلا يدخل تحت النهي ..
وقد يعرف الخاطب الثاني رغم كتمان الأول أمر خطبته ..
وأنت تعلم هذه الأمور تنتشر إما عن طريق أهل الخاطب الأول ..
وإما عن طريق أهل المخطوبة فرحاً أو تكبراً واختيالاً ونحوها ..
لذلك أمره صلى الله عليه وسلم بالكتمان إن صح خاص بالخاطب ..
ونهيه للخاطب الثاني حال علم بتلك الخطبة فإن لم يعلم فلا حرج عليه ..
وإن كان لا يعلم ثم خطب وعلم بخطبة أخيه المسلم ..
وجب عليه الرجوع عن تلك الخطبة حتى يأذن الخاطب الأول أو يصرف النظر عن المخطوبة ..
والله أعلم ..