تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[س: كيف كن "إماء" و"مؤمنات"؟؟؟]

ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[17 - 03 - 05, 06:31 م]ـ

الحديث الذي فيه ذكر سؤال رسول الله لأمة ضربها سيدها .. فكان أن سألها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "أين الله" ومن هو (أي الرسول) فأجابت الإجابات الصحيحة .. فكان أن أمر سيدها بإطلاقها لأنها "مؤمنة" .... كيف ’خفى‘ إيمانها على سيدها؟؟؟ هل معنى ذلك أنها كانت مسلمة .. وفي نفس الوقت كانت أمة لمسلم؟؟؟

أليست الإماء سبي الغزوات، من خلفيات غير إسلامية، فاتخذن إماء؟؟ هل السرية هي الجارية هي الأمة، وهل تنتقل إحداهن من تلك المنازل لمنزلة السيدة المسلمة بإسلامها؟؟ فإن كان ذلك، فلماذا لم يتحر ’الأسياد‘ إسلام إمائهن كما في الحديث المذكور أعلاه؟؟؟ ألم يخافوا أن يقعوا في حرام جمع أكثر من 4 نساء مسلمات كزوجات؟؟ أليست الأمة بإسلامها تصبح بحكم الزوجة المسلمة المعدودة من بين الأربع المباحات للرجل المسلم؟؟

ليتني أقف على موضوع كامل متكامل حول الرق في الإسلام.

وجزاكم الله خيراً.

ـ[ابن تميم الظاهري]ــــــــ[18 - 03 - 05, 03:28 ص]ـ

أخي الفاضل ..

الإماء كما قلت يحصلن بسبب ولا يحصلن إلا به فقط ..

وهو السبي بغزو المسلمين للكفار أو العكس ويخسر الكفار تلك الحرب ..

فيأخذ المسلمون الرجال والنساء ويسترقونهم ..

لكن لا يمنع إسلام أحد هؤلاء وإيمانه بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ..

ويستمر بعبوديته هذه إما أن يعتقه سيده وإما أن يستولدها سيدها بأن تحمل وتنجب له فتعتق بعد موت سيدها وإما أن يكاتب هذا العبد أو الأمة سيده ..

والمكاتبة أن يترك السيد هذا العبد ليعمل ويرتزق على أن يسدد للسيد مبلغاً من المال يتفقان عليه على شكل أقساط ..

فإن أتم أقساطه عتق وصار حراً ..

فالإسلام والإيمان لا يؤثران في حكم العبودية ..

فالكفارة في الإسلام منها ما يشترط فيها العتق ..

ويشترط في بعض الكفارات أن يكون العبد المعتق مؤمناً ..

وفي بعضها يجوز الكافر والمؤمن ولا فرق ..

والأمة يجوز لسيدها أن يطأها ..

سواء كانت كافرة أم مسلمة ..

ولا تكون زوجته بسبب هذا الوطء أو الإسلام ..

إلا أن يتزوجها السيد بعقد نكاح صحيح إن كانت مسلمة ..

أما الكافرة فلا يجوز إلا إن كانت كتابية ..

فلو ملكت ألف جارية ولم تتزوجها فلا تأخذ حكم الزوجات ..

ولك أن تتزوج فوق هذا الألف أربع زوجات ..

فالمحرم هو جمع أربع نساء في عقد الزواج ..

أما الرق فلا يعتبر عقداً للزواج ..

وإلا كان العبد عند سيدته بمقام زوجها .. !

وهذا لا يقول به أحد من أهل الإسلام ..

وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس على سبيل الإلزام ..

لأن العبد والامة ملك لصاحبهما ولا يجبره أحد على إخراج ما يملكه من ملكه بلا رضاه ..

فإن استمع لمشورة النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقها فهو حسن ..

وإن رفض واستمر في ذلك فلا إنكار عليه ..

كمشورة النبي صلى الله عليه لبريرة لما اعتقت في مسألة زوجها ..

فقالت له ما معناه: أهو أمر أو شفاعة؟ فقال لا بل شفاعة فقالت: لا حاجة لي فيه ..

وكان ذلك من حقها ..

والله وليي ووليك ..

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير