تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[س: هل يجوز الجمع بين قراءتين للقرآن في الصلاة أو الركعة الواحدة؟؟]

ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[17 - 03 - 05, 07:18 م]ـ

كأن تكون الفاتحة بقراءة حفص عن عاصم، والسورة التي تليها برواية ورش، أو العكس؛ هل هذا يجوز؟؟

وجزاكم الله خيراً.

ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[17 - 03 - 05, 09:12 م]ـ

هل يعلم احد مانع او يعرف فيها وجزاه الله خيرا؟

ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[17 - 03 - 05, 11:02 م]ـ

قال ابن الجزري في النشر 1/ 18 - 19: (ولذلك منع بعض الأئمة تركيب القراءات بعضها ببعض وخطأ القارئ بها في السنة والفرض.

(قال) الإمام أبو حسن علي بن محمد السخاوي في كتابه جمال القراء: وخلط هذه القراءات بعضها ببعض خطأ (وقال) الحبر العلامة أبو زكريا النووي في كتابه التبيان: وإذا ابتدأ القارئ بقراءة شخص من السبعة فينبغي أن لا يزال على تلك القراءة ما دام للكلام ارتباط فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة آخر من السبعة والأولى دوامه على تلك القراءة في ذلك المجلس.

(قلت) وهذا معنى ما ذكره أبو عمرو بن الصلاح في فتاويه، وقال الأستاذ أبو إسحق الجعبري: والتركيب ممتنع في كلمة وفي كلمتين إن تعلق أحدهما بالآخر وإلا كره.

(قلت) وأجازها أكثر الأئمة مطلقاً وجعل خطأ مانعي ذلك محققاً.

والصواب عندنا في ذلك التفصيل والعدول بالتوسط إلى سواء السبيل، فنقول: إن كانت إحدى القراءتين مترتبة على الأخرى فالمنع من ذلك منع تحريم كمن يقرأ (فتلقى آدم من ربه كلمات) بالرفع فيهما أو بالنصب آخذا رفع آدم من قراءة غير ابن كثير ورفع كلمات من قراءة ابن كثير ونحو (وكفلها زكريا) بالتشديد مع الرفع أو عكس ذلك ونحو (أخذ ميثاقكم) وشبهه مما يركب بما لا تجيزه العربية ولا يصح في اللغة، وأما ما لم يكن كذلك فإنا نفرق فيه بين مقام الرواية وغيرها، فإن قرأ بذلك على سبيل الرواية فإنه لا يجوز أيضاً من حيث إنه كذب في الرواية وتخليط على أهل الدراية، وإن لم يكن على سبيل النقل بل على سبيل القراءة والتلاوة فإنه جائز صحيح وقبول لا منع منه ولا حظر وإن كنا نعيبه على أئمة القراءات العارفين باختلاف الروايات من وجه تساوي العلماء بالعوام لا من وجه أن ذلك مكروه أو حرام، إذ كل من عند الله نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين تخفيفا عن الأمة، وتهوينا على أهل هذه الملة، فلو أوجبنا عليهم قراءة كل رواية على حدة لشق عليهم تمييز القراءة الواحدة وانعكس المقصود من التخفيف وعاد بالسهولة إلى التكليف، وقد روينا في المعجم الكبير للطبراني بسند صحيح عن إبراهيم النخعي قال قال عبد الله بن مسعود (ليس الخطأ أن يقرأ بعضه في بعض ولكن أن يلحقوا به ماليس منه) وقال رسول صلى الله عليه وآله وسلم (إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه) متفق عليه وهذا لفظ البخاري عن عمر.) انتهى

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية: (عن [جمع القراءات السبع] هل هو سنة أم بدعة؟ وهل جمعت على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وهل لجامعها مزية ثواب على من قرأ برواية أم لا؟

فأجَاب:

الحمد للّه. أما نفس معرفة القراءة وحفظها فسنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، فمعرفة القراءة [في المطبوعة: القرآن ـوالصواب ما أثبتناه] التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، أو يقرهم على القراءة بها، أو يأذن لهم وقد أقروا بها سنة.

والعارف في القراءات الحافظ لها له مزية على من لم يعرف ذلك ولا يعرف إلا قراءة واحدة.

وأما جمعها في الصلاة أو في التلاوة فهو بدعة مكروهة، وأما جمعها لأجل الحفظ والدرس فهو من الاجتهاد الذي فعله طوائف في القراءة) مجموع الفتاوي 13/ 404

وفي الفتاوي الكبرى 1/ 220: سئل عن رجل يصلي بقوم وهو يقرأ بقراءة الشيخ أبي عمرو فهل إذا قرأ لورش أو لنافع باختلاف الروايات مع حمله قراءته لأبي عمرو يأثم أو تنقص صلاته أو ترد؟

فأجاب: (يجوز أن يقرأ بعض القرآن بحرف أبي عمرو وبعضه بحرف نافع، وسواء كان ذلك في ركعة أو ركعتين وسواء كان خارج الصلاة أو داخلها و الله أعلم.)

وللاستزادة: الجمع بين القراءات ( http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=71682)

و جمع القراءات في قراءة واحدة ( http://66.102.7.104/search?q=cache:sHIM8UyjzBcJ:www.islamweb.net/php/php_arabic/ShowFatwa.php%3Flang%3DA%26Id%3D3112%26Option%3DFa twaId+%22%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9+%D8%A8%D9% 8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A 7%D8%AA&hl=ar)

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[17 - 03 - 05, 11:55 م]ـ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=15459 ( جواز الخلط بين القراءات ... )

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[18 - 03 - 05, 12:53 ص]ـ

الذي نقلتموه شيخنا أبا مجاهد العبيدي عن شيخ الإسلام من الفتاوى الكبرى هو كذلك في مجموع الفتاوى (22/ 445)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير